نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم رقم 2883 صادر بتاريخ 16 كانون الأول سنة 1959 تنظيم الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط 1953 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كنون 2 1995 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بشروط تعيين في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي يتسبح فيه القوانين والمراسيم نافدة

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،

وبعد موافقة مجلس الوزارة، يرسم ما يأتي:

 

الباب الأول أحكام عامة

 

الفصل الأول – مهمة الجامعة وأقسامها

 

المادة الأولى

 

الجامعة اللبنانية مؤسسة تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي في مختلف فروعه ودرجاته وتكون مركزاً للأبحاث العلمية والادبية العالية.

 

المادة 2

 

تتولى الجامعة اللبنانية اجراء الامتحانات التي تؤدي الى منح الشهادات والرتب الجامعية اللبنانية.

 

المادة 3

 

للجامعة اللبنانية شخصية معنوية. وهي تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، وتخضع لوصاية وزير التربية الوطنية، وفاقا لاحكام هذا المرسوم.

 

المادة 4

 

للجامعة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة العامة، وتخضع في اعدادها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها لاحكام قانون المحاسبة العمومية وقانون ديوان المحاسبة.

تؤمن واردات الجامعة بالاعتمادات التي ترصد في الموازنة العامة لهذه الغاية وبالتبرعات، ورسوم التسجيل، وحاصلات بيع منشوراتها، وواردات املاكها وسائر الواردات التي تخصص لها او تحصل عليها وفاقا لاحكام هذا المرسوم.

 

المادة 5

 

العربية لغة التدريس في الجامعة اللبنانية. ويمكن تدريس بعض المواد بلغة اجنبية، عند الاقتضاء.

 

المادة 6

 

تشمل الجامعة اللبنانية الكليات والمعاهد الاتية:

- كلية الاداب

- كلية العلوم

- كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية.

- معهد العلوم الاجتماعية.

- معهد المعلمين العالي.

 

يمكن انشاء كليات ومعاهد أخرى، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة او بناء على توصيته.

 

المادة 7

 

للجامعة اللبنانية ان تنشىء علاقات ثقافية مع الجامعات والمعاهد العليا على ان تراعي في اتصالاتها احكام القوانين والانظمة النافذة.

 

الفصل الثاني – إدارة الجامعة

 

المادة 8

 

يتولى ادارة الجامعة رئيس ومجلس.

 

المادة 9

 

يرئس رئيس الجامعة مجلس الجامعة، وتتناول صلاحياته:

- تحضير اعمال المجلس وتنفيذ مقرراته.

- ادارة شؤون الجامعة، والاشراف على مختلف وجوه نشاطها.

- تمثيل الجامعة في ما لها من حقوق وعليها من واجبات، وامام القضاء.

- عقد النفقة ضمن الحدود التي يضعها مجلس الجامعة.

- اقتراح تعيين امين سر الجامعة وسائر موظفيها الاداريين.

- تأمين الاتصال بين الجامعة، ووزارة التربية الوطنية وسائر الادارات المختصة.

- سائر المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

المادة 10

 

يرفع رئيس الجامعة في نهاية كل سنة دراسية تقريرا لوزير التربية الوطنية عن شؤون الجامعة الادارية والمالية والعلمية.

 

المادة 11

 

تتناول صلاحيات مجلس الجامعة:

- وضع النظام الداخلي للجامعة.

- الموافقة على الانظمة الداخلية للكليات والمعاهد.

- تنظيم مناهج الدراسة وبرامجها في الكليات والمعاهد.

- قبول الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية وتعيين من يمثل الجامعة فيها.

- النظر في انشاء الكليات والمعاهد الجديدة.

- وضع مشروع الموازنة السنوية.

- عقد النفقة التي تتجاوز الحد المعين لرئيس الجامعة.

- ادارة املاك الجامعة.

- قبول التبرعات.

- سائر المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذاالمرسوم.

لا يصبح قرار المجلس المتعلق بالنظام الداخلي او بقبول التبرعات من لبنانيين نافذا الا بعد موافقة وزير التربية الوطنية.

اما قراره بشأن قبول التبرعات من غير اللبنانيين فلا يصبح نافذا الا بعد الموافقة عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.

اما الاشتراك في المؤتمرات العلمية والثقافية وتعيين من يمثل الجامعة فيها فيخضع لموافقة مجلس الوزراء.

 

المادة 12

 

يعين رئيس الجامعة، مع مراعاة احكام نظام الموظفين العام، من بين ثلاثة من اساتذة التعليم العالي يرشحهم مجلس الجامعة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.

 

المادة 13

 

في حال غياب رئيس الجامعة ينوب عنه اكبر اعضاء مجلس الجامعة سنا.

 

المادة 14

 

يتألف مجلس الحامعة من:

- رئيس الجامعة رئيسا.

- عمداء الكليات ومديري المعاهد التابعة للجامعة.

- ممثل عن كل من هذه الكليات والمعاهد ينتخبه اعضاء زملاؤه في اول كل سنة دراسية من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

يقوم امين سر الجامعة بوظيفة امين سر المجلس دون ان يشترك بالمناقشة او التصويت.

 

المادة 15

 

يجتمع مجلس الجامعة، بناء على دعوة رئيس الجامعة، اربع دورات في السنة، خلال تشرين الاول وكانون الثاني ونيسان وحزيران، في الموعد الذي يعينه الرئيس.

وللرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك. وعليه ان يدعوه كلما قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا خطيا معللا، او بناء على طلب وزير التربية الوطنية.

 

المادة 16

 

لا تكون جلسات مجلس الجامعة قانونية الا اذا حضرها نصف الاعضاء على الأقل.

تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات، فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

الفصل الثالث: إدارة الكليات والمعاهد

 

المادة 17

 

يدير الكلية عميد ومجلس والمعهد مدير ومجلس.

 

المادة 18

 

يرئس العميد أو المدير مجلس الكلية او المعهد، وتتناول صلاحياته:

- تحضير اعمال المجلس وتنفيذ مقرراته

- السهر على تطبيق الأنظمة، وعلى تنظيم الدروس والامتحانات

- تأمين النظام داخل الكلية او المعهد.

 

المادة 19

تتناول صلاحيات مجلس الكلية او المعهد:

- وضع النظام الداخلي للكلية او المعهد، على ان يقترن بموافقة مجلس الجامعة وموافقة وزير التربية الوطنية.

- تقديم الاقتراحات في الشؤون العامة للكلية او المعهد, وخاصة فيما يتعلق بمناهج التعليم وبرامجه.

 

المادة 20

 

على عمداء الكليات ومديري المعاهد ان يقدموا كل سنة الى مجلس الجامعة تقريرين مفصلين عن شؤون الكلية او المعهد العامة احدهما في اول اذار والثاني في اول آب.

 

المادة 21

 

يعين العميد او المدير لمدة ثلاث سنوات من بين الاساتذة في الكلية او المعهد وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.

يبنى اقتراح الوزير على لائحة ترشيح تحمل ثلاثة اسماء على الأقل، يقدمها مجلس الجامعة استنادا الى توصية مجلس الكلية او المعهد المختص ولمجلس الجامعة عند تباين الرأي بينه وبين توصية مجلس الكلية او المعهد، ان يشفع هذه التوصية بلائحة ترشيح مستقلة.

يتقاضى العميد او المدير تعويضا شهريا يعادل ثلث راتبه على ان يعطي ساعات التدريس المطلوبة من الأستاذ.

يمكن تجديد تعيين العميد او المدير لمرة واحدة, كما يمكن اعادة تعيينه بعد انقضاء ثلاث سنوات على ولايته الاخيرة.

 

المادة 22

 

يجوز اعفاء العميد او المدير من مهمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.

 

المادة 23

 

يتألف مجلس الكلية او المعهد من رؤساء الاقسام اذا وجدت، والا فمن ثلاثة اعضاء تنتخبهم هيئة التدريس على ان تكون الافضلية للداخلين في الملاك. مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات.

 

المادة 24

 

تطبق على اجتماعات مجالس الكليات والمعاهد الاحكام المنصوص عنها في المادة 16 من هذا المرسوم والمتعلقة بمجلس الجامعة.

 

الفصل الربع: الهيئة التعليمية

 

المادة 25

 

رئيس الجامعة هو رئيس الهيئة التعليمية في الجامعة. وعميد الكلية او مدير المعهد، هو رئيس الهيئة التعليمية في الكلية او المعهد.

 

المادة 26

تتألف الهيئة التعليمية في الجامعة من: الأساتذة، والاساتذة المساعدين، والمعيدين، وهم من موظفي الدولة الدائمين الخاضعين لنظام الموظفين العام .

- الاساتذة المتعاقدين, وهم الذين تتعاقد معهم الجامعة لاعطاء ساعات في مختلف مواد التدريس.

- الاساتذة المحاضرين، وهم الذين تكلفهم الجامعة القاء سلسلة محاضرات في مواضيع خاصة.

 

المادة 27

 

يعين الأساتذة، والاساتذة المساعدون، والمعيدون، مع مراعاة احكام نظام الموظفين العام، بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.

يبني اقتراح الوزير لائحة ترشيح تحمل اسمين على الاقل لكل مركز، يقدمها مجلس الجامعة استنادا الى توصية مجلس الكلية او المعهد المختص.

ولمجلس الجامعة عند تباين الرأي بينه وبين توصية مجلس الكلية او المعهد، ان يشفع هذه التوصية بلائحة ترشيح مستقلة.

 

المادة 28

 

يحظر على كل استاذ واستاذ مساعد ومعيد التدريس في غير مادة اختصاصه.

 

المادة 29

 

يحدد مجلس الجامعة عدد ساعات التدريس الاسبوعية المفروضة على الاساتذة والاساتذة المساعدين والمعيدين. ولا يجوز لاحد من هؤلاء ان يدرس في معهد اخر او ان يقوم باعمال خارج الجامعة الا اذا كان يعطي الجامعة كامل الحصص المخصصة له في نظامها، وحصل مسبقا على ترخيص من رئيس الجامعة مبني على رأي العميد او المدير المختص.

 

المادة 30

 

لا يجوز الارتباط مع الاساتذة المتعاقدين لتدريس مواد يمكن اسنادها الى افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

يتم التعاقد، سنة فسنة، بناء على قرار مجلس الجامعة وتوصية مجلس الكلية او المعهد. يوقع العقد رئيس الجامعة.

يختار الاساتذة المتعاقدون من اللبنانيين، الموظفين وغير الموظفين. ويمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين اذا تعذر وجود اساتذة لبنانيين صاحلين لتدريس المادة.

يحدد في العقد عدد ساعات التدريس، على ان لا يتجاوز الحد الاقصى لعدد الساعات المفروضة على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

ولا يفرق بين الاساتذة المتعاقدين في الاجور والتعويضات الا بالنسبة للدرجة الثقافية وفاقا لمعدلات يعينها مجلس الجامعة.

 

المادة 31

يتم تكليف الاساتذة المحاضرين، من اللبنانيين وغيرهم، من قبل رئيس الجامعة بعد الاطلاع على رأي مجلس الجامعة ومجلس الكلية او المعهد.

 

الفصل الخامس: الانتساب والامتحانات

 

المادة 32

 

ان الدرجة العلمية التي تخول الطالب الانتساب الى الجامعة اللبنانية هي شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او ما يعادلها. اما الشروط الخاصة فتحدد في نظام كل كلية ومعهد.

 

المادة 33

 

يتم انتساب الطالب لاحدى كليات الجامعة او معاهدها بعد تسجيله، ودفع كامل الرسوم المتوجبة يكون التسجيل قائما لسنة دراسية واحدة.

ويجري ضمن المدة التي يحددها نظام الكلية او المعهد.

 

المادة 34

 

يشمل رسم التسجيل جميع النفقات التي تتقاضاها الجامعة، بما في ذلك رسوم التعليم والتمارين العملية والمختبرات والمكتبة والامتحانات الخ...

 

المادة 35

 

يحدد رسم التسجيل بمرسوم يتخد بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية المبني على توصية مجلس الكلية او المعهد وانهاء مجلس الجامعة يستوفى هذا الرسم وفاقا لنظام كل كلية ومعهد.

 

المادة 36

 

تشمل السنة الدراسية الجامعية الدروس والامتحانات، وتبدأ في اول يوم اثنين من شهر تشرين الثاني، وتنتهي في شهر تموز.

 

المادة 37

 

تنظم الدروس للسنة الدراسية المقبلة, ويعهد بها الى الاساتذة قبل انتهاء السنة الدراسية الجارية.

 

المادة 38

تحدد شروط المواظبة للطلاب في نظام كل كلية ومعهد.

 

المادة 39

 

تجري الامتحانات الجامعية كل سنة في دورتين، احداهما في نهاية السنة الدراسية والثانية قبل افتتاح السنة الدراسية التالية، وذلك في المواعيد التي يقررها مجلس الكلية او المعهد.

يمكن ان يتقدم الى هذه الامتحانات طلاب المعاهد العليا الخاصة ضمن الشروط التي يحددها نظام كل كلية ومعهد في الجامعة.

 

المادة 40

 

يدير العميد او المدير اعمال الامتحان في كليته او معهده ويشرف على نظامه ويقترح تعيين المراقبين ويتخذ التدابير اللازمة لمنع الغش وضبطه.

 

المادة 41

 

يرشح مجلس الكلية او المعهد لجنة الامتحان في كل مادة من عضوين على الاقل, يكون احدهما الاستاذ القائم بتدريس المادة وتعين اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بناء على قرار مجلسها مهمة هذه اللجنة ان تضع بالاتفاق مع العميد او المدير اسئلة الامتحان وان تصحح المسابقات وتجرى الامتحانات الشفهية.

 

المادة 42

 

يدرس اعضاء اللجنة برئاسة العميد او المدير نتائج كل امتحان وتعرض النتائج النهائية على مجلس الكلية او المعهد لتصديقها واقرارها.

 

المادة 43

 

تمنح الكليات والمعاهد الشهادات الرسمية في الدراسات العليا. ويوقع كل شهادة رئيس الجامعة وعميد الكلية او مدير المعهد المختص.

 

المادة 44

 

تمنح الجامعة بناء على طلب الكلية او المعهد المختص الرتب الجامعية الرسمية، وهي الاجازة والدكتوراه. يوقع ثبوتها وزير التربية الوطنية ورئيس الجامعة والعميد او المدير.

 

الفصل السادس: النظام التأديبي

 

المادة 45

 

يكون عرضة للتأديب كل طالب اخل بواجباته او اتى عملا يتنافى مع الكرامة. وتكون الاجراءات التأديبية الصادرة عن الجامعة مستقلة عن الاجراءات القضائية.

 

المادة 46

 

يعتبر بنوع خاص جرما يتناوله التأديب :

- الجرم الجزائي

- الاخلال بالامن والنظام داخل الجامعة وكلياتها ومعاهدها.

- الامتناع عن سابق تصميم عن حضور الدروس، والمحاضرات، والاعمال الجامعية التي تقضي الانظمة الجامعية بالمواظبة عليها.

- التعدي على افراد الهيئة التعليمية او موظفي الجامعة.

- التمرد على انظمة الجامعة.

- ارتكاب الغش في الامتحان او الشروع فيه.

 

المادة 47

 

يخضع للسلطة التأديبية:

- الطلاب المسجلون في الكليات او المعاهد التابعة للجامعة ما دام تسجيلهم قائما.

- المرشحون من خارج الجامعة للتقدم الى الرتب الجامعية، وذلك بشأن المخالفات المتعلقة بالامتحانات.

 

المادة 48

 

العقوبات التأديبية هي:

- الانذار.

- التوبيخ الشفهي او الكتابي، على ان يحفظ التوبيخ الكتابي في ملف الطالب.

- الفصل عن الجامعة لمدة تتراوح بين الاسبوع والشهر.

- الحرمان من حق التقدم الى امتحانات الجامعة لدورة واحدة او اكثر.

- الطرد من الجامعة لمدة خمس سنوات.

- الطرد النهائي من الجامعة.

 

المادة 49

 

ان الهيئات المختصة بانزال العقوبات هي:

- عميد الكلية او مدير المعهد في الحالات الثلاث الاولى على ان يأخذ العميد او المدير موافقة مجلس الكلية في امر الفصل اذا تجاوز الاسبوع.

- رئيس الجامعة مستندا الى قرار مجلسها في سائر الحالات.

 

المادة 50

 

كل تزوير او غش او محاولة غش، عند التسجيل او في الامتحانات، يعرض المرتكب الى الغاء امتحانه.

فإذا ضبط الطالب متلبسا بالغش طرد فورا من قاعة الامتحان، واعتبر امتحانه باطلا حكما. اما في سائر الحالات فان ابطال الامتحان يصدر بقرار من مجلس الجامعة.

 

المادة 51

 

يحال مرتكب التزوير او الغش او محاولة الغش مع شركائه الى مجلس الجامعة، الذي له ان يصدر مع قرار الابطال احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا المرسوم.

 

المادة 52

 

لا تقبل العقوبات التأديبية اية مراجعة قضائية، ولا يمكن الغاؤها او الرجوع عنها الا بقرار من مجلس الجامعة.

 

المادة 53

 

يمكن اقفال الجامعة او تعليق الدراسة فيها او في بعض كلياتها ومعاهدها اذا احوجت الى ذلك ضرورة المحافظة على الامن والنظام.

يصدر القرار عن عميد الكلية او مدير المعهد للمدة التي لا تتجاوز يومين شرط عرضه فورا على موافقة رئيس الجامعة الذي يطلع وزير التربية الوطنية على التدبير المذكور.

ويصدر القرار عن الوزير للمدة التي تتراوح بين اليومين والاسبوعين.

ويصدر القرار بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية للمدة التي تتجاوز الاسبوعين.

 

الباب الثاني: أحكام خاصة بالكليات والمعاهد

 

الفصل الأول: كلية الآداب

 

المادة 54

 

تشمل كلية الاداب

- قسم اللغة العربية وادابها.

- قسم اللغة الفرنسية وادابها.

- قسم اللغة الانكليزية وادابها.

- قسم الفلسفة.

- قسم التاريخ والجغرافيا.

- قسم الفنون والاثار.

- مركز الابحاث والدراسات الادبية ويمكن احداث اقسام ومراكز اخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية على ان يقترن ذلك بمرسوم.

 

المادة 55

 

يرئس كل قسم اعلى افراد الهيئة التعليمية مرتبة ودرجة من الداخلين في الملاك، وفي حال تساوي المراتب والدرجات تكون الرئاسة للاقدم في الملاك.

ويرئس العميد القسم الذي ينتمي اليه.

اما في حالة وجود اقسام لا ينتمي اليه اساتذة في الملاك فينتخب افراد هيئة التدريس في القسم واحد منهم يرئس القسم لمدة سنة دراسية.

 

المادة 56

 

يجري التدريس في الكلية على نظام شهادات الدراسة العليا المستقلة ولا يشترط اي ترتيب في الحصول على هذه الشهادات الا في ما يتعلق بالشهادة التحضيرية التي ينالها الطالب في نهاية السنة الاولى. ولا يمكن ان يسجل الطالب في اي شهادة اخرى قبل نجاحه في امتحان هذه الشهادة او ما لم يكن حائزا ما يعادلها .

 

المادة 57

 

تتألف الاجازة في الاداب من:

- شهادة تحضيرية

- مجموعة شهادات دراسة عليا يحدد عددها ونوعها وفاقا لاحكام المادة التالية.

 

المادة 58

 

يحدد مجلس الجامعة عدد الشهادات التي تتألف منها مختلف الاجازات ونوعها.

كما يعين مناهجها وبرامجها، بناء على اقتراح مجلس الكلية، على ان يقترن ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.

 

المادة 59

 

لكل شهادة دراسة عليا منبر يملاءه استاذ اصيل، وهو المسؤول عن التعليم في منبره من حيث البحوث والدروس النظرية والتمارين والتطبيق العملي.

يعاون الاستاذ الاصيل في شهادة منبره سائر الاساتذة والاساتذة المساعدون والمعيدون المتعاقدون. واذا لم يوجد استاذ اصيل لاحدى الشهادات قام مقامه موقتا استاذ مساعد، والا فغيره من افراد الهيئة التعليمية بتكليف من مجلس الجامعة يعود ملء المنبر لشهادة ما، لمجلس الجامعة فينتخب لذلك احد اساتذة الكلية الاصيلين الذين يدرسون في موضوع الشهادة المذكورة.

 

المادة 60

 

يحدد منهاج مركز الابحاث والدراسات الادبية بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مجلس الكلية وانهاء مجلس الجامعة.

 

المادة 61

 

يشترط في الاستاذ في كلية الاداب ان يكون حائزا دكتوراه دولة في الاداب او في التربية بعد الاجازات التعليمية في مادة الاختصاص، ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات.

- او ان يكون له اثر ادبي او فني او تربوي مشهود منذ عشر سنوات على الاقل.

 

المادة 62

 

يشترط في الاستاذ المساعد في كلية الاداب ان يكون حائزا دكتوراه دولة في الاداب او في التربية بعد الاجازات التعليمية في مادة الاختصاص، ومارس التعليم العالي مدة سنتين.

- او دبلوم تخصص من معهد عال، ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات.

- او اجازة تعليمية، ومارس التعليم العالي مدة ست سنوات.

 

المادة 63

 

يشترط في المعيد في كلية الاداب ان يكون حائزا دكتوراه دولة في الاداب او في التربية بعد الاجازة التعليمية في مادة الاختصاص.

- او دبلوم دراسة عليا او شهادة كفاءة، ومارس التعليم الثانوي مدة سنتين.

او اجازة تعليمية، ومارس التعليم الثانوي مدة اربع سنوات.

 

المادة 64

 

لا يجوز التعاقد للتدريس في كلية الاداب الا مع من تتوافر فيه الشروط المفروضة لتعيين افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك، او ان يكون له اثر ادبي او فني او تربوي مشهود.

 

الفصل الثاني: كلية العلوم

 

المادة 65

 

تشمل كلية العلوم:

- قسم الرياضيات

- قسم الفيزياء

- قسم الكيمياء

- قسم العلوم الطبيعية

- مركز الابحاث والدراسات العلمية

ويمكن احداث اقسام ومراكز اخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية، على ان يقترن ذلك بمرسوم.

 

المادة 66

 

يرئس كل قسم اعلى افراد الهيئة التعليمية مرتبة ودرجة، من الداخلين في الملاك، وفي حالة تساوي المراتب والدرجات تكون الرئاسة للاقدم في الملاك، ويرئس العميد القسم الذي ينتمي اليه.

اما في حالة وجود اقسام لا ينتمي اليها اساتذة في الملاك فينتخب افراد هيئة التدريس في القسم واحدا منهم يرئس القسم لمدة سنة.

 

المادة 67

 

يجري التدريس في الكلية على نظام شهادات الدراسة العليا المستقلة، ولا يشترط اي ترتيب في الحصول على هذه الشهادات الا في ما يتعلق بالشهادة التحضيرية التي ينالها الطالب في نهاية السنة الأولى.

لا يمكن ان يسجل الطالب في اي شهادة اخرى قبل نجاحه في امتحان هذه الشهادة، او ما لم يكن حائزا ما يعادلها.

 

المادة 68

 

تتألف الاجازة في العلوم من:

- شهادة تحضيرية.

- مجموعة شهادات دراسية عليا يحدد عددها نوعها وفاقا لاحكام المادة التالية.

 

المادة 69

 

يحدد مجلس الجامعة عدد الشهادات التي تتألف منها مختلف الاجازات ونوعها، كما يعين مناهجها وبرامجها، بناء على اقتراح مجلس الكلية، على ان يقترن ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.

 

المادة 70

 

لكل شهادة دراسة عليا منبر يملاءه استاذ اصيل وهو المسؤول عن التعليم في منبره من حيث البحوث والدروس النظرية والتمارين والتطبيق العملي.

يعاون الاستاذ الاصيل في شهادة منبره سائر الاساتذة والاساتذة المساعدونوالمعيدون والمتعاقدون. واذا لم يوجد استاذ اصيل لاحدى الشهادات قام مقامه موقتا استاذ مساعد والا فغيره من افراد الهيئة التعليمية بتكليف من مجلس الجامعة ويعود ملء المنبر لشهادة ما لمجلس الجامعة، فينتخب لذلك احد اساتذة الكلية الاصيلين الذين يدرسون في موضوع الشهادة المذكورة.

 

المادة 71

 

يحدد منهاج مركز الابحاث والدراسات العلمية بقرار من وزير التربية الوطنية، بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

 

المادة 72

 

يشترط في الاستاذ في كلية العلوم ان يكون حائزا دكتوراه دولة في العلوم بعد الاجازة التعليمية في مادة الاختصاص، ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات.

 

المادة 73

 

يشترط في الاستاذ المساعد في كلية العلوم ان يكون حائزا دكتوراه دولة في العلوم بعد الاجازة التعليمية في مادة الاختصاص، ومارس التعليم العالي مدة سنتين.

- او دبلوم دراسة عليا او شهادة الكفاءة ومارس التعليم العالي مدة اربع سنوات

- او دبلوم تخصص من معهد عال مع الاجازة, ومارس التعليم العالي مدة خمس سنوات

- او اجازة تعليمية، ومارس التعليم العالي مدة ست سنوات

- او دكتوراه في الطب او الطب البيطري او الصيدلة, ومارس التعليم العالي مدة سنتين, وذلك لتدريس بعض المواد في العلوم الطبيعية.

 

المادة 74

 

يشترط في المعيد في كلية العلوم ان يكون حائزا دكتوراه دولة في العلوم بعد الاجازة التعليمية في مادة الاختصاص.

- او دبلوم دراسة عليا او شهادة الكفاءة ومارس التعليم الثانوي مدة سنتين.

- او اجازة تعليمية, ومارس التعليم الثانوي مدة اربع سنوات.

- او دكتوراه في الطب او الطب البيطري او الصيدلة لتدريس بعض المواد في العلوم الطبيعية.

 

المادة 75

 

لا يجوز التعاقد للتدريس في كلية العلوم الا مع من تتوافر فيه الشروط المفروضة لتعيين افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

 

المادة 76

 

يشترط في رئيس المختبر ان يكون حائزا اجازة تعليمية في العلوم، ويعين اثر مباراة تنظم لهذه الغاية ويشترط في محضر المختبر ان يكون حائزا شهادة مهنية في الحقل الذي يدعى الى العمل فيه، او حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني، ويعين اثر مباراة تنظم لهذه الغاية.

 

الفصل الثالث: كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية

 

المادة 77

 

تشمل كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية:

- قسم الحقوق والعلوم الاقتصادية.

- قسم العلوم السياسية ويمكن احداث اقسام اخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية، على ان يقترن ذلك بمرسوم.

 

المادة 78

 

تخضع كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية للاحكام الخاصة بها.

 

الفصل الرابع: معهد العلوم الاجتماعية

 

المادة 79

 

ينظم معهد والعلوم الاجتماعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية، بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة.

 

الفصل الخامس معهد المعلمين العالي

 

المادة 80

 

يقوم معهد المعلمين العالي باعداد اساتذة للتعليم الثانوي.

 

المادة 81

 

يتألف مجلس معهد المعلمين العالي على الشكل المبين في المادة 23 من هذا المرسوم, على ان يضاف اليه الاستاذان المكلفان تعهد طلاب المعهد في كليتي الاداب والعلوم.

 

المادة 82

 

يتألف معهد المعلمين العالي من قسمين: ادبي وعلمي

1- يشمل القسم الادبي خمس شعب :

- اللغة العربية وادابها.

- اللغة الافرنسية وادابها.

- اللغة الانكليزية وادابها.

- الفلسفة.

- التاريخ والجغرافيا.

2- يشمل القسم العلمي اربع شعب :

- العلوم الرياضية.

- العلوم الفيزيائية.

- العلوم الكيميائية.

- العلوم الطبيعية.

 

المادة 83

 

تحدد مدة الدراسة في معهد المعلمين العالي باربع سنوات.

وتجري فيه الدروس على الوجه التالي:

 

1- في السنوات الثلاث الاولى:

يتابع طلاب المعهد الدروس في كليتي الاداب والعلوم للحصول على الاجازة التعليمية في احدى شعب التخصص، ويتلقون في معهد المعلمين العالي دروسا اضافية في مادة اختصاصهم وفي المواد التربوية.

 

2- في السنة الاخيرة:

يتم الطلاب الذين حصلوا على الاجازة، ثقافتهم التخصصية ودروسهم التربوية النظرية والعلمية، ويتدربون في المعاهد الثانوية باشراف اساتذتهم، ويمكن ايفاد المتفوقين منهم الى الخارج. واذا فازوا في امتحاناتهم نالوا شهادة الكفاءة التعليمية.

 

المادة 84

 

يحدد مجلس الحامعة مناهج معهد المعلمين العالي وبرامجه النظرية والعملية ونظام امتحاناته، بناء على اقتراح مجلس المعهد، على ان يقترن ذلك بموافقة وزير التربية الوطنية.

 

المادة 85

 

لا يقبل في معهد المعلمين العالي الا الطلاب الذين يفوزون في مباراة تنظم لهذه الغاية في مطلع كل سنة دراسية. ويمكن ان يتقدم لهذه المباراة موظفون وغير موظفين من اللبنانيين.

 

المادة 86

 

يحدد وزير التربية الوطنية العدد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في المعهد لكل قسم ولكل شعبة. ويعين قيمة المنحة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المعهد وذلك قبل شهر على الاقل من موعد المباراة.

ويجري قبول الطلاب الفائزين في المباراة حسب تسلسل درجاتهم.

 

المادة 87

 

تنظم المباراة وتعين اللجنة الفاحصة بقرار يصدره رئيس الجامعة، بعد موافقة مجلسها على اقتراح مجلس المعهد.

 

المادة 88

 

يعلن رئيس الجامعة نتائج المباراة بناء على تقرير اللجنة الفاحصة، ويصدر وزير التربية الوطنية قرارا بقبول الفائزين طلابا في المعهد.

 

المادة 89

 

على كل طالب يقبل في المعهد ان يقدم تعهدا مصدقا لدى الكاتب العدل بالتعليم في المدارس الرسمية الثانوية مدة خمس سنوات تحت طائلة غرامة قدرها خمسمئة ليرة عن كل سنة دراسية يقضيها في المعهد مع اعادة كامل قيمة المنح التي يكون قد تقاضاها وذلك اذا ترك المعهد او رفض القيام بالتعليم في المركز الذي تعينه له وزارة التربية الوطنية او طرد من المعهد او الوظيفة قبل انتهاء مدة التعهد. ويعفى من تنفيذ التعهد المتخرج الذي لا يتم تعيينه خلال ستة اشهر من تاريخ تخرجه، شرط ان ينذر الوزارة بكتاب مضمون قبل انتهاء هذه المدة بشهر على الاقل.

 

المادة 90

 

يحق لكل حامل اجازة تعليمية او ما يعادلها ان يتابع في المعهد دروس السنة الرابعة ويتقدم الى امتحاناتها شرط ان ينجح في امتحان يتناول المواد الاضافية للسنوات الثلاث السابقة، والا يتجاوز عدد الطلاب في الشعبة التي يطلب الانتماء اليها العدد الاقصى المنصوص عليه في المادة 86 من هذا المرسوم.

 

المادة 91

 

يمكن قبول طلاب احرار لبنانيين واجانب لمتابعة دورس السنة الرابعة في المعهد ونيل شهادته اذا توافرت فيهم الشروط المفروضة في الطلاب الرسميين باستثناء شرط المباراة لا يتقاضى هؤلاء الطلاب منحا، ولا يفرض عليهم التدريس في المدارس الرسمية.

 

المادة 92

 

ان شروط التعيين والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في الفرع الادبي من معهد المعلمين العالي هي الشروط المنصوص عليها لافراد الهيئة التعليمية في كلية الاداب وشروط التعيين والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في الفرع العلمي من المعهد هي الشروط المنصوص عليها لافراد الهيئة التعليمية في كلية العلوم.

 

الباب الثالث: الأجهرة الإدارية والفنية

 

المادة 93

 

يتألف الجهاز الاداري المركزي للجامعة من امانة سر تتولى:

- امانة سر الرئاسة.

- امانة سر مجلس الجامعة.

- تأمين الصلة بين رئاسة الجامعة وكلياتها ومعاهدها.

- تأمين مراسلات الحامعة.

- نشر التعاميم الادارية.

- تهيئة دليل الطالب.

- حفظ الاوراق والمستندات الواردة من كليات الجامعة ومعاهدها.

- سائر اعمال امانة السر التي يكلفها بها رئيس الجامعة.

 

المادة 94

 

يتألف الجهاز الاداري والفني لكل كلية ومعهد من:

- امانة السر.

- المكتبة.

- المختبرات.

 

المادة 95

 

تتولى امانة سر الكلية او المعهد:

- امانة سر مجلس الكلية او المعهد.

- تنظيم مواقيت الدروس.

- تأمين المراسلات والتعاميم والبلاغات ونشرها.

- تسجيل الطلاب واعداد بطاقات الانتساب.

- تنظيم ملفات افراد الهيئة التعليمية والطلبة وحفظها.

- توفير المعلومات المتعلقة بجميع شؤون الكلية او المعهد.

- استيفاء الرسوم وتأمين حاجة الكلية او المعهد من اللوازم.

- سائر الاعمال الادارية التي يكلفها بها العميد او المدير.

 

الباب الرابع: أحكام ختامية وانتقالية

 

المادة 96

 

تنظر في معادلة الشهادات المفروضة في تعيين افراد الهيئة التعليمية، لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية، على ان يضاف الى اعضائها عند البحث في معادلة شهادة احد المرشحين للتدريس في اي من كليات الجامعة ومعاهدها، ممثل عن الكليات او المعهد المذكورين

 

المادة 97

 

يجوز بصورة استثنائية، خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم، تعيين رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ، ومديري المعاهد، واعضاء مجلس الجامعة، واعضاء مجالس الكليات والمعاهد، دون التقيد بالاحكام المتعلقة بالترشيح والتوصية والانتخاب.

ويجوز خلال المدة نفسها ان يختار العميد او المدير من خارج الملاك، من بين رجال الاختصاص.

وفي هذه الحال يعهد اليه بالمهمة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية، على ان يرفق هذا الاقتراح بمشروع عقد لمدة ثلاث سنوات بين الاجور والتعويضات وسائر موجبات الفريقين .

 

المادة 98

 

يجوز بصورة استثنائية، خلال مدة سنتين من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعيين افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ورؤساء الاقسام دون التقيد بالاحكام المتعلقة بالترشيح والتوصية.

 

المادة 99

 

يحدد ملاك افراد الهيئة التعليمية والموظفين الفنيين في الجامعة وفاقا للجدول (رقم 1) الملحق بهذا المرسوم يعمل بهذا الجدول حتى صدور موازنة 1961، ويحدد الملاك المذكور بعدئذ كل سنة في الموازنة السنوية.

 

المادة 100

 

يحدد الملاك الاداري للجامعة وفاقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

 

المادة 101

 

تحدد سلسلة الرواتب في الجامعة اللبنانية وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

 

المادة 102

 

يصنف رئيس الجامعة اللبنانية وافراد الهيئة التعليمية الحاليون في الجامعة وفقا للحدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم .

 

المادة 103

 

مع مراعاة الاحكام الخاصة بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية, والسياسية تلغى جميع النصوص المخالفة هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

 

المادة 104

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الإسراع، فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

 

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

 

المرسوم

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©