1986-05-27
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 4418 تاريخ 20/10/1981 (انشاء وتنظيم كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية) ,
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 86/85 تاريخ 24/10/1985،
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، يرسم ما يأتي:
الفصل الاول: احكام عامة
المادة الأولى
مهمة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية تأمين التدريس العالي والاعداد واجراء البحوث العلمية في نطاق شؤون الصحة العامة من علوم تمريضية ومخبرية وعلاج فيزيائي وادارة طبية واشراف صحي اجتماعي وتأهيل المعاقين وغير ذلك.
المادة الثانية
ينشأ لكلية الصحة العامة فرع جامعي في كل محافظة من المحافظات على ان يحدد بدء العمل في الفرع المذكور وفي كل قسم من اقسامه الاكاديمية بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة الثالثة
يشتمل الفرع الجامعي المشار اليه في المادة السابقة على الاقسام الاكاديمية التالية:
- قسم العلوم التمريضية.
- قسم العلوم المخبرية.
- قسم العلاج الفيزيائي.
- قسم الادارة الطبية.
- قسم الاشراف الصحي الاجتماعي.
- قسم تأهيل المعاقين.
- غير ذلك من الاقسام التي يقرر مجلس الجامعة احداثها بناء على توصية مجلس الكلية.
الفصل الثاني: الشهادات
المادة الرابعة
تعد كلية الصحة العامة طلابها، في نطاق الاختصاصات المشار اليها في المادة السابقة، لنيل الشهادات الجامعة التالية:
- الاجازة.
- دبلوم الدراسات العليا.
- الدكتوراه.
الفصل الثالث: انتساب الطلاب
المادة الخامسة
يشترط لقبول انتساب الطلاب الى السنة الاولى من شهادة الاجازة ما يلي:
- حيازة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او البكالوريا الفنية، او ما يعادل أحديهما.
- والنجاح في مباراة دخول تنظم لهذه الغاية بقرار من الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة السادسة
يمكن قبول انتساب الطلاب مباشرة الى السنة الثانية من شهادة الاجازة ضمن الشرطين التاليين:
- حيازة الحلقة الاولى من الاجازة في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية او شهادة الامتياز الفني وفقا لجداول ومسالك اختصاص يضعها مجلس الكلية.
- والنجاح في مباراة تنظم لهذه الغاية بقرار من الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة السابعة
1) يحدد العدد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم بنتيجة المباراة المشار اليها في المادة الخامسة بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
اما الطلاب الذين يمكن قبول انتسابهم مباشرة بنتيجة المباراة الى السنة الثانية من شهادة الاجازة، فيحدد عددهم بقرار من مجلس الكلية بحيث يصبح عدد طلاب السنة الثانية في حدود العدد الاقصى للسنة الاولى في العام الجامعي السابق في اختصاص المطلوب الانتساب اليه.
2) يقبل انتساب الطلاب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة دونما اي اعتبار آخر، وفي حدود العدد المشار اليه اعلاه.
3) يعتبر ناجحا في المباراة من أحرز معدل 10/20 فما فوق في مجموع علاماته دون اي استلحاق.
4) إذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين يكتفي بالناجحين منهم.
5) على المرشح الذي قبل انتسابه في الكلية اجراء معاملات تسجيلية خلال اسبوع من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحة الاعلان في الفرع تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليها في البند الثاني من هذه المادة.
الفصل الرابع: نظام التدريس والامتحانات
المادة الثامنة
1- مدة الدراسة لشهادة الاجازة ستة وثلاثون شهرا بين تدريس وتدريب.
2- مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا ثمانية عشر شهرا بين تدريس وتدريب.
3- تحدد مناهج الدراسة لشهادتي الاجازة ودبلوم الدراسات العليا وفق احكام المادتين السابعة عشرة والثانية والثلاثين من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967.
المادة التاسعة
1) تقسم السنة الدراسية الى فصلين، يجري امتحان في نهاية كل منهما يتناول مقررات الفصل المنتهي.
2) بالإضافة الى الامتحان النهائي للفصل، يخضع الطلاب، خلال كل فصل، الى ما لا يقل عن امتحانين جزئيين في كل مادة دراسية.
3) يقرر نجاح الطالب او رسوبه في نهاية السنة الجامعية على اساس مجمل الامتحانات المذكورة وفق نظام تقييم يضعه مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
الفصل الخامس: احكام متفرقة وختامية
المادة العاشرة
كل ممرض حائز على اجازة مزاولة مهنة ممرض قانوني قبل عام 1970 يعفى من شرط حيازة الشهادة المنصوص عنها في البند الاول من المادة الخامسة من هذا المرسوم.
المادة الحادية عشر
يمكن ان يعهد بمسؤولية المواد التدريبية لقسم او أكثر في الاقسام الأكاديمية الى مؤسسة ذات منفعة عامة لها خبرة مشهودة في هذا الحقل، وذلك بموجب اتفاق خاص يعقد لهذه الغاية بين الجامعة اللبنانية والمؤسسة المذكورة.
المادة الثانية عشرة
تلغى جميع الاحكام التي تتعارض احكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في المرسوم رقم 4418 تاريخ 20 تشرين الاول 1981.
المادة الثالثة عشرة
تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية