1981-11-13
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 12/81 تاريخ 13/5/1981 (تعديل بعض أنظمة الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 9306 تاريخ 21/10/1974 (إنشاء كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 53/81 تاريخ 10/9/1981)،
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/9/1981، يرسم ما يأتي:
الفصل الاول احكام عامة
المادة الأولى
تتألف كلية الزراعة من الفرعيين التاليين:
1 - فرع العلوم الزراعية
2 - فرع العلوم البيطرية
المادة الثانية
تجري اعمال التدريس والبحث والتجارب العلمية وغيرها من المهام المنوطة بكلية الزراعة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 9306 تاريخ 21/10/1974 في "محطات ابحاث وتجارب علمية" تابعة للكلية المذكورة.
المادة الثالثة
تنشأ محطات الابحاث والتجارب العلمية المنصوص عنها في المادة السابقة وتحدد اماكنها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة او بناء على توصيته.
المادة الرابعة
يشتمل كل من فرعي العلوم الزراعية والعلوم البيطرية على شعب اختصاص تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة او بناء على توصيته.
المادة الخامسة
يرأس كل من فرع العلوم الزراعية وفرع العلوم البيطرية استاذ او استاذ مساعد من ملاك الكلية، وفي حال عدم وجود استاذ او استاذ مساعد في الملاك المذكور، يمكن ان يرأس الفرع متعاقد متفرغ من افراد الهيئة التعليمية في الكلية على ان تتوافر فيه شروط تعيين الاستاذ المساعد على الاقل.
المادة السادسة
1- يشكل افراد الهيئة التعليمية الملحقون في كل من فرعي العلوم الزراعية والعلوم البيطرية هيئة علمية تسمى "هيئة الفرع".
2- يتم انتخاب رئيس الفرع من قبل هيئة الفرع كما تحدد مدة ولايته وفقا لما هو معمول به بالنسبة لرئيس القسم الأكاديمي في سائر الوحدات الجامعية.
المادة السابعة
يرأس محطة الابحاث والتجارب العلمية استاذاً او استاذ مساعد من ملاك الكلية، وفي حال عدم وجود استاذ أو أستاذ مساعد في الملاك المذكور. يحق لمجلس الجامعة، بناء على توصية مجلس الكلية، التعاقد مع اختصاصي لهذه الغاية. على أن تتوافر فيه شروط تعيين الاستاذ المساعد على الاقل.
المادة الثامنة
يحدد نظام تسيير محطات الأبحاث والتجارب العلمية وصلاحيات رئيسها، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة أو بناء على توصيته.
الفصل الثاني نظام الشهادات
المادة التاسعة
تمنح كلية الزراعة الشهادات ذات الدرجات العلمية التالية التي يعد لها كل من فرعي العلوم الزراعية والعلوم البيطرية:
اولا: فرع العلوم الزراعية:
1 - دبلوم الهندسة الزراعية (مهندس زراعي)
2 - دبلوم الدراسات العليا في العلوم الزراعية
3 - دكتوراه في العلوم الزراعية
ثانيا: فرع العلوم البيطرية
1 - دبلوم الطب البيطري (طبيب بيطري)
2 - دبلوم الدراسات العليا في العلوم البيطرية
3 - دكتوراه في العلوم البيطرية
المادة العاشرة
تحدد مدة الدراسة لنيل كل من الشهادات المذكورة في المادة السابقة كما يلي:
1- دبلوم الهندسة الزراعية ودبلوم الطب البيطري: خمس سنوات
2- دبلوم الدراسات العليا في العلوم الزراعية ودبلوم الدراسات العليا في العلوم البيطرية: سنة واحدة على الاقل.
3- دكتوراه في العلوم الزراعية ودكتوراه في العلوم البيطرية: ثلاث سنوات على الاقل.
الفصل الثالث نظام التدريس
المادة الحادية عشرة
خلال فترة لا تتعدى خمس سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم، يوضع نظام التدريس ومناهج شهادات دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في العلوم الزراعية وفي العلوم البيطرية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة او بناء على توصيته.
المادة الثانية عشرة
يجري اعداد دبلوم الهندسة الزراعية ودبلوم الطب البيطري في حلقتين:
- الحلقة الاولى: مدتها سنتان
- الحلقة الثانية: مدتها ثلاث سنوات
المادة الثالثة عشرة
تشكل كل من الحلقتين المذكورتين في المادة السابقة وحدة منهجية لا تتجزأ تخضع لنظام خاص بها وفقا لما هو محدد في هذا المرسوم.
المادة الرابعة عشرة
ينظم تدريس المواد المقررة في مناهج كل من الحلقتين على مدار السنة الدراسية كاملة. ويمكن، عند الاقتضاء، تدريس هذه المواد ضمن فترات دراسية جزئية من السنة المذكورة.
المادة الخامسة عشرة
1- تتألف السنة الجامعية من اسابيع دراسية يشتمل كل منها على (35) خمسة وثلاثين ساعة تدريس.
2- يوزع التدريس بين فترتين في اليوم: ما قبل الظهر وما بعده.
المادة السادسة عشرة
تبدأ الدروس في كلية الزراعة في مطلع شهر تشرين الاول وتنتهي في اواخر شهر تموز.
المادة السابعة عشرة
تتألف مدة الدراسة المحددة لنيل دبلوم الهندسة الزراعية المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا المرسوم، من (180) مائة وثمانين اسبوعا تشتمل على (6300) ستة الاف وثلاثمائة ساعة تدريس موزعة كما يلي:
اولا: (140) مائة واربعون اسبوعا للتدريس النظري والعملي: (4900) ساعة
ثانيا: (31) واحد وثلاثون اسبوعا للتدريب الميداني موزعة بدورها الى: (1085) ساعة.
- (15) خمسة عشر اسبوعا للتدريب الميداني خلال السنوات الجامعية
- (16) ستة عشر اسبوعا للتدريب الميداني خلال عطل الصيف
ثالثا: (9) تسعة اسابيع مخصصة للرحلات الدراسية: (315) ساعة.
المادة الثامنة عشرة
تتألف مدة الدراسة المحددة لنيل دبلوم الطب البيطري المنصوص عنه في المادة العاشرة من هذا المرسوم من (180) مئة وثمانين اسبوعا تشتمل على (6300) ستة الاف وثلاثمائة ساعة تدريس موزعة كما يلي:
أولا: (144) مئة واربعة وأربعون أسبوعا للتدريس النظري والعلمي: (5040) ساعة.
ثانيا: (27) سبعة وعشرون أسبوعا للتدريب الميداني موزعة بدورها الى: (945) ساعة
- (11) أحد عشر أسبوعا للتدريب الميداني خلال عطل الصيف.
-(16) ستة عشر أسبوعا للتدريب الميداني خلال عطل الصيف.
ثالثا: (9) تسعة أسابيع مخصصة للرحلات الدراسية: (315) ساعة.
المادة التاسعة عشرة
تشتمل مناهج دبلوم الهندسة الزراعية ودبلوم الطب البيطري على فئات المواد الدراسية التالية بـ:
1- فئة المواد النظرية والعلمية، ويجري تدريسها داخل منشآت الكلية.
2- فئة مواد التدريب الميداني وتجري في مؤسسات تختارها الكلية.
3- فئة مواد الرحلات الدراسية.
المادة العشرون
تكون مناهج الدراسة في الحلقة الاولى من دبلوم الهندسة الزراعية مشتركة بين طلاب هذه الحلقة وكذلك مناهج الدراسة في السنة الاولى من الحلقة الثانية بين طلاب هذه السنة من الدبلوم المذكور.
المادة الحادية والعشرون
يتشعب التدريس في فرع العلوم الزراعية ابتداء من السنة الثانية من الحلقة الثانية (السنة الدراسية الرابعة) لدبلوم الهندسة الزراعية الى شعب الاختصاص التالية:
1- شعبة الانتاج الزراعي
2- شعبة الانتاج الحيواني
3- شعبة حماية المحاصيل
4- شعبة علم التربة واستصلاح الاراضي
5- شعبة الآليات الزراعية ومكننة الانتاج الزراعي
6- شعبة الري الزراعي وتصريف المياه
7- شعبة الصناعات الزراعية والمواد الغذائية
8- شعبة الاحراج
المادة الثانية والعشرون
تحدد مناهج الدراسة لدبلوم الهندسة الزراعية وفقا للجداول التالية المرفقة بهذا المرسوم:
|
الحلقة |
السنة |
رقم الجدول |
|
أ- الحلقة الاولى: |
السنة الاولى |
1 |
|
السنة الثانية |
2 |
|
|
ب- الحلقة الثانية: |
|
|
|
1- شعبة الإنتاج الزراعي |
السنة الأولى (السنة الدراسية الثالثة) |
3 |
|
|
السنة الثانية (السنة الدراسية الرابعة) |
4 |
|
|
السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) |
5 |
|
2- شعبة الانتاج الحيواني |
السنة الثانية (السنة الدراسية الرابعة) |
6 |
|
السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) |
7 |
|
|
3- شعبة حماية المحاصيل |
السنة الثانية (السنة الدراسية الرابعة) |
8 |
|
السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) |
9 |
|
|
4- شعبة علم التربة واستصلاح الاراضي |
السنة الثانية (السنة الدراسية الرابعة) |
10 |
|
السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) |
11 |
|
|
5- شعبة الآليات الزراعية ومكننة الانتاج الزراعي |
السنة الثانية (السنة الدراسية الرابعة) |
12 |
|
السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) |
13 |
|
|
6- شعبة الري الزراعي وتصريف المياه |
السنة الثانية (السنة الدراسية الرابعة) |
14 |
|
السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) |
15 |
|
|
7- شعبة الصناعات الزراعية والمواد الغذائية |
السنة الثانية (السنة الدراسية الرابعة) |
16 |
|
السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) |
17 |
|
|
8- شعبة الاحراج |
السنة الثانية (السنة الدراسية الرابعة) |
18 |
|
السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) |
19 |
المادة الثالثة والعشرون
تحدد مناهج الدراسة لدبلوم الطب البيطري وفقا للجداول التالية المرفقة بهذا المرسوم:
|
الحلقة |
السنة |
رقم الجدول |
|
ج- الحلقة الاولى: |
السنة الاولى |
20 |
|
السنة الثانية |
21 |
|
|
د- الحلقة الثانية: |
السنة الأولى (السنة الدراسية الثالثة) |
22 |
|
السنة الثانية (السنة الدراسية الرابعة) |
23 |
|
|
السنة الثالثة (السنة الدراسية الخامسة) |
24 |
المادة الرابعة والعشرون
توضع تفاصيل المناهج المنصوص عنها في المادتين السابقتين من هذا المرسوم بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية واستشارة الفرع المختص.
الفصل الرابع نظام الانتساب
أ- الانتساب الى الحلقة الاولى
المادة الخامسة والعشرون
يشترط لقبول الطلاب في السنة الاولى من الحلقة الاولى من دبلوم الهندسة الزراعية ومن دبلوم الطب البيطري ما يلي:
1 - حيازة شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.
2 - والنجاح في مباراة دخول تنظم لهذه الغاية بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة السادسة والعشرون
1 - تشتمل مباراة الدخول المنصوص عنها في المادة السابقة من هذا المرسوم على المسابقات الخطية التالية:
|
المادة |
المعدل |
|
1 - علوم طبيعية |
3 |
|
2 - رياضيات |
2 |
|
3 - فيزياء |
2 |
|
4 - كيمياء |
2 |
|
5 - لغة عربية |
1 |
|
6 - لغة اجنبية (انكليزية او فرنسية) |
1 |
|
|
11 |
2 - يستوحى في اختيار الاسئلة للمواد العلمية في المباراة مناهج البكالوريا القسم الثاني - فرع العلوم الاختبارية.
3 - تجري مباراة مستقلة للطلاب المرشحين لدخول السنة الاولى من دبلوم الهندسة الزراعية وللطلاب المرشحين لدخول السنة الاولى من دبلوم الطب البيطري.
المادة السابعة والعشرون
1- يحدد بصورة مستقلة العدد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في السنة الاولى من الحلقة الاولى لكل من دبلوم الهندسة الزراعية ودبلوم الطب البيطري بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
2- يتم الاعلان عن العدد الاقصى المذكور، وكذلك الاعلان عن تاريخ اجراء المباراة، بقرار من مجلس الجامعة، بناء على توصية مجلس الكلية.
3- يقبل الطلاب حسب تسلسل درجاتهم في النجاح، دون اي اعتبار اخر، وفي حدود العدد الاقصى المشار اليه اعلاه دونما اي استلحاق.
المادة الثامنة والعشرون
يعتبر الطالب ناجحا في مباراة الدخول إذا توافر فيه الشرطان التاليان:
1- حيازة معدل عام لا يقل عن (12/20) اثنتي عشرة علامة على عشرين في مجموع العلامات التي حصل عليها في مواد المباراة.
2- وعدم تدني اي من علاماته المذكورة عن (5/20) خمس على عشرين.
المادة التاسعة والعشرون
على المرشح الذي فاز في المباراة والذي قبل انتسابه الى الكلية اجراء معاملات تسجيله خلال اسبوع من تاريخ اعلان النتائج على لوحة الاعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من لائحة الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين من هذا المرسوم.
المادة الثلاثون
تشرف على تنظيم مباراة الدخول لجنة خاصة برئاسة عميد الكلية وتشكل بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
ب- الانتساب الى الحلقة الثانية
المادة الحادية والثلاثون
يشترط في الطالب المرشح لدخول السنة الأولى من الحلقة الثانية (السنة الدراسية الثالثة) من دبلوم الهندسة الزراعية أو من دبلوم الطب البيطري أن يكون ناجحاً في نهاية الحلقة الأولى من الدبلوم المذكور وفقاً للشروط المنصوص عنها في نظام الامتحانات المحدد في هذا المرسوم.
المادة الثانية والثلاثون
يمكن قبول انتساب الطلاب مباشرة الى السنة الأولى من الحلقة الثانية (السنة الدراسية الثالثة) من دبلوم الهندسة الزراعية بموجب مباراة خاصة للطلاب الحائزين على مقررات السنتين الأولى والثانية من إجازة العلوم الطبيعية في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، أو على مقررات معادلة لها يحددها مجلس كلية الزراعة لهذا الغرض ويقرها مجلس الجامعة.
المادة الثالثة والثلاثون
1- تشتمل المباراة الخاصة المنصوص عنها في المادة السابقة من هذا المرسوم على المواد الخطية التالية:
|
المادة |
المعدل |
|
1- علوم طبيعية |
3 |
|
2 – رياضيات |
2 |
|
3- فيزياء |
2 |
|
4- كيمياء |
2 |
|
|
9 |
2- يستوحى في اختيار أسئلة هذه المباراة مضمون المقررات المذكورة في المادة الثانية والثلاثين من هذا المرسوم.
المادة الرابعة والثلاثون
تطبق على المباراة الخاصة المنصوص عنها في المادتين السابقتين للانتساب الى السنة الاولى من الحلقة الثانية (السنة الدراسية الثالثة) من دبلوم الهندسة الزراعية احكام المواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين من هذا المرسوم.
المادة الخامسة والثلاثون
يشترط لانتساب الطالب الى كلية الزراعة لإعداد:
1 - دبلوم الدراسات العليا في العلوم الزراعية، ان يكون حائزا على دبلوم الهندسة الزراعية.
2 - دبلوم الدراسات العليا في العلوم البيطرية، ان يكون حائزا على دبلوم الطب البيطري.
المادة السادسة والثلاثون
يشترط في انتساب الطالب الى كلية الزراعة لإعداد:
1- الدكتوراه في العلوم الزراعية، ان يكون حائزا على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الزراعية.
2- الدكتوراه في العلوم البيطرية، ان يكون حائزا على دبلوم الدراسات العليا في العلوم البيطرية.
الفصل الخامس نظام الامتحانات
المادة السابعة والثلاثون
يحدد مجلس الجامعة، بناء على توصية مجلس الكلية، تفاصيل نظام الامتحانات استنادا الى الاحكام الاساسية المنصوص عنها في هذا المرسوم.
المادة الثامنة والثلاثون
يخضع الطالب خلال السنة الجامعية لامتحانين جزئيين على الاقل ولامتحان نهائي في كل مادة من المواد الدراسية المقررة للسنة المذكورة، باستثناء مواد التدريب الميداني ومواد الرحلات الدراسية التي تقيم بعلامة واحدة وفقا لنظام الامتحانات المشار اليه في المادة السابقة.
المادة التاسعة والثلاثون
يعتبر ناجحا في نهاية كل من الحلقتين الاولى والثانية الطالب الذي حصل على معدل عام لكل حلقة لا يقل عن (12/20) اثنتي عشرة علامة على عشرين في مجموع علاماته في السنوات التي تتألف منها الحلقة شريطة الا تتدنى علاماته عن (8/20) ثماني علامات على عشرين في أكثر من ثلاث مواد من مجموع المواد المقررة للسنة الاخيرة- من الحلقة.
المادة الأربعون
يمكن ان ينتقل الطالب من سنة منهجية الى السنة التي تعلوها ضمن الحلقة الواحدة إذا كان حائزا على معدل سنوي لا يقل عن (11/20) احدى عشرة علامة على عشرين، شريطة الا تتدنى علاماته عن (8/20) ثماني علامات على عشرين، في أكثر من ثلاث مواد من مجموع المواد المقررة للسنة المراد الانتقال منها.
المادة الحادية والأربعون
مع مراعاة احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا المرسوم يشترط للنجاح في نهاية الحلقة الثانية ان يحصل الطالب على علامة لا تقل عن (10/20) عشر علامات على عشرين، في مادة التدريب الميداني المقررة في منهاج السنة الثالثة من الحلقة الثانية (السنة الدراسية الخامسة).
المادة الثانية والأربعون
لا يحق للطالب أن يبقى أكثر من ثلاث سنوات في الحلقة الاولى ولا أكثر من أربع سنوات في الحلقة الثانية.
المادة الثالثة والأربعون
يفقد طالب الكلية حقه في متابعة الدراسة فيها إذا انقطع عنها لمدة سنة دراسية من سنوات الدراسة المقررة لنيل دبلوم الهندسة الزراعية او لنيل دبلوم الطب البيطري، وذلك دون سبب شرعي يقره مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
الفصل السادس نظام الهيئة التعليمية
المادة الرابعة والأربعون
يتولى افراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك الدائم في كلية الزراعة مهام التدريس والبحث والتجارب العلمية المنوطة بالكلية ولا يجوز لهم عند توليهم مهام التدريس الانقطاع عن اعمال البحث والتجارب التي تعتبر شرطا من شروط انتمائهم الى ملاك الكلية.
المادة الخامسة والأربعون
1- يمكن لمجلس الكلية إذا اقتضى حسن سير العمل فيها، تكليف افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم الانصراف كليا الى اعمال البحث والتجارب العلمية دون التدريس، شرط الا تتعدى مدة التكليف هذه ثلاث سنوات دراسية متتالية.
2- يعود لمجلس الجامعة اقرار النظام الخاص الذي يعده مجلس الكلية، لهذه الغاية، والذي يحدد فيه اصول التكليف المذكور.
المادة السادسة والأربعون
1- تحدد المعادلة بين ساعات التدريس وساعات العمل في البحث والتجارب العلمية بموجب قاعدة يضعها مجلس الكلية لهذه الغاية ويقرها مجلس الجامعة.
2- يحدد مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية نصاب التدريس الاسبوعي والسنوي لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك وفقا للرتب التي ينتمون اليها كما يحدد بالطريقة ذاتها طبيعة مهام التدريس التي توكل لكل من الرتب المذكورة.
الفصل السابع احكام انتقالية وختامية
المادة السابعة والأربعون
1 - يمكن لكلية الزراعة الافادة من مراكز الابحاث والتجارب العائدة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستعمال منشآتها وتجهيزاتها العلمية والفنية في مختلف المناطق والتعاون مع افراد هيئة الباحثين والفنيين فيها بغية تأمين سير العمل في الكلية حيث التدريس واجراء البحث والتجارب العلمية المتصلة بحاجات التدريس المذكورة.
2- يضع مجلس الجامعة لهذه الغاية نظاما خاصا، بناء على توصية مجلس الكلية شرط ان يقره كل من وزير التربية والوطنية والفنون الجميلة ووزير الزراعة.
المادة الثامنة والأربعون
1- يحق لكلية الزراعة التعاون مع مؤسسات جامعية غيرها من العاملة في قطاعات الزراعة والطب البيطري في لبنان او في الخارج لتأمين سير العمل فيها ولا سيما فيما يعود لتدريس المواد المقررة في مناهج الشهادات التي تعد لها الكلية ولإجراء الابحاث والتجارب العلمية المتصلة بمواد التدريس المذكورة.
2- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة او بناء على توصيته، مجالات التعاون مع هذه المؤسسات وشروط التعاون معها.
المادة التاسعة والأربعون
يجوز إذا اقتضى حسن سير العمل في الكلية تدريس مناهج الحلقة الاولى من دبلوم الهندسة الزراعية او من دبلوم الطب البيطري خارج محطات الابحاث والتجارب العلمية المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم، في أبنية خاصة بالكلية أو لدى كليات الجامعة وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة الخمسون
تعطى الاولوية خلال المرحلة التأسيسية لفرع العلوم الزراعية.
المادة الحادية والخمسون
يتم افتتاح شعب الاختصاص في فرع العلوم الزراعية المنصوص عنها في المادة الحادية والعشرين من هذا المرسوم وفقا لتوافر امكانات الكلية بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.
المادة الثانية والخمسون
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 تشرين الثاني سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية