نصوص تنظيمية وقانونية
مرسوم نافذ حكما رقم 74 إنشاء ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه (Ecoles Doctorale) في الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 75/66 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 900 تاريخ 4/8/1983 (النظام العام لشهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 14840 تاريخ 28/6/2005 اعتماد نظام جديد للتدريس في الجامعة اللبنانية)،

بناء على كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 284/ر تاريخ 16/11/2006،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 239/2004ـ2005 تاريخ 1/9/2005 والرأي رقم 22/2006 ـ 2007 تاريخ 31/10/2006،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء ثلاث معاهد عليا للدكتوراه (Ecoles Doctorales) في الجامعة اللبنانية،

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/2007،

وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تسلمت مشروع المرسوم موقعا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتربية والتعليم العالي بتاريخ 7/2/2007،

وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007 على قراره رقم 44 تاريخ 12/1/2007،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

 

المادة الأولى

تنشأ في الجامعة اللبنانية ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه (Ecoles Doctorales) هي:

  • المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، ويشمل اختصاصات: العلوم والتكنولوجيا والعلوم الصحية (طب، صحة، صيدلة، طب أسنان) والزراعية والهندسية والهندسة المعمارية.
  • ـ المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، ويشمل اختصاصات: الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والعلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال والسياحة.
  • ـ المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ويشمل اختصاصات: الآداب والعلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية ، الإعلام والتوثيق والفنون الجميلة (باستثناء الهندسة المعمارية).

 

المادة الثانية

يعتبر كل معهد من المعاهد الثلاثة وحدة جامعية من وحدات الجامعة اللبنانية.

 

المادة الثالثة

يدير كل معهد من هذه المعاهد:

- عميد يخضع في تعيينه وصلاحياته للأصول والشروط نفسها التي تطبق على سائر عمداء الوحدات الجامعية،

- ومجلس يتألف من أساتذة برتبة أستاذ تعليم عالي يمثلون مختلف الاختصاصات التي يتألف منها المعهد، يتم انتخابهم من قبل أفراد الهيئة التعليمية في كل اختصاص، ويحدد عددهم بقرار من مجلس الجامعة.

 

المادة الرابعة

تمنح هذه المعاهد شهادات الماستر البحثية (M2 Recherche) والدكتوراه ودبلوم التأهيل في ادارة الأبحاث (HDR: Habilitation à diriger des recherches)

 

المادة الخامسة

توضع أنظمة المعاهد العليا الثلاثة والشهادات التي تمنحها بقرار صادر عن مجلس الجامعة بناء على توصية كل معهد.

 

الفصل الثاني: أحكام متفرقة وانتقالية

 

المادة السادسة

تعطى الوحدات الجامعية التي تمنح شهادات الدراسات العليا ذات الطابع البحثي (DEA et M2 Recherche) المعمول بها حاليا مدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم لتسوية أوضاعها كي تصبح متناسبة مع أنظمة المعاهد العليا المنشأة هنا بحسب اختصاص كل منها.

 

المادة السابعة

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم.

 

المادة الثامنة

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

بيروت في 22 شباط 2007

 
حقوق النشر UL2025. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©