
2007-10-24
إن رئيس الجامعة اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 16402 تاريخ 21/2/2006 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)
بناء على القانون رقم 75 / 67 تاريخ 26-12-1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14-4-1970 (النظام المالي للجامعة اللبنانية)
بناء على القرار رقم 1167 تاريخ 15-4-1978 (تفويض رئيس الجامعة بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)، يقرر ما يأتي:
القسم الأول: في مهمات المركز والوحدات الصحية وتوزيعها
المادة الأولى
ينشأ في الجامعة اللبنانية مركز للخدمات الصحية مهمته تأمين الخدمات والرعاية الصحية لطلاب الجامعة والموظفين وأفراد الهيئة التعليمية.
المادة الثانية
تشمل خدمات المركز الأمور التالية:
- تأمين الإسعافات الأولية الطارئة التي تحدث داخل حرم الوحدات الجامعية.
- الاهتمام بالمراقبة الصحية للطلاب والأساتذة والموظفين.
- الاهتمام بالبيئة الصحية الجامعية والعمل على تعزيز التوعية الصحية في الجامعة.
- اقتراح الإجراءات واللقاحات اللازمة لمنع انتشار الأوبئة.
- إرشاد الطلاب وسائر العاملين في الجامعة لجهة الوقاية من الأمراض.
المادة الثالثة
يتألف المركز من وحدة مركزية يتفرع عنها وحدة صحية أو مستوصف صحي في كل مجمع جامعي أو تجمع للفروع الجامعية في مختلف المحافظات.
المادة الرابعة
تؤمن الوحدات والمستوصفات الخدمات الصحية في المجمعات الجامعية والمحافظات يومياً طيلة ساعات دوام عمل الأساتذة والطلاب والموظفين في الكليات، وعلى مدار الساعة (24 / 24) في المجمعات التي تضم وحدات سكن الطلاب.
القسم الثاني في إدارة المركز والوحدات الصحية
المادة الخامسة
يتولى إدارة المركز طبيب من أفراد الهيئة التعليمية الحاليين أو السابقين، يعين بقرار من رئيس الجامعة.
المادة السادسة
تشرف على إدارة وعمل المركز والوحدات الصحية والمستوصفات لجنة مركزية تعين بقرار من رئيس الجامعة وتتألف من:
رئيساً:
- رئيس المركز
أعضاء:
- مندوب عن كلية العلوم الطبية (من بين أفراد الهيئة التعليمية)
- مندوب عن كلية الصحة العامة (من بين أفراد الهيئة التعليمية)
- مندوب عن كلية الصيدلة (من بين أفراد الهيئة التعليمية)
مقرراً:
- موظف في الملاك الفني أو الإداري من الفئة الثالثة أو من الفئة الموازية للفئة الثالثة من بين المتعقدين أو المدربين.
المادة السابعة
تنسق اللجنة المركزية في عملها مع عمداء الكليات الصحية المعنية لا سيما في الأمور الطبية والصحية، وفي سائر الخدمات الطبية والصحية التي تقدم داخل حرم هذه الكليات وفروعها.
المادة الثامنة
يلحق بالمركز جهاز إداري وفني يعين بقرار من رئيس الجامعة.
المادة التاسعة
يتألف الجهاز الصحي في كل وحدة صحية أو مستوصف من:
- المشرف على المستوصف: طبيب في الأمراض الداخلية من أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة
- ممرضة مجازئة أو أكثر حسب طبيعة دوام المستوصف وعدد المستفيدين منه.
- موظف أو متعاقد إداري أو فني.
المادة العاشرة
تحدد تعويضات رئيس المركز وأعضاء لجنة الإشراف والأطباء المشرفين والمدربين وفقاً للقوانين والأنظمة المراعية للإجراء. كما يمكن احتساب هذه الخدمات من ضمن نصاب ساعات التدريس والتدريب للأساتذة والمدربين وفق آلية يحددها رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها.
القسم الثالث: في آلية عمل الوحدات الصحية
المادة الحادية عشر
أ- يؤمن طلاب السنوات النهائية وسنوات الاختصاص في كليات العلوم الطبية وطب الأسنان والصيدلة والصحة العامة دواماً في المستوصفات (كل في مجال اختصاصه) بموجب جداول مناوبة تضعها اللجنة المشرفة بالتنسيق مع إدارة هذه الكليات.
ب- يعتبر عمل هؤلاء الطلاب من ضمن ساعات التدريب أو التمرين المحددة في أنظمة كل كلية. تحدد نسبة هذه الساعات بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية، على أن لا تتجاوز الـ10% من عدد الساعات المحددة في مناهج الكلية.
المادة الثانية عشرة
يؤمن الجهاز الصحي المشار إلىه في المادة السابقة الخدمات والمعاينات اللازمة مجاناً.
المادة الثالثة عشرة
يمكن للأطباء الاختصاصيين من أساتذة كلية العلوم الطبية تأمين الاستشارات الطبية بناءً على مواعيد سابقة لمن يشاء من العاملين في الجامعة (أساتذة وطلاب وموظفين) بأسعار مخفضة تحدد قيمتها وآلية تطبيقها بقرار من رئيس الجامعة،على أن لا تتجاوز في أي حال التسعيرة المحددة من الضمان الاجتماعي.
المادة الرابعة عشرة
تباشر هذه الوحدات عملها تباعًا على ضوء توفر الأجهزة الإدارية والفنية والتجهيزات اللازمة، وتحدد مراكزها بقرار من رئيس الجامعة.
المادة الخامسة عشرة
يلغى كل النص مخالف لأحكام هذا القرار.
المادة السادسة عشرة
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الأول 2007
رئيس الجامعة اللبنانية
زهير شكر
الأسباب الموجبة لمشروع القرار الرامي إلى إنشاء مركز للخدمات الصحية في الجامعة اللبنانية
- لما كانت الجامعة اللبنانية تتألف من وحدات وفروع في مختلف المناطق، وقد انشأت حتى تاريخه مجمعين جامعيين، الأول في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث والثاني المجمع الجامعي في الفنار. والجامعة بصدد إنشاء مجمعات أخرى في بقية المحافظات، وإن هذين المجمعين الجامعيين يضمان كليات تطبيقية هي العلوم، العلوم الطبية، طب الأسنان، الصيدلة، الصحة العامة إضافة إلى كليات أخرى، والأعمال الأكاديمية التطبيقية فيها قد يسبب في المختبرات حوادث طارئة وأضرار تلحق بالطلاب وبالعاملين فيها، الأمر الذي يوجب إحداث مركز للخدمات الصحية يضم مستوصفات ووحدات صحية لتأمين الإسعافات الأولية الطارئة التي تحدث داخل الحرم الجامعي، يستفيد منها الطلاب والأساتذة والعاملون الإداريون .
- كما أن الجامعة قد لزمت مؤخرا، بموجب مناقصة عمومية، إدارة وتشغيل وحدات سكن الطلاب في المجمع الجامعي في الحدث التي تتسع لحوالي 2000 طالبا من المنتظر أن يتم إشغالها بكاملها، ومن مستلزمات هذا المرفق وجود مركز للخدمات الصحية، علما بأن تصاميم هذه المنشآت تلحظ مستوصفا للخدمات الصحية.
- سيقوم المركز بالاهتمام بالمراقبة الصحية وباقتراح الإجراءات واللقاحات اللازمة لمنع انتشار الأوبئة، وإعطاء الإرشادات اللازمة للوقاية الصحية.
- إن من مهام المركز أيضا تمكين الطلاب وبخاصة طلاب السنوات النهائية وسنوات الاختصاص في الكليات التطبيقية المذكورة، من ممارسة جزء من ساعات التدريب والتمرين المفروضة عليهم من أنظمة وبرامج التدريس بحدود نسبة 10% على الأكثر من عدد الساعات الإجمالي المطلوب.
لهذه الأسباب فقد تم وضع مشروع القرار المرفق.