أهلاً بكم على صفحتنا
تشكل كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية المصدر الأول للكوادر القانونية والإدارية في لبنان، ويغذي خرّيجوها كافة القطاعات العامة والخاصة. وترتبط الكلية بمجموعة من اتفاقيات التبادل العلمي مع جامعات أوروبية وعربية، إضافة إلى اتفاقيات داخلية مع مؤسسات مرموقة كالجيش اللبناني.
قرار رقم 400 إنشاء مركز التعاون الأكاديمي والبحثي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المادة الأولى
ينشأ في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، مركز التعاون الأكاديمي والبحثي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية
المادة الثانية
مهمة المركز تبادل المعلومات والخبرات الأكاديمية والبحثية في مجال الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بين الجامعة اللبنانية والجامعات ومراكز الأبحاث والهيئات العامة والخاصة والمساهمة في تفعيل النشاط البحثي في لبنان.
ويناط بالمركز العمل لتحقيق الأهداف الآتية:
1- إجراء الدراسات والتحقيقات في الحقول العلمية الخاصة بكل قسم.
2- تقديم الدراسات والإستشارات للجامعة اللبنانية وكلياتها.
3- تقديم الدراسات والإستشارات للمؤسسات الرسمية والخاصة.
4- توثيق الدراسات والمعلومات والأبحاث وداتا القوانين والاجتهادات.
5- تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية ذات الصلة في الحقوق العلمية الخاصة بكل قسم.
6- التعاون مع مراكز الدراسات الخارجية لتبادل القدرات وإجراء دراسات مشتركة في الحقول العلمية الخاصة بكل قسم.
7- تحرير وطبع وتوزيع نشرة علمية تتضمن دراسات والأستشارات التي يجريها المركز.
المادة الثالثة
يدير المركز رئيس ومجلس علمي.
المادة الرابعة
يعين رئيس المركز بقرار من رئيس الجامعة من بين أفراد الهيئة التعليمية ممن هم برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد الداخلي في ملاك أو من المتعاقدين بالتفرغ.
1- مدة ولاية رئيس المركز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2- يعفى رئيس المركز من ثلث نصابه التعليمي على الأكثر بناء على طلبه وبقرار من رئيس الجامعة المبني على توصية مجلس الجامعة.
3- في حال شغور مركز الرئيس أو في حال غيابه، يحل محله نائب رئيس المركز.
4- إن رئيس المركز هو عضو في مجلس الوحدة.
المادة الخامسة
يتولى رئيس المركز المهام التالية:
1- دعوة المجلس العلمي للإجتماع وترؤس إجتماعاته، وتحضير جدول الأعمال وإعداد المحاضر.
2- إعداد خطة العمل الثانوية وعرضها على المجلس العلمي للموافقة عليها.
3- إعداد مشروع موازنة التعاون الأكاديمي والبحث العلمي المزمع إنجازه وعرضه على المجلس العلمي للموافقة عليه وإحالته وفق الوصول إلى مجلس الوحدة ضمن المهلة المحددة في النظام المالي للجامعة.
4- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة التعاون الأكاديمي والبحثي المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، ورفعه إلى مجلس الجامعة بعد موافقة المجلس العلمي ومجلس الوحدة.
المادة السادسة
يتألف المجلس العلمي من رئيس ونائب الرئيس ورؤساء الأقسام العلمية.
المادة السابعة
يعين نائب رئيس المركز ورؤساء الأقسام بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الوحدة، من بين أفراد الهيئة التعليمية في الملاك أو المتعاقدين بالتفرغ ممن هم برتبة أستاذ مساعد على الأقل. مدة ولاية نائب رئيس المركز ورؤساء الأقسام ثلاثة سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.
المادة الثامنة
تحدد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الوحدة المبني على توصية المجلس العلمي، أصول اجتماعات المجلس العلمي ومهماته.
المادة التاسعة
يدخل ضمن مهام المجلس العلمي، ما يلي:
1- إقتراح سياسة المركز ورفعه إلى مجلس الجامعة بواسطة مجلس الوحدة.
2- الموافقة على مشاريع أقسام المركز.
3- إقرار مشروع موازنة المركز.
4- الموافقة على تنظيم المؤتمر والندوات العلمية والتبادل الأكاديمي، ودورات الاختصاص وورش العمل وإصدار المنشورات المتعلقة بالنشاط الأكاديمي والبحثي.
المادة العاشرة
يعمل المركز تحت إشراف عميد الوحدة. لا يحق للمجلس العلمي مخاطبة مجلس الوحدة أو رئيس الجامعة أو مجلسها إلا بواسطة عميد الوحدة.
المادة الحادية عشرة
يجتمع المجلس العلمي مرة وفي الشهر على الأقل أو بدعوة خطية من رئيسيه أو بناء لطلب عميد الوحدة ولا تكون الجلسة قانونية إلا اذا حضرها نصف أعضائه على الأقل.
يتخذ المجلس العلمي قراراته بأغلبية الأصوات وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
يحق لعميد الوحدة حضور اجتماعات المجلس العلمي والمشاركة في التصويت وإتخاذ القرارات.
المادة الثانية عشرة
تخضع مقررات المجلس العلمي لمصادقة مجلس الوحدة أو مجلس الجامعة وفق العائدية. ويعمل المجلس على تنفيذ البرنامج السنوي الذي وافق عليه مجلس الجامعة.
المادة الثالثة عشرة
يضم المركز للأقسام الآتية:
- قسم دوله القانون
- قسم قانون الأعمال
- قسم العلوم الجنائية
- قسم العلوم السياسية والادارية
- قسم العلاقات الدولية
- قسم قانون الصحة والبيئة
- قسم القانون الدستوري
- قسم التحكيم
- قسم الوساطة
المادة الرابعة عشرة
تحدد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الوحدة المبني على توصية المجلس العلمي، أصول اجتماعات أقسام المركز ومهمات كل قسم.
المادة الخامسة عشرة
تلحظ في موازنة الكلية الإعتمادات المخصصة للمركز.
تتكون واردات المركز من:
- مساهمة الجامعة.
- المشاريع التي يتم دعمها من قبل جامعات أو من قبل مؤسسات وهيئات محلية أو أجنبية.
- إيرادات المشاريع المنفذة.
- التبرعات والهبات غير المشروطة.
أما نفقات الأبحاث والدراسات فتعقد وتصرف وفق الأصول المقررة في النظام المالي للجامعة، بقرار من عميد الوحدة بناء على اقتراح رئيس المركز المبني على تقرير رئيس أو رؤساء الأقسام المختصة.
المادة السادسة عشرة
يحدد مقر المركز بموجب قرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح العميد.
المادة السابعة عشرة
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.