
1992-11-18
المادة الأولى
تمنح كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية شهادة الدكتوراه اللبنانية في الحقوق والعلوم السياسية.
المادة الثانية
يشترط في المرشح لإعداد هذه الشهادة:
1- حيازة شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية، أو ما يعادلها رسمياً، قبل بدء الدراسة الجامعية.
2- حيازة اجازة في الحقوق او العلوم السياسية والادارية, صادرة عن الجامعة اللبنانية او شهادة معادلة صادرة عن جامعة اجنبية معترف بها رسميا.
3- حيازة دبلوم في الدراسات العليا, صادرة عن الجامعة اللبنانية او عن جامعة اجنبية معترف بها رسميا, على ان يكون هذا الدبلوم متكامل الاختصاص مع شهادة الاجازة.
تشمل الدراسات العليا في الكلية على ثلاث دبلومات:
دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون العام (لطلاب قسم الحقوق), دبلوم العلوم السياسية (لطلاب قسم العلوم السياسية والادارية) تكون مدة الدراسة في كل دبلوم سنة كاملة.
المادة الثالثة
تشمل الدراسات العليا في الكلية ضمن ثلاث دبلومات: دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون العام (لطلاب قسم الحقوق)، ودبلوم العلوم السياسية (لطلاب قسم العلوم السياسة والإدارية)
المادة الرابعة
تكون مدة الدراسة في كل دبلوم سنة كاملة.
المادة الخامسة
يلتزم الطالب المسجل في الدبلوم بحضور 70% على الأقل من ندوات كل مادة. لا يسمح له باعادة تسجيله فيه إذا رسب في أربع دورات، أو إذا امتنع، خلال فترة سنتين بعد التسجيل ودون عذر مقبول، عن التقدم إلى الامتحانات.
المادة السادسة
تشتمل الامتحانات المؤدية إلى الحصول على كل دبلوم على المراحل التالية:
المرحلة الاولى: إمتحان خطي في ثلاث مواد على الأقل.
المرحلة الثانية: إمتحان شفهي في مادتين على الأقل.
المرحلة الثالثة: إعداد رسالة في اختصاص متكامل مع اختصاص الدبلوم يوافق على موضوعها عميد الكلية وتناقشها لجنة فاحصة مؤلفة من أستاذ مشرف وعضوين آخرين برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد.
المادة السابعة
يحدد عميد الكلية قبل شهرين من موعد الإمتحانات مواد الإمتحانين الخطي والشفهي.
المادة الثامنة
تستمر الدراسة في كل دبلوم لمدة /25/ أسبوعا فعليا على الأقل بمعدل ندوة أسبوعية في كل مادة، يضاف إليها عشر ندوات توجيه وأبحاث.
المادة التاسعة
لا يسمح للطالب بإعداد رسالة الدبلوم إلا بعد النجاح في المرحلتين الأولى والثانية. ولا يسمح له بالتقدم إلى إمتحان المرحلة الثانية إلا بعد النجاح في الإمتحان الخطي.
المادة العاشرة
يكون النجاح في الإمتحانات بنيل عشرة على عشرين على الأقل في كل مادة من موادها. ويحتفظ الطالب الذي ينجح في بعض مواد الإمتحان الخطي في الدورة الاولى بعلامات النجاح في هذه المواد عند تقدمه للدورة الثانية فقط.
المادة الحادية عشرة
تجري الإمتحانات على دورتين: الأولى بعد مضي سنة على بدء الدراسة، والثانية بعد عشرة أيام على الأقل من إعلان نتائج الدورة الأولى.
المادة الثانية عشرة
لا تناقش رسالة الدبلوم إلا بعد إنقضاء ستة أشهر على الأقل على تاريخ تسجيلها، وإلا بعد موافقة خطية من الأستاذ المشرف وعضو آخر على مضمونها. ويشترط لقبولها نيل علامة عشرة على عشرين على الأقل.
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز للحائز أحد الدبلومات الثلاثة أن يسجل موضوع أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه إلا بعد الإتفاق مع الأستاذ المشرف وتقديم مخطط مفصل لأطروحته يوافق عليه العميد. ولا يجوز تغيير موضوع الأطروحة أو الأستاذ المشرف إلا بالطريقة ذاتها.
المادة الرابعة عشرة
يحتفظ الطالب بعد تسجيل الأطروحة بحق معالجة هذا الموضوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل يوافق عليه العميد.
المادة الخامسة عشرة
يشترط في من يشرف على إعداد أطروحة الدكتوراه أن يكون برتبة أستاذ منذ سنتين على الأقل.
المادة السادسة عشرة
لا تناقش أطروحة الدكتوراه إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ تسجيل موضوعها. ويمكن إختصار مدة الثلاث سنوات إلى سنتين لمن يحمل دكتوراه من الفئة الثانية، شرط أن يكون هناك تكامل بين هذه الشهادة الأخيرة وشهادة الدكتوراه اللبنانية المطلوب إعدادها ويقرر اختصار المدة في سنتين رئيس الجامعة بناء على توصية من العميد.
المادة السابعة عشرة
تشكل اللجنة الفاحصة لمناقشة الأطروحة بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من العميد.
المادة الثامنة عشرة
تتكون اللجنة الفاحصة من الأستاذ المشرف وأربعة أعضاء آخرين إثنان منهم على الأقل برتبة أستاذ.
المادة التاسعة عشرة
تجري مناقشة الأطروحة بعد الحصول على موافقة خطية من الأستاذ المشرف وتقريرين إيجابيين من عضوين آخرين. ويودع الطالب أمانة سر الكلية عشر نسخ من الأطروحة.
المادة العشرون
يتقيد الطالب بالمواصفات التي تحددها إدارة الكلية للرسالة أو الأطروحة من حيث الحجم والإخراج ونوع الورق والتجليد. ويحظر عليه تسجيل الموضوع ذاته في جامعة أو كلية أخرى تحت طائلة المسؤولية.
المادة الواحدة والعشرون
يحدد العميد موعد المناقشة ومكانها.
المادة الثانية والعشرون
تمنح اللجنة الفاحصة درجات التقدير على الشكل التالي:
- جيد جدا (معدل 16 على 20 فما فوق)
- جيد (معدل 14 على 20 ودون 16 على 20)
- حسن (معدل 12 على 20 ودون 14 على 20)
- مقبول (معدل 10 على 20 ودون 12 على 20)
المادة الثالثة والعشرون
يجوز للجنة الفاحصة، قبل المناقشة أو بعدها، رفض الأطروحة أو طلب إدخال تعديلات عليها، كما يحق لها التنويه بها والتوصية بنشرها في نطاق منشورات الجامعة اللبنانية.
المادة الرابعة والعشرون
يخضع لهذا القرار:
1- الطلاب الجدد الحائزون الإجازة في الحقوق أو العلوم السياسية.
2- الطلاب القدامى الذين لم ينجحوا في أي دبلوم.
الطلاب الذين نجحوا في دبلوم واصبح يتوجب عليهم إعداد رسالة الدبلوم والنجاح فيها كشرط للسماح لهم بإعداد أطروحة الدكتوراه.
المادة الخامسة والعشرون
يستثنى من أحكام النظام الحالي الطلاب الذين سبق لهم أن نالوا دبلومي الدراسات العليا، أو باشروا بإعداد أطروحة الدكتوراه.
المادة السادسة والعشرون
يعمل بهذا القرار إبتداء من العام الدراسي 1992-1993.
بيروت في 18 تشرين الثاني 1992
رئيس الجامعة اللبنانية
محمد المجذوب