
1987-09-16
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 20/6/1977 (تعديل بعض احكام الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1987 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 (احداث مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر،
وسندا إلى نظرية الظروف الاستثنائية،
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 وتصبح على الشكل التالي:
أولا: ملاك الباحثين ونظام العمل:
1- يتكون ملاك الباحثين في أقسام المركز على الوجه التالي:
أستاذ باحث
- باحث مصنف
- مساعد باحث
2- الشروط الساسية للتعيين:
- أستاذ باحث: أن يكون حائزا على الأقل على شهادة دكتوراه اختصاص في أي من أقسام المركز.
- باحث مصنف:
أ- دبلوم دراسات عليا في القانون أو في أي من اختصاصات المركز على الأقل وتعتبر شهادة الهندسة في المعلوماتية بمثابة دبلوم دراسات عليا لمن هو حائز على شروط التعيين كمساعد باحث أو خبرة عشرة سنوات في الممارسة الفعلية لأي عمل من اختصاصات المركز.
ب - إفادة بمتابعة دورة إعدادية في المعلوماتية القانونية لا تقل مدتها عن خمسة أشهر.
ج- النجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.
- مساعد باحث:
أ- إجازة في أي من اختصاصات المركز.
ب- افادة بمتابعة دورة اعدادية في المعلوماتية القانونية لا تقل مدتها عن شهرين أو متابعة دورتين تدريبيتين مختلفتين في مراكز المعلوماتية القانونية.
ج- النجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.
ثانيا: شروط التصنيف والتدرج:
أ- للأستاذ الباحث: يتم تصنيف وتدرج الأستاذ الباحث وفقا للشروط المنصوص عليها في وحدات الجامعة اللبنانية التابع لها اختصاصه وفئة شهادته ويجري التعاقد معه بنفس الشروط والراتب والحقوق المنصوص عنها في وحدات الجامعة التابع لها اختصاصه والمطبقة على أفراد الهيئة التعليمية فيها.
ب- للباحث المصنف:
- التصنيف: يتم تصنيف الباحث المصنف برتبة وراتب الدرجة الثانية، من الفئة الثالثة من ملاك الجامعة اللبنانية الإداري وذلك وفقا لمختلف النصوص والأنظمة السارية المفعول.
ج- مساعد الباحث: يتم تصنيف مساعد الباحث برتبة وراتب الدرجة السادسة من الفئة الثالثة من ملاك الجامعة اللبنانية الإداري وذلك وفقا لمختلف النصوص والأنظمة السارية المفعول.
ثالثا: يجري تعيين وترقية أفراد ملاك الباحثين ضمن الحدود والقوانين والأنظمة المرعية ويجري التعاقد معها ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة ووفق الشروط المفروضة للتعيين والتدرج كما هو منصوص عليه.
المادة الثانية
تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 وتصبح على الشكل التالي:
يحق للجامعة التعاقد بالتفرغ أو بالساعة أو بإجراء بحث معين مع الباحثين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وفق الأصول المعتمدة في الجامعة اللبنانية.
ويحق للمركز ملء الوظائف الإدارية الشاغرة في ملاكه الإداري وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية واقتراح عميد المركز.
كما يمكن إلحاق أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالمركز لأجل إجراء أبحاث علمية بناء على طلبهم وتوصية عميد المركز وموافقة مجلس الوحدة المختصة وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.
المادة الثالثة
تعدل المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 وتصبح على الشكل التالي:
يمكن تخفيض النصاب التعليمي لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ في الجامعة اللبنانية والملحق بالمركز إلى حدود نصفه وذلك بموجب نص قرار إلحاقه ويكمل نصابه بدوام مقابل لدى المركز.
يمكن تخفيض دوام الأستاذ الباحث المتفرغ في مركز المعلوماتية إذا كان مرتبطا للتدريس في وحدات الجامعة الأخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد المركز ويكمل نصابه بقرار إلحاقه.
يبقى راتب المتفرغ المشار إليه في الفقرتين أعلاه دون أي تعديل ويبقى نصابه كاملا.
المادة الرابعة
يقوم نظام العمل البحثي على دوام كامل من ثماني ساعات وبالتوافق مع أحكام قانون العمل أو على دوام جزئي من ثلاثة أرباع ونصف وربع دوام.
- يعني التفرغ: العمل لمدة ثماني ساعات بحث في اليوم.
- يستمر العمل في المركز طوال أيام السنة ما عدا العطلات الرسمية والعطلة الصيفية التي تحدد في الجامعة للملاك الإداري فيها. ويمكن لمجلس المركز بعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية أن يضع نظاما خاصا للعطلة الصيفية بغية تأمين استمرار العمل وعدم إقفال المركز لا سيما في الوظائف الفنية.
- يتوزع الباحثون للعمل على مختبرات المركز وعلى مختبرات أو كليات وحدات الجامعة اللبنانية والقطاعات القانونية المتعاقدة مع الجامعة بقرار من عميد المركز بعد موافقة رئيس الجامعة.
المادة الخامسة
1- يستفيد الباحثون من نظام المكافآت المعمول به في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية.
2- يحدد نصاب الأستاذ الباحث وفقا بما يلي:
أ- الاستاذ الباحث المصنف برتبة أستاذ تحسب كل ساعتي بحث يقوم بها بمثابة ساعة تدريس جامعي واحدة.
ب- الأستاذ الباحث المصنف برتبة أستاذ مساعد تحسب كل ثلاث ساعات بحث يقوم بها بمثابة ساعة تدريس جامعي واحدة.
ج- الأستاذ الباحث المصنف برتبة معيد تحسب كل اربع ساعات بحث يقوم بها بمثابة ساعة تدريس جامعي واحدة.
المادة السادسة
يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيلول 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية