
1996-10-05
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء عل المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1979 (نظام امتحانات الكولوكيوم)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 11/08/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 29/11/1948 (ممارسة مهنة طب الاسنان)،
وبعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي،
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 121/96 تاريخ 12/03/1996, ورقم 164 و176 تاريخ 11/06/1996 ورقم 193 تاريخ 02/07/1996 ورقم 216/95-96 تاريخ
18/07/1996 ورقم 240/96 تاريخ 08/08/1996 ورقم 253/96 تاريخ 20/08/1996)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996، يرسم ما يأتي:
1- شروط خاصة لدراسة الطب العام وطب الأسنان والصيدلة:
المادة الأولى
مع مراعاة الاحكام القانونية التي ترعى مهن الطب العام وطب الاسنان والصيدلة على الاراضي اللبنانية، تسري على دراسة هذه المهن وممارستها الاحكام المحددة في المواد التالية من هذا المرسوم وتطبق هذه الاحكام على الطلاب اللبنانيين وسائر الطلاب المقيمين على الاراضي اللبنانية, ويعرف عنهم في ما يلي بكلمة "الطلاب".
المادة الثانية
1- يخضع الطلاب الراغبون بدراسة الطب العام او طب الاسنان او الصيدلة في لبنان او في الخارج، لامتحان جدارة تجريه وزارة الثقافة والتعليم العالي خلال الشهر الذي سبق العاشر من شهر حزيران من كل سنة وذلك بواسطة الجامعة اللبنانية. ولا يعتبر ناجحا الا الطالب الذي نال علامة 12/20 على الاقل كمعدل عام. يعمل باحكام هذه الفقرة اعتبارا من العام الدراسي 1997 - 1998
2- يشترط لدراسة الطب وطب الاسنان والصيدلة في اية جامعة في لبنان او في الخارج ان يكون الطالب قد نجح في امتحان الجدارة.
3- يشمل امتحان الجدارة المواد التالية: رياضيات، فيزياء، كيمياء، وطبيعيات على ان تكون الاسئلة المطروحة من مناهج البكالوريا اللبنانية ويعتمد لهذه المواد تثقيل المعدلات بذات النسبة المعتمدة في البكالوريا اللبنانية.
4- تكلف كلية العلوم في الجامعة اللبنانية اجراء امتحان الجدارة المذكور في الفقرات الثلاث الاولى من هذه المادة.
5- يشكل وزير الثقافة التعليم العالي اللجان الفاحصة لاجراء امتحان الجدارة المذكور من اساتذة كليات العلوم العاملة قانونا في لبنان، ومن ممثل عن كل من نقابات المهن الطبية والصيدلة في لبنان، ويشرف مدير عام الثقافة والتعليم العالي وعميدا كلية الطب والصيدلة في الجامعة اللبنانية على حسن سير الامتحانات وتكون اللجان الفاحصة برئاسة وزير الثقافة والتعليم العالي ويكون مدير عام الثقافة والتعليم العالي نائبا للرئيس.
6- تتولى هذه اللجان:
- وضع الاسئلة
- الاشراف على سير الامتحانات
-ىالاشراف على اعمال التصحيح واعلان النتائج.
المادة الثالثة
1- يخضع الطلاب الذين يتابعون دراسة الطب العام او طب الاسنان او الصيدلة خارج لبنان، الى امتحان تقييمي وذلك بعد انجازهم السنة الثانية بالنسبة لطلاب الطب العام والسنة الاولى بالنسبة لطلاب طب الاسنان والصيدلة في الجامعة الاجنبية او المعهد الأجنبي، بمن فيهم الطلاب الذين باشروا الدراسة خلال العام الجامعي 1995 – 1996.
فإذا رسب الطالب في الامتحان التقييمي يحق له ان يتقدم في السنة اللاحقة الى ذات الامتحان. اما اذا رسب ثانية في الامتحان المذكور فلا يحق له الاشتراك في امتحانات الكولوكيوم بعد نهاية دروسه ولا ممارسة المهنة بالتالي في لبنان.
2- كل طالب رسب في سنة منهجية، في دراسة الطب العام او طب الاسنان او الصيدلة، في جامعة معينة، وانتقل الى جامعة اخرى لا يمكن ترفيعه الى السنة المنهجية التي تعلوها، بل عليه ان يعيد في الجامعة التي انتقل اليها السنة المنهجية التي رسب فيها، وعلى وزارة الثقافة والتعليم العالي ممارسة رقابتها في هذا المجال.
2- أصول امتحانات الكولوكيوم
المادة الرابعة
1- تقوم وزارتا الثقافة والتعليم العالي والصحة العامة بتنظيم واجراء الامتحان التقييمي المنصوص عليه في المادة الثالثة اعلاه وامتحانات الكولوكيوم وتكلف كليتا العلوم الطبية والصيدلة في الجامعة اللبنانية باجراء جميع الامتحانات المذكورة حسب الاصول.
2- يشكل وزير الثقافة والتعليم العالي اللجان الفاحصة لاجراء الامتحانات من اساتذة كليات الطب العام وطب الاسنان والصيدلة العاملة قانونا في لبنان، فضلا عن ممثلي نقابات المهن الطبية وفقا لما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959، ويكون مدير عام وزارة الصحة العامة نائبا للرئيس وتتولى هذه اللجان:
- وضع الاسئلة
- الاشراف على سير الامتحانات.
- الاشراف على اعمال التصحيح واعلان النتائج.
3- يقتصر الاشتراك في عضوية لجان الكولوكيوم: على ممثلي الجامعات العاملة في لبنان على ان يكونوا برتبة استاذ او استاذ مساعد على الأقل، وعلى الاطباء واطباء الاسنان والصيدلة الذين مارسوا المهنة لمدة 15 سنة على الأقل، على الا يقل عدد الاساتذة المساعدين عن 50% من مجموع اعضاء كل لجنة.
المادة الخامسة
1- يخضع الطلاب بعد نيلهم شهادة الطب العام او طب الاسنان او الصيدلة من الكليات والمعاهد العاملة في لبنان وفي الخارج، دون استثناء، وفق الشروط المذكورة في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم، الى امتحان الكولوكيوم، وهو يتمثل بامتحان خطي وامتحان شفهي وسريري في الطب العام وطب الاسنان وامتحان خطي وامتحان شفهي وعملي في الصيدلة. لا يقبل في امتحان الكولوكيوم كل طالب يحمل شهادة جامعية حصل عليها بمتابعة دراسته بالمراسلة.
2- لا يحق الاشتراك في الامتحان الشفهي والامتحان السريري او العملي حسب الاختصاص، الا لمن نال علامة 12/20 على الاقل في الامتحان الخطي.
3- يحتفظ كل طالب نجح في الامتحان الخطي بحقه في التقدم الى الامتحان الشفهي في دورة لاحقة ولمرة واحدة فقط.
4- يعتبر ناجحا نهائيا في امتحان الكولوكيوم الطالب الذي نال معدل 12/20 على الاقل من مجموع العلامات في الامتحانات الخطية والشفهية والسريرية في اختصاصي الطب العام وطب الاسنان ومن مجموع العلامات في الامتحانات الخطية والشفهية والعملية في اختصاص الصيدلة، على الا تقل علامة الامتحان السريري او الامتحان العملي عن 8/20.
5- كل طالب رسب في امتحان الكولوكيوم بمعدل اقل من 7/20 لا يحق له ان يتقدم لدورة لاحقة ما لم يكن قد تابع برنامج تأهيل في الجامعة اللبنانية، او في جامعة خاصة اذا وافقت على ذلك، لسنة كاملة.
المادة السادسة
1- لا يعطى الطلاب الذين تشملهم احكام هذا المرسوم, حق ممارسة مهنة الطب او طب الاسنان او الصيدلة داخل الاراضي اللبنانية ما لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والخامسة من هذا المرسوم.
2- يستثنى من احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم الطلاب الذين ينالون شهادة الطب او طب الاسنان او الصيدلة في الخارج على ان يستوفوا الشروط الاربعة الاتية مجتمعة:
أ. متابعة الدراسة الثانوية في الخارج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية متتالية تسبق مباشرة نيلهم الشهادة الاجنبية وذلك بسبب اقامة ذويهم في الخارج.
ب. الحصول على معادلة رسمية بشهادة البكالوريا اللبنانية.
ج. اقامة دائمة في الخارج طيلة مدة سنوات الدراسة الجامعية حتى الحصول على شهادة الطب العام او طب الاسنان او الصيدلة.
د. النجاح في امتحانات الكولوكيوم بكل مراحلها كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
3 – أحكام إنتقالية
المادة السابعة
يخضع الطلاب اللبنانيون الذين باشروا دراسة الطب العام او طب الاسنان او الصيدلة خارج لبنان قبل صدور هذا المرسوم، ولم ينهوا السنة الثانية بعد في الطب العام او السنة الاولى في كل من طب الاسنان او الصيدلة، للامتحان التقييمي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا المرسوم. يعفى الطلاب اللبنانيون الذين باشروا دراسة الطب العام او طب الاسنان او الصيدلة خارج لبنان واجتازوا بنجاح السنة الثانية من دراستهم في الطب العام او السنة الاولى من دراستهم طب الاسنان او الصيدلة قبل صدور هذا المرسوم, من امتحان التقييم المنصوص عليه في المادة الثالثة منه.
المادة الثامنة
تلغى النصوص العامة والخاصة المخالفة لاحكام هذا المرسوم كافة وتلك التي تتعارض مع هذه الاحكام، ويبقى المرسوم رقم 1527، تاريخ 15/6/1959 المتعلق بنظام امتحان الكولوكيوم نافذا في جميع احكامه التي لا تتعارض مع احكام هذا المرسوم.
المادة التاسعة
تسري الاحكام الخاصة بامتحان الكولوكيوم المنصوص عليها في هذا المرسوم على جميع الطلاب حاملي شهادة الطب العام او طب الاسنان او الصيدلة والراغبين في مزاولة المهنة في لبنان ابتداء من العام الجامعي 1996 – 1997.
المادة العاشرة
نشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 تشرين الأول 1996
الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية