أهلاً بكم على صفحتنا
يتولّى المعهد إعداد الطلاب لتحضير شهادة الدكتوراه اللبنانية في العلوم والتكنولوجيا وتزويدهم بالخبرات البحثية في المجالات التخصصية.
ويلتزم المعهد بمجموعة من الاتفاقيات مع جامعات ومؤسسات إقليمية ودولية معنيّة بدعم البحث والدراسات العلمية وتأمين الآليات المناسبة لتنفيذها.
المادة الأولى
إن المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، المنشأ في الجامعة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 74 تاريخ 22/2/2007، هو وحدة جامعية مستقلة ويشار إليه فيما يلي بالمعهد.
المادة الثانية
يدير المعهد عميد ومجلس، وفقًا للأنظمة المرعية الإجراء في الجامعة اللبنانية.
المادة الثالثة
رسالة المعهد
المادة الرابعة
أهداف المعهد
المادة الخامسة
يتألف مجلس المعهد من:
المادة السادسة
تحدّد الأقسام في المعهد على الشكل التالي:
أ- اختصاصات العلوم والتكنولوجيا وهي:
ب- اختصاصات العلوم الصحية وهي:
ت - اختصاصات العلوم الهندسية:
المادة السابعة
تتوزع الاختصاصات على المختبرات المنتسبة إليه في الكليات التابعة لاختصاصاته والمراكز البحثية في المعهد، وهي على الشكل التالي:
إضافة إلى مختبرات أخرى يمكن إنشاءها في المعهد و/أو في الكليات العلمية المعنية في الجامعة اللبنانية.
المادة الثامنة
بالإضافة إلى المهام المعمول بها في الجامعة اللبنانية، يتولى مجلس المعهد إقرار مختلف الشؤون العلمية والبحثية المختصة به، ويمارس المهام التالية:
أ- التوصية بإنشاء المسارات البحثية أو إلغائها أو دمجها ووضع برامجها وفقاً للحاجات البحثية في المعهد أو بناءً على اقتراح مجالس الكليات المعنية بعد موافقة مجلس الجامعة.
ب- وضع برامج وخطط البحث العلمي في المعهد، وإقرار الأولويات والاحتياجات في كل قسم.
ت- التوصية بدعم منح التخصص والتدريب تبعاً لحاجات المعهد.
ث- إجراء تقييم سنوي لأعمال المعهد.
المادة التاسعة
تحدّد مهام قسم تنظيم وإدارة شؤون الدكتوراه والتأهيل في إدارة الأبحاث على الشكل التالي:
أ- إطلاع وتوجيه الطلاب على جميع الأمور العلمية والمحاور البحثية في مختلف الأقسام العلمية والاختصاصات والمختبرات المتواجدة في المعهد.
ب- اقتراح وضع وتعديل برامج الدكتوراه والتأهيل في إدارة الأبحاث HDR.
ت- تنظيم برامج التعليم المكمل في مختلف الاختصاصات.
ث- اقتراح برامج النشاطات السنوية.
ج- اقتراح لجان متابعة وتنظيم الأطروحات
ح- مساعدة الطلاب للإنخراط في سوق العمل، ومتابعة التطور المهني للخريجين.
المادة العاشرة
تحدّد مهام الأقسام البحثية على الشكل التالي:
أ- التوصية بالترشيح للتعاقد مع الباحثين والفنيين.
ب- إجراء الدراسات والأبحاث في الحقول والمحاور العائدة لاختصاصات المعهد.
ت- إعداد الدراسات للحصول على المشاريع البحثية المموّلة.
ث- التعاون مع المختبرات البحثية في لبنان والخارج.
ج- تنظيم ندوات دورية لمتابعة مختلف النشاطات البحثية في القسم.
ح- القيام بالخدمات البحثية والتحاليل المخبرية والدراسات المموّلة من القطاعين العام والخاص.
المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشرة
يتولى إدارة كل من المختبرات المركزية التابعة للمعهد، أستاذ من بين الباحثين ممن هم برتبة أستاذ، على أن يتم تعيينه من قبل رئيس الجامعة بناءً على اقتراح عميد المعهد ومجلسه.
المادة الثالثة عشرة
ينشأ الملاك الإداري والفني للمعهد ويخضع للأنظمة السارية في وحدات الجامعة اللبنانية.
المادة الرابعة عشرة
- يمنح المعهد شهادة الدكتوراه ودبلوم "التأهيل في إدارة الأبحاث" (HDR) في الاختصاصات التالية: العلوم والتكنولوجيا، والعلوم الصحية (طب، صحة، صيدلة، طب أسنان) والزراعية والهندسية والهندسة المعمارية.
- ترتكز شهادة الدكتوراه على البحث العلمي ومبدأ الابتكار في حقل معيّن من اختصاصات المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا وتهدف إلى إعداد أساتذة جامعيين باحثين وكادرات ذات كفاءات عالية تمكنهم الانخراط في سوق العمل.
- يعطي دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث اعترافاً ذا مستوى عالمي بكفاءة الباحث الفعلية على إدارة محور بحثي علمي، واعترافًا بالمقدرة العلمية على الإشراف على الطلاب والباحثين.
المادة الخامسة عشرة
مدة تحضير الدكتوراه لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
المادة السادسة عشرة
تعادل شهادة الدكتوراه الصادرة عن المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية ما مجموعه 180 رصيدًا (ECTS)، وذلك لضمان معادلتها عالمياً انسجاماً مع نظام الـ(LMD) يخصص منها 140 رصيدًا لنتائج الأبحاث والأطروحة النهائية. توزع الـ40 رصيداً المتبقية على أنشطة علمية وبحثية مكملة حسب ما تقتضيه طبيعة موضوع الأطروحة، وذلك وفقاً لأنظمة المعهد المقرة من قبل المجلس العلمي.
المادة السابعة عشرة
يشترط لقبول التسجيل المرشح لإعداد شهادة الدكتوراه:
- أن يكون حائزاً شهادة الماستر البحثي أو شهادة الدراسات المعمقة (DEA) أو ما يعادلها ضمن اختصاصات المعهد، وفقاً للأنظمة المعتمدة في الجامعة اللبنانية؛
- موافقة الأستاذ المشرف ومجلس المعهد على الأطروحة، على أن يكون المشرف برتبة أستاذ أو ممن استوفوا شروط هذه الرتبة أو حائزاً شهادة التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR).
بالإضافة إلى الشروط الواردة أعلاه، على الطلاب الراغبين بالتسجيل في الدكتوراه تأمين المستندات وفقاً للأنظمة المتبعة في الجامعة. كما يمكن لحامل شهادة الماستر المهني الراغب بالتسجيل في الدكتوراه أن يتقدم بطلبه من المعهد لدراسته وفقاً للمعايير المعتمدة في المعهد.
المادة الثامنة عشرة
يتم التسجيل الإداري في شهادة الدكتوراه بقرار من عميد المعهد المبني على توصية اللجنة العلمية المختصة ومجلس المعهد. ولا يجوز للطالب أن يسجّل أكثر من أطروحة دكتوراه في المعهد العالي للدكتوراه.
المادة التاسعة عشرة
على كل طالب دكتوراه أن يلتزم وأستاذه المشرف بالشروط التالية:
المادة العشرون
يمكن للمعهد أن يعقد اتفاقيات إدارة أطروحات مشتركة (cotutelle) مع مؤسسات علمية وطنية وعالمية مؤهلة لإدارة الأبحاث. يجب أن تحمل الاتفاقيات الرسمية للأطروحة المشتركة موافقة وتوقيع المؤسسات المشاركة والجامعة اللبنانية.
المادة الحادية والعشرون
المادة الثانية والعشرون
المادة الثالثة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون
يشترط في المرشح لنيل دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث:
المادة السادسة والعشرون
لا يمكن للمرشح أن يتسجل في السنة الجامعية نفسها في أكثر من جامعة في لبنان أو في الخارج لنيل دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث.
المادة السابعة والعشرون
يقيّم الملف من قبل ثلاثة مقررين يعينهم عميد المعهد، بعد اقتراح مجلس المعهد، اثنان منهم على الأقل من خارج الجامعة اللبنانية. يجب أن يتمتع المقرّرون بكفاءة علمية عالية وأن يكونوا حائزين على رتبة أستاذ أو شهادة تأهيل في إدارة الأبحاث.
المادة الثامنة والعشرون
يتم عرض الأبحاث أمام اللجنة الفاحصة بعد موافقة العميد ومجلس المعهد المبني على تقارير المقررين.
المادة التاسعة والعشرون
المادة الثلاثون
يحدّد مجلس المعهد تاريخ مناقشة الملف، وتكون المناقشة علنية.
المادة الحادية والثلاثون
يمكن إلحاق أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالمعهد بناءً على طلبهم وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس المعهد. يمكن الاستعانة ببعض أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة لإعطاء جزء من نصابهم في المعهد.
المادة الثانية والثلاثون
يمكن التعاقد مع باحثين لبنانيين أو أجانب وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجامعة.
المادة الثالثة والثلاثون
يلتزم المعهد بنصاب التفرّغ المعتمد في الجامعة اللبنانية، وتعتبر كل ثلاث ساعات عمل بحثي ضمن المختبرات التابعة للمعهد موازية لساعة تعليم في الجامعة.
المادة الرابعة والثلاثون
يتوزع الباحثون للعمل في مختبرات المعهد وفي المختبرات المنتسبة إليه في كليات الجامعة اللبنانية بقرار من عميد المعهد.
المادة الخامسة والثلاثين
تعطي إدارة المعهد العالي للدكتوراه إفادة مؤقتة لشهادة الدكتوراه بانتظار استلام الشهادة النهائية.
المادة السادسة والثلاثون
تمنح الشهادات الصادرة عن معهد الدكتوراه وتوقّع حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية.
المادة السابعة والثلاثون
تنشأ في المعهد بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على اقتراح العميد، لجان علمية تتولى الأمور التالية:
المادة الثامنة والثلاثون
يستمر العمل في المعهد طوال أيام السنة ما عدا العطل الرسمية والعطلة الصيفية التي تحدّد في الجامعة. ويمكن للمعهد بعد موافقة رئيس الجامعة وبناءً على اقتراح عميد المعهد أن يضع نظاماً خاصاً للعطلة الصيفية بغية استمرار العمل وعدم إقفال المختبرات البحثية في المعهد.
المادة التاسعة والثلاثون
يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.