المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا

أهلاً بكم على صفحتنا

يتولّى المعهد إعداد الطلاب لتحضير شهادة الدكتوراه اللبنانية في العلوم والتكنولوجيا وتزويدهم بالخبرات البحثية في المجالات التخصصية.
ويلتزم المعهد بمجموعة من الاتفاقيات مع جامعات ومؤسسات إقليمية ودولية معنيّة بدعم البحث والدراسات العلمية وتأمين الآليات المناسبة لتنفيذها.

الدليل

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

إن المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، المنشأ في الجامعة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 74 تاريخ 22/2/2007، هو وحدة جامعية مستقلة ويشار إليه فيما يلي بالمعهد.

 

المادة الثانية

يدير المعهد عميد ومجلس، وفقًا للأنظمة المرعية الإجراء في الجامعة اللبنانية.

 

الفصل الثاني: رسالة وأهداف المعهد

المادة الثالثة

رسالة المعهد

  1. الإسهام في تكوين ثقافة وممارسات علمية ترتكز إلى الابتكار والتطوير وضمان الجودة وتلتزم بقيم الموضوعية والأمانة واحترام الملكية الفكرية في إنتاج المعرفة ونقلها وتقييمها وذلك ضمن اختصاصات المعهد.
  2. الإسهام في تكوين الخبرات البحثية في المجالات العلمية والتقنية المتقدمة وتطوير الكفاءات في إدارة البحث العلمي لتلبية احتياجات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الرسمية والخاصة وقطاعات الإنتاج والخدمات في المجتمع اللبناني.
  3. الربط بين التعليم والبحث العلمي وإشراك الطلاب في النشاطات البحثية وتنظيم المؤتمرات والورش والدورات العلمية.
  4. نشر المقالات العلمية وإصدار الدوريات العلمية المحكمة لتأمين حضور قيّم وفعّال للجامعة اللبنانية في المحافل العلمية.
  5. المشاركة في التنمية عبر نقل التقنيات المتطورة ووضع الدراسات والخطط واقتراح الحلول في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات المعهد.

 

المادة الرابعة

أهداف المعهد

  1. إعداد الطلاب لنيل شهادة الدكتوراه اللبنانية في العلوم والتكنولوجيا وتحضيرهم للانخراط في سوق العمل.
  2. تدريب وتأهيل الباحثين الجامعيين على إدارة البحث العلمي وعلى الإشراف على المشاريع والرسائل والأطروحات.
  3. إنشاء مختبرات مركزية للأبحاث والتدريب واستحداث فرق بحثية مرتبطة بالحاجات البحثية والتعليمية للجامعة والمؤسسات المعنية في المجتمع اللبناني وتقييم دوري لأداء هذه الفرق والإشراف على نشاطاتها وتأمين مستلزماتها وتجهيزاتها.
  4. إجراء الأبحاث والدراسات وتنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات البحثية والتقنية والاستشارات العلمية لوحدات الجامعة اللبنانية والمؤسسات الرسمية والخاصة ولقطاعات الإنتاج والخدمات.
  5. تأمين المراجع العلمية والخدمات المكتبية والمعلوماتية وإصدار دليل سنوي للأبحاث العلمية في المعهد.
  6. عقد الاتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العالمية والمحلية الرسمية والخاصة ومؤسسات الإنتاج والخدمات بهدف التعاون وتبادل الخبرات وتأمين الاندماج الوظيفي للخريجين وتأمين المنح لطلاب الدكتوراه، وتوقيعها وفق الأنظمة المعتمدة في الجامعة.
  7.  

الفصل الثالث: هيكلية المعهد

المادة الخامسة

يتألف مجلس المعهد من:

  1. عميد المعهد: رئيسًا
  2. أساتذة برتبة أستاذ تعليم عالي يمثلون مختلف الاختصاصات التي يتألف منها المعهد، يتم انتخابهم من قبل أفراد الهيئة التعليمية في كلّ اختصاص، ويحدّد عددهم بقرار من مجلس الجامعة: أعضاءً

 

المادة السادسة

تحدّد الأقسام في المعهد على الشكل التالي:

  1. قسم تنظيم وإدارة شؤون الدكتوراه والتأهيل في إدارة الأبحاث (HDR)
  2. أقسام البحث العلمي ويشمل الاختصاصات التالية:

أ- اختصاصات العلوم والتكنولوجيا وهي:

  • قسم العلوم البيئية وعلوم الأرض وتطبيقاتهم
  • قسم العلوم الحياتية وتطبيقاتها
  • قسم العلوم الكيميائية وتطبيقاتها
  • قسم العلوم الفيزيائية وتطبيقاتها
  • قسم علوم الرياضيات والرياضيات التطبيقية
  • قسم علوم المعلوماتية وتطبيقاتها

ب- اختصاصات العلوم الصحية وهي:

  • قسم الصحة العامة
  • قسم الطب
  • قسم الصيدلة
  • قسم طب الأسنان
  • قسم الطب البيطري

ت - اختصاصات العلوم الهندسية:

  • قسم الهندسة المعمارية
  • قسم الهندسة المدنية
  • قسم الهندسة الكهربائية
  • قسم الهندسة الميكانيكية
  • قسم هندسة الكمبيوتر
  • قسم الهندسة الزراعية
  • قسم الهندسة الطبية وتطبيقاتها

 

المادة السابعة

تتوزع الاختصاصات على المختبرات المنتسبة إليه في الكليات التابعة لاختصاصاته والمراكز البحثية في المعهد، وهي على الشكل التالي:

  • مركز الأبحاث والتحاليل في علوم المياه والبيئة
  • مركز الأبحاث في العلوم النانوتكنولوجية وتطبيقاتها
  • مركز العزم للأبحاث البيوتكنولوجية وتطبيقاتها

إضافة إلى مختبرات أخرى يمكن إنشاءها في المعهد و/أو في الكليات العلمية المعنية في الجامعة اللبنانية.

 

المادة الثامنة

بالإضافة إلى المهام المعمول بها في الجامعة اللبنانية، يتولى مجلس المعهد إقرار مختلف الشؤون العلمية والبحثية المختصة به، ويمارس المهام التالية:

أ- التوصية بإنشاء المسارات البحثية أو إلغائها أو دمجها ووضع برامجها وفقاً للحاجات البحثية في المعهد أو بناءً على اقتراح مجالس الكليات المعنية بعد موافقة مجلس الجامعة.

ب- وضع برامج وخطط البحث العلمي في المعهد، وإقرار الأولويات والاحتياجات في كل قسم.

ت- التوصية بدعم منح التخصص والتدريب تبعاً لحاجات المعهد.

ث- إجراء تقييم سنوي لأعمال المعهد.

 

المادة التاسعة

تحدّد مهام قسم تنظيم وإدارة شؤون الدكتوراه والتأهيل في إدارة الأبحاث على الشكل التالي:

أ- إطلاع وتوجيه الطلاب على جميع الأمور العلمية والمحاور البحثية في مختلف الأقسام العلمية والاختصاصات والمختبرات المتواجدة في المعهد.

ب- اقتراح وضع وتعديل برامج الدكتوراه والتأهيل في إدارة الأبحاث HDR.

ت- تنظيم برامج التعليم المكمل في مختلف الاختصاصات.

ث- اقتراح برامج النشاطات السنوية.

ج- اقتراح لجان متابعة وتنظيم الأطروحات

ح- مساعدة الطلاب للإنخراط في سوق العمل، ومتابعة التطور المهني للخريجين.

 

المادة العاشرة

تحدّد مهام الأقسام البحثية على الشكل التالي:

أ- التوصية بالترشيح للتعاقد مع الباحثين والفنيين.

ب- إجراء الدراسات والأبحاث في الحقول والمحاور العائدة لاختصاصات المعهد.

ت- إعداد الدراسات للحصول على المشاريع البحثية المموّلة.

ث- التعاون مع المختبرات البحثية في لبنان والخارج.

ج- تنظيم ندوات دورية لمتابعة مختلف النشاطات البحثية في القسم.

ح- القيام بالخدمات البحثية والتحاليل المخبرية والدراسات المموّلة من القطاعين العام والخاص.

 

المادة الحادية عشرة

  1. يتولّى رئاسة كل من الأقسام المذكورة في المادة السادسة، أستاذ من بين الباحثين ومن أفراد الهيئة التعليمية في الكليات المعنية، على أن يكونوا حاصلين على رتبة أستاذ. ويتمّ انتخابهم من قبل أفراد الهيئة التعليمية في كلّ قسم.
  2. تحدّد مهام رؤساء الأقسام وفقاً لأنظمة وآليات توضع من قبل مجلس المعهد.
  3. ينتخب رؤساء الأقسام في كل اختصاص، أعضاء مجلس المعهد بناءً على العدد الذي يحدده مجلس الجامعة.

 

المادة الثانية عشرة

يتولى إدارة كل من المختبرات المركزية التابعة للمعهد، أستاذ من بين الباحثين ممن هم برتبة أستاذ، على أن يتم تعيينه من قبل رئيس الجامعة بناءً على اقتراح عميد المعهد ومجلسه.

 

المادة الثالثة عشرة

ينشأ الملاك الإداري والفني للمعهد ويخضع للأنظمة السارية في وحدات الجامعة اللبنانية.

 

الفصل الرابع: الشهادات وتنظيمها

المادة الرابعة عشرة

- يمنح المعهد شهادة الدكتوراه ودبلوم "التأهيل في إدارة الأبحاث" (HDR) في الاختصاصات التالية: العلوم والتكنولوجيا، والعلوم الصحية (طب، صحة، صيدلة، طب أسنان) والزراعية والهندسية والهندسة المعمارية.

- ترتكز شهادة الدكتوراه على البحث العلمي ومبدأ الابتكار في حقل معيّن من اختصاصات المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا وتهدف إلى إعداد أساتذة جامعيين باحثين وكادرات ذات كفاءات عالية تمكنهم الانخراط في سوق العمل.

- يعطي دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث اعترافاً ذا مستوى عالمي بكفاءة الباحث الفعلية على إدارة محور بحثي علمي، واعترافًا بالمقدرة العلمية على الإشراف على الطلاب والباحثين.

 

1 - شروط الحصول على شهادة الدكتوراه

 

المادة الخامسة عشرة

مدة تحضير الدكتوراه لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.

 

المادة السادسة عشرة

تعادل شهادة الدكتوراه الصادرة عن المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية ما مجموعه 180 رصيدًا (ECTS)، وذلك لضمان معادلتها عالمياً انسجاماً مع نظام الـ(LMD) يخصص منها 140 رصيدًا لنتائج الأبحاث والأطروحة النهائية. توزع الـ40 رصيداً المتبقية على أنشطة علمية وبحثية مكملة حسب ما تقتضيه طبيعة موضوع الأطروحة، وذلك وفقاً لأنظمة المعهد المقرة من قبل المجلس العلمي.

 

المادة السابعة عشرة

يشترط لقبول التسجيل المرشح لإعداد شهادة الدكتوراه:

- أن يكون حائزاً شهادة الماستر البحثي أو شهادة الدراسات المعمقة (DEA) أو ما يعادلها ضمن اختصاصات المعهد، وفقاً للأنظمة المعتمدة في الجامعة اللبنانية؛

- موافقة الأستاذ المشرف ومجلس المعهد على الأطروحة، على أن يكون المشرف برتبة أستاذ أو ممن استوفوا شروط هذه الرتبة أو حائزاً شهادة التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR).

بالإضافة إلى الشروط الواردة أعلاه، على الطلاب الراغبين بالتسجيل في الدكتوراه تأمين المستندات وفقاً للأنظمة المتبعة في الجامعة. كما يمكن لحامل شهادة الماستر المهني الراغب بالتسجيل في الدكتوراه أن يتقدم بطلبه من المعهد لدراسته وفقاً للمعايير المعتمدة في المعهد.

 

المادة الثامنة عشرة

يتم التسجيل الإداري في شهادة الدكتوراه بقرار من عميد المعهد المبني على توصية اللجنة العلمية المختصة ومجلس المعهد. ولا يجوز للطالب أن يسجّل أكثر من أطروحة دكتوراه في المعهد العالي للدكتوراه.

 

المادة التاسعة عشرة

على كل طالب دكتوراه أن يلتزم وأستاذه المشرف بالشروط التالية:

  1. تدار الأطروحة من قبل الأستاذ المشرف ويمكن أن يشارك في إدارة الأطروحة مشرف آخر في ذات الاختصاصات من أساتذة الجامعة اللبنانية أو من خارجها، تتم تسميته من قبل المشرف الأساسي بعد موافقة مجلس المعهد.
  2. يحدد مجلس المعهد عدد الأطروحات المسموح للأستاذ المشرف إدارتها، وفقاً لآلية يضعها مجلس المعهد.
  3. تتم متابعة عمل الأطروحات من قبل لجان مختصة مهمتها متابعة الطالب ومساعدته وتوجيهه لتحقيق وإنجاز الأنشطة العلمية والبحثية المكملة. وتتألف هذه اللجان من أساتذة في اختصاصات المعهد في الجامعة اللبنانية.

 

المادة العشرون

يمكن للمعهد أن يعقد اتفاقيات إدارة أطروحات مشتركة (cotutelle) مع مؤسسات علمية وطنية وعالمية مؤهلة لإدارة الأبحاث. يجب أن تحمل الاتفاقيات الرسمية للأطروحة المشتركة موافقة وتوقيع المؤسسات المشاركة والجامعة اللبنانية.

 

المادة الحادية والعشرون

  1. تتم مناقشة الأطروحة بعد إنجاز موجبات الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة.
  2. يودع الطالب لدى إدارة المعهد ملف مناقشة الأطروحة كاملاً وموافقاً عليه من قبل الأستاذ المشرف. ويتضمّن الملف:
  • طلب السماح بمناقشة الأطروحة مع اقتراح مقرّرين من قبل الأستاذ المشرف.
  • نسختين عن الأطروحة لإرسالهما للمقررين مرفقتين بالمنشورات العلمية أو المقبولة للنشر.
  • بيان عن الأنشطة العلمية والبحثية المكمّلة الموافق عليه من قبل المعهد.
  • نسخة عن بطاقة الطالب.
  1. الأطروحة مقرران حائزان على رتبة أستاذ أو على دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR)، على أن يكون أحد المقررين على الأقل من خارج الجامعة اللبنانية.
  2. استناداً إلى تقريري المقررين، يتخذ العميد والأستاذ المشرف القرار المناسب بشأن مناقشة الأطروحة.
  3. تشكّل اللجنة الفاحصة لمناقشة الأطروحة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها وبناءً على اقتراح عميد المعهد. يحدّد في هذا القرار رئيس اللجنة على أن لا يكون الأستاذ المشرف.
  4. تتألف اللجنة الفاحصة من أربعة إلى ثمانية أعضاء كحد أقصى بمن فيهم الأستاذ المشرف والمقررين، على أن يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل برتبة أستاذ أو حائز على دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR).
  5. عندما تمنح شهادة الدكتوراه من عدة جامعات، تتكوّن اللجنة الفاحصة في هذه الحالة من الجامعات المعنية.

 

المادة الثانية والعشرون

  1. تكون المناقشة علنية، ويمكن أن تكون مغلقة في حالات خاصة (براءة اختراع، وغيره)
  2. يحصل الطالب، بناءً على مداولات اللجنة، وعملية التقييم، على إحدى الدرجات التالية:
  • مشرّف
  • مشرّف جداً

 

المادة الثالثة والعشرون

  1. يجب على الطلاب إيداع إدارة المعهد، خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، بعد مناقشة الأطروحة، أربع نسخ عن الأطروحة مصحّحة، وفقاً لملاحظات اللجنة، وموقعة من قبل الأستاذ المشرف.
  2. تحوّل الأطروحة إلى المكتبة الجامعية ويسمح بطبعها وفق أنظمة الجامعة اللبنانية.

 

المادة الرابعة والعشرون

  1. يعتبر الدعم المالي ضروري لإنجاز الأطروحة، وعلى الطالب والأستاذ المشرف تأمين التمويل اللازم وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويعمل المعهد بالمساعدة على تأمين هذا التمويل وفق نظام المنح المعمول به في الجامعة.
  2. يمكن أن يقدّم المعهد منح دراسية للطلاب المتفوقين ضمن الإتفاقيات المعقودة مع المعهد لهذه الغاية.

 

2- شروط الحصول على دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث (HDR)

 

المادة الخامسة والعشرون

يشترط في المرشح لنيل دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث:

  1. أن يكون حائزاً شهادة دكتوراه في إحدى اختصاصات المعهد.
  2. لديه خبرة بحثية وتعليمية في المؤسسات البحثية والجامعية لا تقل عن خمس سنوات.
  3. أن يتقدم بملف علمي وفقاً للشروط المعتمدة في المعهد.

 

المادة السادسة والعشرون

لا يمكن للمرشح أن يتسجل في السنة الجامعية نفسها في أكثر من جامعة في لبنان أو في الخارج لنيل دبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث.

 

المادة السابعة والعشرون

يقيّم الملف من قبل ثلاثة مقررين يعينهم عميد المعهد، بعد اقتراح مجلس المعهد، اثنان منهم على الأقل من خارج الجامعة اللبنانية. يجب أن يتمتع المقرّرون بكفاءة علمية عالية وأن يكونوا حائزين على رتبة أستاذ أو شهادة تأهيل في إدارة الأبحاث.

 

المادة الثامنة والعشرون

يتم عرض الأبحاث أمام اللجنة الفاحصة بعد موافقة العميد ومجلس المعهد المبني على تقارير المقررين.

 

المادة التاسعة والعشرون

  1. تتألف اللجنة الفاحصة من خمسة إلى ثمانية أعضاء (من بينهم المقررون) منهم اثنان على الأقل من خارج الجامعة، على أن يتمتع أعضاء اللجنة الفاحصة بكفاءة علمية عالية وحائزين على شهادة تأهيل في إدارة الأبحاث أو على رتبة أستاذ.
  2. تعين اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح عميد المعهد. يحدد في القرار رئيس اللجنة.

 

المادة الثلاثون

يحدّد مجلس المعهد تاريخ مناقشة الملف، وتكون المناقشة علنية.

 

الفصل الخامس: الهيئة التعليمية والباحثون

المادة الحادية والثلاثون

يمكن إلحاق أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالمعهد بناءً على طلبهم وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس المعهد. يمكن الاستعانة ببعض أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة لإعطاء جزء من نصابهم في المعهد.

 

المادة الثانية والثلاثون

يمكن التعاقد مع باحثين لبنانيين أو أجانب وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجامعة.

 

المادة الثالثة والثلاثون

يلتزم المعهد بنصاب التفرّغ المعتمد في الجامعة اللبنانية، وتعتبر كل ثلاث ساعات عمل بحثي ضمن المختبرات التابعة للمعهد موازية لساعة تعليم في الجامعة.

 

المادة الرابعة والثلاثون

يتوزع الباحثون للعمل في مختبرات المعهد وفي المختبرات المنتسبة إليه في كليات الجامعة اللبنانية بقرار من عميد المعهد.

 

الفصل السادس: أحكام متفرقة

المادة الخامسة والثلاثين

تعطي إدارة المعهد العالي للدكتوراه إفادة مؤقتة لشهادة الدكتوراه بانتظار استلام الشهادة النهائية.

 

المادة السادسة والثلاثون

تمنح الشهادات الصادرة عن معهد الدكتوراه وتوقّع حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية.

 

المادة السابعة والثلاثون

تنشأ في المعهد بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على اقتراح العميد، لجان علمية تتولى الأمور التالية:

  • شؤون إدارة الأبحاث العلمية؛
  • شؤون المنح والإشراف على متابعة اتفاقياتها؛
  • شؤون استحداث وتنظيم وإدارة مراكز الأبحاث؛
  • متابعة النشاطات العلمية والتعليم المكمل ودراسة ملفات الدكتوراه والتأهيل في إدارة الأبحاث وإبداء الرأي فيها.

 

المادة الثامنة والثلاثون

يستمر العمل في المعهد طوال أيام السنة ما عدا العطل الرسمية والعطلة الصيفية التي تحدّد في الجامعة. ويمكن للمعهد بعد موافقة رئيس الجامعة وبناءً على اقتراح عميد المعهد أن يضع نظاماً خاصاً للعطلة الصيفية بغية استمرار العمل وعدم إقفال المختبرات البحثية في المعهد.

 

المادة التاسعة والثلاثون

يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.