أهلاً بكم على صفحتنا
تُعتبر كلية الإعلام كلية أكاديمية - تطبيقية تتماشى برامجها مع ثورة الاتصالات الحاصلة على المستوى التكنولوجي حول العالم، وتضم مناهجها علومًا إعلامية وتكنولوجية وثقافية ولغوية.
ويتبع للكلية مركزُ أبحاث يضمَّ قسمًا للدراسات وآخر للأبحاثِ والتوثيق وقسم لتدريبِ الإعلاميّين.
المادة 1
تتمثل رسالة الكلية بفتح مجال التحصيل العلمي والمعرفي أمام جميع الطلاب المسجلين فيها وإعدادهم اعداداً عالياً ومتخصصاً، وتزويدهم بالخبرة والأسس العلمية والمنهجية والتقنية لتحمل المسؤولية الاعلامية والمعرفية والأخلاقية في ميادين الإعلام والتوثيق والمعلومات في القطاعين العام والخاص. كما تتمثل بالمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع اللبناني وتعزيز انفتاحه الحضاري وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي اللبناني مع الخارج.
المادة 2
تسعى الكلية الى تحقيق الأهداف التالية:
المادة 3
تشتمل الكلية على الاختصاصات التالية:
المادة 4
تمنح الكلية طلابها في كل اختصاص:
المادة 5
تمنح الكلية طلابها إجازة في الاختصاصات التالية:
المادة 6
يتضمن منهاج الاجازة مشروع تخرج (دراسة ميدانية، حالة عملية أو تقرير عن فترة تدريب في حقل الاختصاص) ويساوي 8 أرصدة.
المادة 7
يتضمن الماستر المهني المسارات التخصصية التالية:
1- اختصاص الصحافة والاعلام:
2- اختصاص العلاقات العامة واتصال المؤسسات:
3- اختصاص إدارة المعلومات:
المادة 8
يتضمن نظام الماستر البحثي المسارين التاليين في اختصاص الصحافة والإعلام:
المادة 9
يتضمن منهاج الماستر البحثي دراسة بحثية في حقل الاختصاص، ومنهاج الماستر المهني دراسة ميدانية أو فترة تدريب في حقل الاختصاص لا تقل عن ثمانية أسابيع (250 ساعة عمل كحد أدنى) على أن يتوَج ذلك برسالة يعدها الطالب وتساوي 30 رصيدا.
المادة 10
يعين رئيس الجامعة لجنة لمناقشة رسالة الماستر البحثي والمهني بناءً على اقتراح عميد الكلية
المادة 11
تحدد الكلية باتفاق بينها وبين المؤسسة المعنية بالتدريب المشار اليه في المادتين 6 و9، محتوى هذا التدريب ومهام الاستاذ المشرف والمسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة وذلك في إطار توقيع بروتوكولات تعاون بين الكلية والمؤسسات المعتمدة من قبل الكلية في مجال التدريب.
المادة 12
يحق لمجلس الوحدة اقتراح إضافة مسارات تخصصية جديدة في اختصاصات الإجازة و/أو الماستر أو إلغاء بعضها وفقا للأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 13
يتألف كل فرع من الكلية من الاقسام الاكاديمية التالية:
المادة 14
يشترط لقبول الطلاب لتضير شهادة الاجازة:
حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادل رسمياً.
النجاح في مباراة دخول تنظم بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة، يحدد فيه الحد الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم بنتيجة المباراة في كل اختصاص
المادة 15
تشتمل مباراة الدخول المشار إليها أعلاه على المسابقات الخطية التالية:
|
مدة المسابقة |
تحليل نص كتابي باللغة العربية |
ساعة ونصف الساعة |
تحليل نص كتابي باللغة الأجنبية |
ساعة ونصف الساعة |
امتحان ثقافة عامة بالاختصاص |
ساعة ونصف الساعة |
المادة 16
يمكن تعديل شروط قبول الطلاب ومواد مباراة الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.
المادة 17
يعتبر ناجحاً في المباراة من أحرز معدل 10/20 على الاقل في مجموع علاماته. وتعتبر علامة لاغية كل علامة تقل عن 7/20 في أي من مواد المباراة.
المادة 18
يقبل انتساب الطلاب من الناجحين حسب تسلسل مجموع علاماتهم في المباراة وفي حدود العدد المشار اليه في المادة الرابعة عشرة.
المادة 19
على المرشح الذي قبل انتسابه أن يجري معاملات تسجيله خلال المهلة التي يحددها عميد الكلية بموجب تعميم على لوحة الاعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بغيره من المرشحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليه أعلاه.
المادة 20
يخضع الطلاب الجدد المسجلون في الكلية لاختبار باللغة الاجنبية يجريه مكتب اللغات الاجنبية في الجامعة اللبنانية بإشراف مجلس الوحدة.
المادة 21
كل طالب ينال علامة دون 10/20 في اختبار اللغة الاجنبية، يلزم بمتابعة دورة مكثفة في هذه اللغة والخضوع لامتحان في نهاية الدورة والنجاح فيه كشرط أسبقية للتسجيل الأكاديمي في مقررات اللغة الاجنبية المعتمدة في مناهج الكلية.
المادة 22
يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر المهني:
المادة 23
يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر البحثي:
المادة 24
يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر المهني والبحثي من خارج الجامعة اللبنانية:
المادة 25
يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر المهني في اختصاص ادارة المعلومات وفق الشروط التالية:
المادة 26
يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة أو الماستر، ممن درسوا في جامعات أخرى أو في إحدى كليات الجامعة اللبنانية الأخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاَ.
المادة 27
يجوز للطالب الانتقال من اختصاص أو مسار إلى آخر في الاجازة، أو من مسار تخصصي إلى آخر ضمن نفس الاختصاص في الماستر البحثي أو المهني شرط حيازة شروط القبول الخاصة بالماستر المستهدف، وذلك بعد موافقة مجلس الوحدة على ملفه الأكاديمي وتوفر أماكن شاغرة في الاختصاص أو المسار التخصصي المطلوب الانتقال إليه. يقدم طلب الانتقال قبل شهر على الأقل من بدء الفصل الدراسي، وفي حال الموافقة يحتفظ الطالب بالمقررات والأرصدة التي سبق له الحصول عليها إذا كانت معتمدة في الاختصاص او المسار التخصصي الجديد.
المادة 28
يجوز للطالب الذي أنهى الإجازة أو الماستر في إحدى الاختصاصات أو المسارات التخصصية المعتمدة، أن يتسجل في اختصاص أو مسار تخصصي ثان، بهدف الحصول على شهادة إجازة أو ماستر ثاني يحدد مجلس الوحدة شروط القبول والمقررات المطلوبة لكل حالة على حدة، وذلك وفقا لنظام الكلية والشهادة المطلوب تحضيرها والطاقة الاستيعابية للاختصاص.
المادة 29
على الطالب أن يتم تسجيله الأكاديمي قبل أسبوع على الأقل من بدر التدريس في الفصل، ويمكنه الاستعانة بأساتذة التوجيه الأكاديمي المعتمدين لهذه الغاية. ويعتبر التسجيل الكاديمي شرطا ضروريا للتقدم إلى الامتحانات في كل من الدورتين الأولى والثانية لكل فصل.
المادة 30
يحق للطالب أن يبدل في تسجيله الأكاديمي خلال فترة أسبوع واحد على الأكثر من بدء التدريس في الفصل. كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات خلال فترة شهر على الأكثر من بدء الفصل الدراسي.
المادة 31
يعتبر الحضور إلزاميا في كل المقررات (النظرية والتطبيقية) بما يعادل 70% من عدد الساعات المخصصة لها. وإذا تدنت نسبة حضور الطالب في المقرر عن 70% من عدد الساعات المخصصة له يحرم من التقدم إلى الامتحان النهائي فيه إلا إذا تقدم بعذر مقبول ولأسباب قاهرة يوافق عليها مجلس الوحدة.
المادة 32
يمكن اعتبار الطالب مسجلا اداريا في السنة المنهجية الثانية إذا حاز على 36 رصيداً على الأقل، كما يمكن اعتباره مسجلاً إدارياً في السنة المنهجية الثالثة إذا حاز على 96 رصيداّ على الأقل.
المادة 33
تتكون العلامة النهائية المخصصة لكل مقرر يخضع الطالب فيه لامتحان خطي في نهاية الفصل من مجموع يتألف من: علامة التقييم المستمر (40% من العلامة النهائية للمقرر)، وعلامة الامتحان النهائية (60% من العلامة النهائية للمقرر).
المادة 34
تتكون العلامة النهائية المخصصة لمقررات الأعمال التطبيقية من مجموع علامات الانشطة والاختبارات التي يقوم بها الطالب خلال الفصل الدراسي. وتحدد علامة المشاريع العملية والتدريب بعد إنجازها وتقييمها من قبل الأستاذ المشرف أو اللجنة الفاحصة وفقاً لمعايير إدارة الكلية.
المادة 35
تستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة من اختبارات خطية وامتحان جزئي أو إعداد تقارير والقيام بأعمال تطبيقية شرط أن لا يقل عدد النشاطات موضوع التقييم المستمر عن اثنين في الفصل الواحد في كل مقرر.
المادة 36
تتكون علامة التقييم المستمر لكل مقرر من مجموع يتألف من 20% علامة الامتحان الجزئي و20% علامة تقييم مشاركة الطالب (تقارير، أعمال تطبيقي وموجهة) على أن تحدد آلية تنفيذ هذه المادة من قبل مجلس الوحدة.
المادة 37
في حال تخلف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في الفصل لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول استشفاء...) يعود لمجلس الوحدة اتخاذ القرار بشأنه.
المادة 38
إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر بنتيجة امتحانات الدورة الأولى، ترحل علامة التقييم المستمر لهذه المقررات إلى الدورة الثانية فقط. وإذا تخلف عن تقديمها في الدورة الثانية لا يستفيد من نظام التعويض بين مقررات الفصل.
المادة 39
تحتسب صفراً علامة الطالب الذي تخلف عن الامتحان الخطي النهائي في الدورة الاولى لمقرر ما مهما كانت الاعذار والاسباب. أما اذا تخلف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول استشفاء طارئ) يمكن إجراء امتحان استلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح من مجلس الوحدة المبني على توصية مجلس الفرع.
المادة 40
لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الامتحان إذا تجاوز تأخره ربع ساعة، ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء نصف ساعة على البدء به.
المادة 41
كل طالب ضبط متلبساً بالغش أو بمحاولة الغش يحرم من كامل مقررات الدورة مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الاجراء.
المادة 42
يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة للمسابقة بإشراف مدير الفرع ورئيس القسم المختص. واذا تبين وجود خطأ مادي، تعدّل العلامة بإجماع الحاضرين.
المادة 43
تنفذ المقررات التطبيقية في شعب لا يتجاوز عدد الطلاب فيها الـ 35 طالباً، بما يتيح للأستاذ الاحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم.
المادة 44
يمكن للطالب الانتقال من فرع جامعي الى آخر ضمن الكلية بقرار من العميد شرط أن لا يتجاوز عدد الأرصدة المحصلة نصف عددها الإجمالي، ووفق الآلية التالية:
التقدم بطلب الانتقال خلال فترة 15 يوماً على الاكثر من بدء التدريس في الفصل،
موافقة مديري الفرعين المعنيين بعد الاطلاع على الملف الأكاديمي للطالب.
المادة 45
تحدد مناهج الدراسة للإجازة والماستر في كلية الإعلام وفق الجداول المرفقة، وتعدّل هذه المناهج بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.
المادة 46
يلغى كل نص مخالف لمواد هذا النظام أو لا يتلاءم مع مضمونه.
المادة 47
يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.