كلية الآداب والعلوم الإنسانية

أهلاً بكم على صفحتنا

تُعِدُّ كلية الآداب والعلوم الإنسانية خرّيجين في تخصصات الآداب والفلسفة والعلوم الإنسانية واللغات والآثار، وتلحظ في خططها وبرامجها دعم البحوث تطويرًا للعلوم في جميع مجالاتها وخدمة المجتمع وتعزيز سياسات الانفتاح بين الثقافات العربية والغربية، كما يصدر مركز أبحاثها مجلة بحثية إلكترونية.

الدليل

الفصل الأول: رسالة وأهداف الكلية

المادة 1 رسالة الكلية وأهدافها

 

تتمثل رسالة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفتح مجالات التحصيل العلمي والمعرفي والعملي أمام جميع الطلاب المسجلين فيها، وإعدادهم إعداداً عالياً ومتخصصاً، وتزويدهم بالخبرة والأسس العلمية والمنهجية والتقنية وتأهيلهم للانخراط الناجح في سوق العمل في قطاعيه الخاص والعام، وفي ميادين البحث العلمي واﻹبداع الأدبي والفنّي،بشكل يتوافق نع معايير الجودة في التعليم العالي، لتسهم بذلك في تعزيز الانفتاح الحضاري، وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي اللبناني مع الخارج، وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع اللبناني.

 

المادة 2

 

تسعى الكلية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1- وضع مناهج تعليميّة حديثة تنمي قدرات الطالب وشخصيته وتعزّز مشاركته في عمليّة التحصيل المعرفي، مبنية على التنسيق الكامل بين أقسام الكلية الأكاديمية بهدف تعزيز إمكانية انخراط خريجيها في عالم العمل، وتعزيز حركتهم الأكاديمية والمهنية ضمن الاختصاصات المختلفة، بشكل يتوافق مع نظام إ.م.د. (LMD)، ويتوافق مع معايير ضمان جود التعليم. يعاد النظر في المناهج التعليمية كل 5 سنوات بهدف تحديثها وتطويرها إذا دعت الحاجة.

2- تأمين فرص عمل للخريجين وذلك بالتعاون والتشاور مع اﻹدارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة.

3- إجراء البحوث النظرية والميدانية التي تعنى بدراسة مشاكل المجتمع كافة، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على القيام بهذه الأبحاث ونشرها وتأمين وسائل نشرها.

4- إقامة الندوات والمؤتمرات العلميّة حول قضايا اﻹنسان والمجتمع في المجالات التي تختص بها الكلية، والمشاركة في المؤتمرات التي تقيمها أطراف أخرى.

5- تقديم اﻹستشارات العلميّة والدراسات الميدانية للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء.

6- الالتزام بمعايير الجودة في التعليم العالي كونها من الركائز الأساسية لأنموذج الإدارة الناجحة المواكبة للمتغيرات الدولية والمحلية، والعمل على التكيف معها.

 

المادة 3

تضم كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إضافة الىى العمادة والفروع، مركزان تعليميان تابعان هما:

- مركز اللغات والترجمة

- مركز علوم اللغة والتواصل

 

الفصل الثاني: نظام الشهادات والاختصاصات

المادة 4

 

تشتمل الكلية على الاختصاصات الآتية:

أولاً: في الفروع

1- اللغة العربيّة وآدابها

2- اللغة الفرنسيّة وآدابها

3- اللغة اﻹنكليزيّة وآدابها

4- اللغة الفارسية وآدابها

5- علم التركيات

6- التاريخ

7- الجغرافيا

8- الفنون والآثار

9- الفلسفة

10- علم النفس

ثانياً: في مركز اللغات والترجمة

1- اللغات الحية التطبيقية

2- الترجمة

ثالثاً: في مركز علوم اللغة والتواصل

1- هندسة تعلم اللغات

2- الالسنية المعلوماتية التطبيقية

 

المادة 5

 

تمنح الكلية طلابها في كل اختصاص:

1- شهادة الإجازة

2- شهادة الدبلوم

3- شهادة الماستر بشقيها البحثي أو المهني.

 

المادة 6

 

يتكوّن الدبلوم من ستين رصيدا موزعة على فصلين دراسيين ولا تقل مدة تحضيره عن سنة ولا تتجاوز السنتين.

 

المادة 7

 

يتضمن نظام الإجازة المسارات التخصصية الآتية:

1- اللغة العربية وآدابها:

أ‌. أدبي

ب‌. لغوي – لساني

2- اللغة الفرنسية وآدابها:

أ‌. أدبي

ب‌. لغوي – لساني

3- اللغة اﻹنكليزية وآدابها:

أ‌. أدبي

ب‌. لغوي – لساني

4- اللغة الفارسية وآدابها

5- علم التركيات

6- التاريخ

7- الجغرافيا:

أ- الجغرافيا البشرية

ب-الجغرافيا الطبيعية

8- الفنون والآثار

9- الفلسفة:

أ. الفلسفة العامة

ب- الفلسفة والعلوم السياسية والاجتماعية

10- علم النفس

11- اللغات الحية التطبيقية:

أ‌. لغة إيطالية

ب‌. لغة اسبانية

ت‌. لغة صينية

12- الترجمة

13- علوم اللغة والتواصل:

أ‌. هندسية تعلم اللغات

ب‌. اللسانيات المعلوماتية التطبيقية

 

المادة 8

 

يتضمن نظام الدبلوم المسارات التخصصية الآتية:

1- اللغة العربية وآدابها:

أ- اللغة العربية لأهداف مهنية

2- اللغة الفرنسية وآدابها:

أ- اللغة الفرنسية لأهداف مهنية

3- اللغة الإنكليزية وآدابها

أ- اللغة الإنكليزية لأهداف مهنية

4- اللغة الفارسية وآدابها:

أ- التواصل المهني في السياحة والتجارة

5- التاريخ:

أ. التحقيق والتحرير

6- الجغرافيا:

أ. التواصل المهني والتوثيق الجغرافي

7- الفنون والآثار

أ- صيانة الأثريات وحفظها

8- الفلسفة

أ- ممارسة المهنية للفلسفة

9- علم النفس

 

المادة 9

 

يتضمن نظام الماستر البحثي المسارات التخصصية الآتية:

1- اللغة العربية وآدابها:

أ. أدبي

ب. لغوي – لساني

2- اللغة الفرنسية وآدابها:

أ. الألسنية عامة

ب. الأدب الفرنسي

3- اللغة اﻹنكليزية وآدابها:

أ. أدبي

ب. لغوي – لساني

4- اللغة الفارسية وآدابها:

أ- الأدب المقارن/الفارسي/العربي – ماستر مشترك مع جامعة أصفهان

5- التاريخ:

أ- حضارات قديمة

ب- حضارات وسيطة

ج- حضارات حديثة ومعاصرة

د- العلاقات الروسية الشرق أوسطية وأوجه التفاعل – ماستر مشترك مع جامعة الصداقة

6- الجغرافيا:

أ. الجغرافيا البشرية

ب. الجغرافيا الطبيعية

7- الآثار والفنون:

أ. فنون وآثار ما قبل التاريخ

ب. الفنون والآثار الشرقية

ج. الفنون والآثار الكلاسيكية

د. الفنون والآثار في العصر الوسيط

هـ. الفنون الجميلة

و. اللغات والكتابات القديمة

8- الفلسفة:

أ. الفلسفة العامة

ب. الفلسفة والعلوم السياسية والإجتماعية

9- علم النفس:

أ- المدرسي

ب- العيادي-توافقي

ج. العيادي-عمل

10- اللغات الحية التطبيقية:

أ- التواصل البَيْثقافي: دراسات لبنانية – إيطالية

ب- التواصل البَيْثقافي: دراسات لبنانية – اسبانية

11- الترجمة:

أ. دراسات في الترجمة

12- اللسانيات المعلوماتية التطبيقية

 

المادة 10

 

يتضمن نظام الماستر المهني المسارات التخصصية الآتية:

1- اللغة العربية وآدابها:

أ- الكتابة والنشر

2- اللغة الفرنسية وآدابها:

أ. الالسنية التطبيقية

ب. الوساطة الثقافية

3- اللغة الإنكليزية وآدابها:

أ- الكتابة والنشر

4- التاريخ:

أ- السياحة والتاريخ

5- الجغرافيا:

أ- تأهيل وتنظيم المجال الجغرافي

ب- الكارتوغرافيا

6- الفنون و الآثار:

أ. المتاحف وتقنيات الحفظ

ب. إدارة مواقع التراث

7- الفلسفة

أ- الإرشاد الفلسفي

8- علم النفس:

أ. المدرسي (التطبيقي)

ب. العيادي – توافقي (التطبيقي)

ج- العيادي – عمل (التطبيقي)

9- اللغات الحية التطبيقية

أ. مفاوضات تجارية دولية

ب. اللغة العربية كلغة أجنبية وتطبيقية

10. الترجمة

أ. ترجمة كتابية متخصصة

ب. ترجمة فورية

11- هندسة تعلم اللغات

 

المادة 11

 

يحق لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح مجلس وحدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إلغاء اختصاصات أو مسارات قائمة و/أو إضافة اختصاصات أو مسارات جديدة وفقا لاحتياجات سوق العمل ومدى توفر اﻹمكانات اللوجستية والمادية والأكاديمية للتنفيذ.

 

المادة 12

 

يتضمن منهاج الماستر المهني دراسة ميدانية، و/أو مشروع أو تدريب في مؤسسة وفق حقل الاختصاص، لا تقل مدته الزمنية على ثمانية أسابيع (250 ساعة عمل كحد أدنى)، على أن يتوج برسالة يعدها الطالب وتساوي 30 رصيداً في الفصل الرابع. أما في ماستر الترجمة الفورية في مركز اللغات والترجمة فينجز الطالب، في الفصل الرابع، رسالة مهنية في الترجمة الفورية تساوي 4 أرصدة وتستكمل أرصدة الفصل بمقررات تساوي 26 رصيداً.

 

المادة 13

 

يتضمن منهاج الماستر البحثي دراسة وفق حقل الاختصاص، تتوج برسالة يعدها الطالب وتساوي 30 رصيداً في الفصل الرابع.

 

المادة 14

 

تعقد الكلية اتفاقا بينها وبين المؤسسات المعنية بالتدريب المشار إليه في المادة 12، ويحدد فيه مضمون هذا التدريب ودور الطالب، في إضافة إلى مهام الأستاذ المشرف على الرسالة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومهام المسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة المعنية. يعد الإشراف على التدريب جزءاً من مهام الأستاذ المشرف ولا يحتسب من ضمن نصابه التدريسي.

 

المادة 15

 

يحدد موضوع رسالة الماستر خلال الفصل الثالث، بعد موافقة لجنة مختصة لدراسة المشاريع تشكل بقرار من عميد الوحدة وبعد موافقة مجلس الوحدة. لا يمكن مناقشة الرسالة إلا بعد إنهاء جميع مقررات الفصول الثلاثة بنجاح.

 

المادة 16

 

يعين رئيس الجامعة لجنة من ثلاثة أعضاء، أستاذ مشرف وقارئين، لمناقشة رسالة الماستر بناء على اقتراح العميد.

 

المادة 17

 

يجوز للطالب الانتقال، في مرحلة الإجازة أو الدبلوم أو الماستر، من اختصاص أو مسار تخصصي إلى آخر ضمن نفس الاختصاص مع مراعاة شروط القبول في الاختصاص المستهدف وشرط موافقة مجلس الفرع بعد دراسة الملف الأكاديمي للطالب، وتوفر أماكن شاغرة في الاختصاص أو المسار التخصصي المطلوب الإنتقال إليه على أن يتقدم بطلب الانتقال قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من بدء الفصل الدراسي. في حال الموافقة، يحتفظ الطالب بالمقررات والأرصدة التي سبق له أن حصلها إذا كانت معتمدة في الاختصاص الجديد ويعفى من مقررات إلزامية أو اختيارية موازية على قاعدة المماثلة أو المطابقة. أما المقررات المكتسبة والتي لا ينطبق عليها معيار المماثلة والمطابقة، فيمكن اعتبارها من المقررات الحرة القابلة للإعفاء.

 

المادة 18

 

يجوز للطالب الذي أنهى الإجازة أو الدبلوم أو الماستر في إحدى المسارات التخصصية المعتمدة في الكلية، أن يتسجل في مسار تخصص ثان، بهدف الحصول على شهادة ثانية في الإجازة أو الدبلوم أو الماستر، ويحتفظ بحقه في المقررات المشتركة التي حصلها بنجاح. يحدد مجلس الوحدة شروط القبول والمقررات المطلوبة لكل حالة على حدة، وذلك وفقا لنظام المعادلات في الكلية والشهادة المطلوب تحضيرها.

 

المادة 19

 

أولاً: تتألف فروع الكلية من الأقسام الأكاديمية التالية:

- قسم اللغة العربية وآدابها

- قسم اللغة الفرنسية وآدابها

- قسم اللغة الانكليزية وآدابها

- قسم اللغة الفارسية وآدابها

- قسم علم التركيات

- قسم التاريخ

- قسم الجغرافيا

- قسم الفنون والآثار

- قسم الفلسفة

- قسم علم النفس

ثانياً: الأقسام الأكاديمية التابعة لمركز اللغات والترجمة:

1- قسم اللغات الحية التطبيقية

2- قسم الترجمة

ثالثاً: الأقسام الأكاديمية التابعة لمركز علوم اللغة والتواصل:

1- أقسام اللغات الثلاث: العربية، الفرنسية، الإنكليزية.

2- قسم المعلوماتية التطبيقية

 

الفصل الثالث: نظام قبول الطلاب وانتسابهم

شهادة الاجازة

المادة 20

 

يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الإجازة :

1- حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً.

2- إضافة إلى البند الأول الوارد أعلاه، يخضع طالب الانتساب إلى شروط إضافية وفق التالي:

- إجراء اختبار أهلية ينظم بقرار من مجلس الجامعة، بناء على توصية مجلس الوحدة، في اختصاصات اللغات الأساسية الثلاثة: العربية، الفرنسية والإنكليزية بلغة الاختصاص المنشود لمن لم يحز على 10/20 في الثانوية العامة اللبنانية في اللغة المحددة. أما الطلاب الحائزون على معادلة للثانوية العامة اللبنانية فيخضعون حكما لاختبار الأهليه في اختصاص اللغة المنشود.

- إجراء اختبار أهلية باللغة العربية ينظم بقرار من مجلس الجامعة، بناء على توصية مجلس الوحدة، في اختصاصي اللغة الفارسية وآدابها وعلم التركيات وذلك لتحديد مستوى الطالب اللغوي.

- النجاح في مباريات دخول تنظيم بقرار من مجلس الجامعة، بناء على توصية مجلس الوحدة، يحدد فيه الحد الأقصى للطلاب الذي يمكن قبولهم نتيجة المباراة في كل من اختصاصات قسم علم النفس، مركز اللغات والترجمة ومركز علوم اللغة والتواصل.

 

المادة 21

 

تنظم مباراة دخول موحدة إلى قسم علم النفس في فروع الكلية الخمسة،  وتشتمل المباراة على مقابلة شفهية ومباراة خطية. لا يحق للمرشح أن يشترك في المباراة الخطية إلا إذا نال بنتيجة المقابلة الشفهية علامة لا تقل عن 10 / 20. تتضمن المباراة الخطية مسابقة في "القياس النفسي" مدتها ساعتين ويعد ناجح المرشح الذي ينال علامة لا تقل عن 12 على 20.

 

المادة 22

 

تشتمل مباراة الدخول إلى اختصاص الترجمة في مركز اللغات والترجمة على مباراة خطية في اللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، مدة كل منها ساعتان ويعد ناجحا المرشح الذي ينال علامة 12 / 20 على الأقل في كل من اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى و10 / 20 على الأقل في اللغة الأجنبية الثانية.

تشتمل مباراة الدخول إلى اختصاص اللغات الحية التطبيقية على مباراة خطية في اللغتين العربية والإنكليزية، ويعد ناجحا الطالب الذي ينال 10 / 20 كمعدل عام للغتين. ويحق للحائزين على معدل بين 10 و 12 / 20 في مباراة الدخول إلى اختصاص الترجمة التسجيل في اختصاص اللغات الحية التطبيقية، شرط أن لا تقل أي علامة من علامتي المسابقتين المقدمتين في أي من اللغتين العربية والإنكليزية عن 10 / 20.

 

المادة 23

 

تشتمل مباراة الدخول إلى اختصاصات مركز علوم اللغة والتواصل على مقابلة شفهية ومباراة خطية. لا يحق للمرشح أن يشترك في المباراة الخطية إلا إذا نال بنتيجة المقابلة الشفهية علامة 10 / 20 على الأقل. تتضمن المباراة الخطية مسابقتين في اللغة العربية والفرنسية أو الإنكليزية مدة كل منها ساعتان، ولا يعد ناجحا إلا الطالب الذي نال علامة 12 / 20 على الأقل في كل لغة من اللغتين.

 

المادة 24

 

يمكن تعديل شروط قبول الطلاب بمواد مباريات الدخول، في قسم علم النفس ومركز علوم اللغة والتواصل ومركز اللغات والترجمة، بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة في الكلية.

 

المادة 25

 

يقبل الطلاب الناجحون ففق تسلسل مجموع علاماتهم في المباريات المنوه عنها على وفي حدود العدد المشار إليه في المادة 20.

 

المادة 26

 

على المرشح الذي تم قبوله في قسم علم النفس ومركز علوم اللغة والتواصل ومركز اللغات والترجمة، أن ينجز معاملات تسجيله خلال أسبوعين من تاريخ إعلان قبوله على لوحة الإعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بغيره من المرشحين وفق قاعدة تسلسل في لوائح النجاح.

 

المادة 27

يحق للطالب الذي نال إجازة في أي من اختصاصات الكلية الانتساب إلى مركز علوم اللغة والتواصل ومركز اللغات والترجمة في مرحلة الإجازة شرط النجاح في مباراة الدخول. يعفى الطالب، في حال نجاحه في المباراة، من المقررات الحرة كافة، كما يعفى من المقررات المطابقة لمقررات الاختصاص الجديد، على أن لا يتعدى عدد الأرصدة المعفى منها الطالب 40% من مجموع أرصيدة الإجازة.

 

شهادة الدبلوم

 

المادة 28

 

يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الدبلوم حيازة شهادة الإجازة وفق نظام التدريس الجديد أو الإجازة التعليمية وفق النظام القديم (4 سنوات) من الجامعة اللبنانية في الاختصاص المناسب للشهادة المستهدفة، على أن يعفى طالب كلية الآداب والعلوم الإنسانية الحائز على الإجازة التعليمية وفق النظام القديم (٤ سنوات) من بعض الأرصدة في قاعدة المماثلة والمطابقة (20 رصيدًا كحدّ أقصى).

 

المادة 29

 

يحق للكلية أن تقبل طلاب الجامعات الأخرى لتحضير شهادة الدبلوم شرط حصولهم على معدل 11/20 على الأقل في شهادة الإجازة في اختصاص متكامل مع شهادة الدبلوم ونجاحهم في مباراة دخول مُنظَّمة من مجلس الجامعة ومبنية على توصية مجلس الوحدة.

تُجرى مباراة الدخول في عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتتضمّن مسابقتين: الأولى في الثقافة العامة بالاختصاص باللغة العربية والثانية في الثقافة العامة بالاختصاص باللغة الأجنبية، وتكون مدة كلّ مسابقة ساعتين. ويشترط لقبول الطالب الحصول على معدل لا يقلّ عن 10/20 وعدم تجاوز العدد المحدّد من مجلس الجامعة.

 

شهادة الماستر

 

المادة 30

 

يشترط لقبول الطالب في مرحلة الماستر البحثي أو المهني في كافة اختصاصات الكلية، باستثناء ماستر علم النفس، الماسترات المشتركة مع جامعات خارجية وماسترات مركز اللغات والترجمة، حيازة شهادة الإجازة في الاختصاص نفسه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية-الجامعة اللبنانية وفق النظام الجديد (L.M.D.) أو النظام القديم (٤ سنوات) بمعدل 12/20 (أي معدل تراكمي GPA لا يقلّ عن 3/5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية) لتحضير شهادة الماستر البحثي و٢٠/١١ (أي معدل تراكمي GPA لا يقلّ عن 2.75/5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية) لتحضير شهادة الماستر المهني.

 

المادة 31

 

يشترط لقبول الطالب في مرحلة الماستر البحثي أو المهني في قسم علم النفس استيفاء ما يلي:

1- حيازة شهادة الإجازة في الاختصاص نفسه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية-الجامعة اللبنانية وفق النظام الجديد (L.M.D.) أو النظام القديم (٤ سنوات) أو من جامعة معترف بها ومعادلة هذه الشهادة وفقًا للأصول.

2- الحصول على معدل عام 13.5/20 على الأقل (أي معدل تراكمي GPA لا يقلّ عن 3.37/5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية) لتحضير شهادة الماستر البحثي و12.5/20 على الأقل (أي معدل تراكمي GPA لا يقلّ عن 3.12/5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية) لتحضير شهادة الماستر المهني.

3- النجاح في مباراة دخول يخضع لها فقط الطلاب المتقدّمين من خارج الكلية تنظم بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة، يُحدّد فيه الحدّ الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم نتيجة المباراة.

 

المادة 32

 

يحق للكلية أن تقبل لتحضير شهادة الماستر البحثي المشترك "العلاقات الروسية الشرق أوسطية وأوجه التفاعل":

- خريجي كلية الآداب والعلوم الانسانية باختصاصاتها كافة من الجامعة اللبنانية أو الجامعات الأخرى.

أو

- خريجي الجامعة اللبنانية والجامعات الأخرى في الاختصاصات التالية: التربية والحقوق والعلوم السياسية والإدارية والإعلام والتوثيق ومعهد العلوم الاجتماعية.

يخضع جميع الطلاب الراغبين في التسجيل والحائزين الإجازة في إحدى اختصاصات الكليات المذكورة أعلاه (من كلية الأداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية ومن خارجها) بمعدل 12 / 20 إلى (أي معدل تراكمي GPA لا يقل عن 3 على 5 وفق سلم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية):

أ. مباراة دخول يتقدم فيها الطالب بمسابقتين:

- مسابقة في الثقافة العامة في العلاقات اللبنانية الروسية باللغة العربية، (التثقيل 3 من 5)

- مسابقة في الثقافة العامة باللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنكليزية أو الروسية)، (التثقيل 2 من 5).

ب. دراسة ملف الطالب الأكاديمي (الأفضلية لمن يتكلم اللغة الروسية ويتقن لغة أجنبية على الأقل).

ج- إجراء مقابلة شفهية للناجحين في المباراة والذين نالوا معدل 10 / .20

د- بعد الامتحان ودراسة الملف والمقابلة: يعد ناجحا من حاز علامة إجمالية 10 / 20 استنادا إلى المعايير الثلاثة المفصلة وفق الآتي: الامتحان 40% من العلامة الإجمالية، دراسة الملف: 30% من العلامة الإجمالية، المقابلة الشفهية: 30% من العلامة الإجمالية. ويتم اختيار المقبولين وفق تسلسل علاماتهم وضمن حدود العدد المتفق عليه.

 

المادة 33

 

يحق للكلية أن تقبل لتحضير شهادة الماستر البحثي المشترك في الأدب المقارن الفارسي العربي:

- خريجي كلية الآداب والعلوم الإنسانية باختصاصيها اللغة العربية وآدابها أو اللغة الفارسية وآدابها من الجامعة اللبنانية أو الجامعات الأخرى، الحاصلين على معدل عام 12 / 20 وما فوق (أي معدل تراكمي GPA لا يقل عن 3 / 5 وفق سلم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية).

- يشترط في طلاب قسم اللغة العربية وآدابها الراغبين في التقدم إلى مباراة الدخول أن يخضعوا إلى امتحان قبول في اللغة الفارسية ينظمه قسم اللغة الفارسية وآدابها في الجامعة اللبنانية، وينالوا معدل 12 / 20 كحد أدنى.

يخضع جميع الطلاب الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة علىه والراغبين في التسجيل في الماستر البحثي المشترك في الأدب المقارن الفارسي /العربي إلى:

أ- مباراة دخول يتقدم فيها الطالب بمسابقتين:

- مسابقة في الثقافة العامة في الثقافتين اللبنانية والإيرانية باللغة العربية، (التثقيل 3 من 5).

- مسابقة في الثقافة العامة باللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنكليزية أو الفارسية)، (التثقيل 2 من 5).

ب- دراسة ملف الطالب الأكاديمي (الأفضلية لمن يتكلم اللغة الفارسية ويدقن لغة أجنبية على الأقل).

ج- إجراء مقابلة شفهية للناجحين في المباراة والذين نالوا معدل 10 / 20.

د- بعد الامتحان ودراسة الملف والمقابلة: يعد ناجحا من حاز علامة إجمالية 10 / 20 استنادا إلى المعايير التلاثة المفصلة وفق الآتي: الامتحان 40% من العلامة الإجمالية، دراسة الملف: 30% من العلامة الإجمالية، المقابلة الشفاهية: 30% من العلامة الإجمالية. ويتم اختيار المقبولين وفق تسلسل علاماتهم وضمن حدود العدد المتفق عليه.

 

المادة 34

 

يشترط للانتساب إلى مركز اللغات والترجمة لتحضير شهادة الماستر البحثي والمهني استيفاء ما يلي:

 

ماستر دراسات في الترجمة (ماستر بحثي)

1- حيازة الإجازة في الترجمة من المركز بمعدل عام لا يقل عن 12 / 20 أو

2- حيازة الإجازة في اللغات الحية الأجنبية التطبيقية من المركز أو إجازة من خارج المركز بمعدل عام لا يقل عن 12 / 20، وشرط النجاح في مباراة الدخول في المواد الآتية التي تتساوى من حيث تثقيلها:

- الترجمة العامة من اللغة أ إلى اللغة ب

- الترجمة العامة من اللغة أ إلى اللغة ج

- الترجمة العامة من اللغة ب إلى اللغة أ

- الترجمة العامة من اللغة ج إلى اللغة أ

يقبل للانتساب إلى هذا الماستر الطالب الذي ينال معدلا عاما في المباراة لا يقل عن 12 / 20 على أن لا تقل أي علامة من علامات الامتحانات المقدمة عن 10 / 20

 

ماستر التواصل البيثقافي (ماستر بحثي)

1-  حيازة الإجازة في اللغات الحية التطبيقية من المركز بمعدل عام لا يقل عن 12 / 20

2- حيازة الإجازة في الترجمة من المركز بمعدل عام لا يقل عن 12 / 20 شرط حيازة المستوى C1 في اللغة أ الأجنبية

3- للطلاب من خارج المركز: حيازة إجازة في اللغات الحية التطبيقية بمعدل عام لا يقل عن 12 / 20 شرط نجاحهم في مباراة دخول تتضمن المواد الآتية التي تتساوى من حيث تثقلها:

- لغة عربية

- لغة أجنبية أ المستوى C1 في اللغة أ الأجنبية من مرجع رسمي مختص

يقبل للانتساب إلى هذا الماستر الطالب الذي ينال معدلا عاما في المباراة لا يقل عن 12 / 20 على أن لا تقل أي علامة من علامات الامتحانات المقدمة عن 10 / 20

 

ماستر الترجمة الكتابية المتخصصة (ماستر مهني)

1- حيازة الإجازة في الترجمة من المركز بمعدل عام لا يقل عن 11 / 20 أو

2-  حيازة الإجازة في اللغات الحية الأجنبية التطبيقية من المركز أو من خارج المركز بمعدل عام لا يقل عن 11 / 20 وشرط النجاح في مباراة دخول في المواد الآتية التي تتساوى من حيث تثقلها:

- الترجمة العامة من اللغة أ إلى اللغة ب

- الترجمة العامة من اللغة أ إلى اللغة ج

- الترجمة العامة من اللغة ب إلى اللغة أ

الترجمة العامة من اللغة ج إلى اللغة أ

يقبل الانتساب إلى هذا الماستر الطالب الذي ينال معدلا عاما في المباراة لا يقل عن 11 / 20 على أن لا تقل أي علامة من علامات الامتحانات المقدمة عن 10 / 20

 

ماستر الترجمة الفورية (ماستر مهني)

1. حيازة الإجازة في الترجمة أو الإجازة في اللغات الحية التطبيقية من المركز أو من خارج المركز بمعدل عام لا يقل عن 11 / 20 وشرط النجاح في مباراة دخول شفهية أمام لجنة فاحصة. يقبل الانتساب إلى هذا الماستر الطالب الذي ينال علامة لا تقل عن 11 / 20 في مباراة الدخول الشفهية أمام اللجنة الفاحصة.

 

ماستر المفاوضات التجارية الدولية (ماستر مهني)

1- حيازة إجازة من المركز بمعدل عام لا يقل عن 11 / 20 أو

2- حيازة إجازة من خارج المركز في اختصاصات يحددها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة بمعدل عام عن 11 / 20 وشرط النجاح في مباراة دخول في المواد الآتية التي تتساوى من حيث تثقيلها:

- توليف نصوص في الثقافة العامة باللغة العربية

- توليف نصوص في الثقافة العامة باللغة الفرنسية

- توليف نصوص في الثقافة العامة باللغة الإنكليزية

يقبل الانتساب إلى هذا الماستر الطالب الذي ينال معدلا عاما في المباراة لا يقل عن 11 / 20 على أن لا تقل أي علامة من علامات الامتحانات المقدمة عن 10 / 20.

 

ماستر اللغة العربية كلغة أجنبية وتطبيقية (ماستر مهني)

1- حيازة إجازة من المركز بمعدل عام لا يقل عن 11 / 20 أو

2- حيازة إجازة من خارج المركز في اختصاصات يحددها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة بمعدل عام لا يقل عن 11 / 20 وشرط النجاح في مباراة دخول في المواد الآتية التي تتساوى من حيث تثقيلها:

- لغة عربية لغير حاملي إجازة في اللغة العربية

- لغة فرنسية أو لغة إنكليزية لجميع المتقدمين إلى هذا الماستر

يقبل للانتساب إلى هذا الماستر الطالب الذي ينال علامة لا تقل عن 11 / 20 في اللغة العربية لغير حاملي إجازة في اللغة العربية وعلامة لا تقل عن 10 / 20 في اللغة الأجنبية الأولى.

 

المادة 35

 

يحق للكلية أن تقبل لتحضير شهادة الماستر البحثي أو المهني في جامعة اختصاصاتها، باستثناء ماستر علم النفس، الماسترات المشتركة مع جامعات خارجية وماسترات مركز اللغات الترجمة، خريجي الكليات الأخرى في الجامعة اللبنانية وخريجي الجامعات الأخرى شرط :

1- حيازة شهادة الإجازة الجامعية من الجامعة اللبنانية وفق النظام الجديد (L.M.D.) أو النظام القديم (4 سنوات) أو من جامعة معترف بها ومعادلة هذه الشهادة وفقاً للأصول في اختصاصات يحددها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة

2- الحصول على معدل عام لا يقل عن 12 / 20 (أي معدل تراكمي GPA لا يقل عن 3 / 5 وفق سلم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية) في الاختصاص المناسب أو الاختصاص المتكامل شهادة الماستر المستهدفة من ضمن الاختصاصات المحددة أعلاه.

3- دراسة ملف الطالب الذي يحتوي على السيرة الذاتية والخبرة المهنية من قبل لجنة يشكلها عميد الكلية من رؤساء أقسام الاختصاص ومنسق عام المعادلات المختصة.

4- النجاح في مباراة دخول تنظم بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة يحدد فيه الحد الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم نتيجة المباراة.

 

المادة 36

 

تجري مباراة الدخول المنوه عنها في المادة السابقة، للطلاب الراغبين تحضير شهادة الماستر، في عمادة كلية الآدب والعلوم الإنسانية وتنظم على الشكل التالي:

1- تشمل المباراة في مركز علوم اللغة والتواصل مسابقتين، الأولى في الثقافة العامة في علوم اللغة والمعلوماتية والثانية في الثقافة العامة في طرائق التعليم الحديث.

2- تشمل المباراة في باقي الاختصاصات مسابقتين، الأولى في الثقافة العامة بالاختصاص باللغة العربية والثانية في الثقافة العامة بالاختصاص باللغة الأجنبية، وتكون مدة كل مسابقة ساعتين.

3- يعد ناجحاً في مباراة الدخول الطالب الذي نال 11 / 20 كمتوسط عام للمسابقتين على أن لا تقل علامة أي مسابقة منهما عن علامة 9 / 20.

 

المادة 37

 

يحق لطالب كلية الآدب والعلوم الإنسانية الذي أنهى بنجاح الدبلوم بمعدل عام لا يقل عن 14 / 20 أن يتسجل في السنة الأولى ماستر مهني في الاختصاص نفسه شرط أن تسمح القدرة الاستيعابية للأقسام الأكاديمية بذلك. ويعفى في حال قبوله، من بعض الأرصدة على قاعدة المماثلة والمطابقة (20 رصيداً كحد أقصى).

 

الفصل الرابع: نظام التسجيل والحضور

المادة 38

 

يقوم الطالب بنوعين من التسجيل: التسجيل الإداري الذي يتم في بداية العام الدراسي، والتسجيل الأكاديمي الذي يتم خلال عشرة أيام قبل بدء التدريس في بداية كل فصل دراسي حيث يحدد الطالب المقررات التي يرغب في متابعتها خلال هذا الفصل وذلك بمساعدة الأساتذة المكلفين لهذا الغرض.

 

المادة 39

 

يعد الحضور إلزاميا في الأعمال الموجهة والتطبيقية في مراحل الإجازة والدبلوم والماستر في كافة المقررات في جميع الاختصاصات. إذا تدنت نسبة حضور الطالب في هذه الساعات عن 60% من الساعات المخصصة لها (80% في مركز اللغات والترجمة ومركز علوم اللغة والتواصل) يحرم من التقدم إلى الامتحان النهائي في الدورتين، إلا اذا تقدم بعذر مقبول ولأسباب قاهرة وبالأوراق الثبوتية التي تسوغ ذلك (وفاة أحد الأصول، استشفاء طارىء) والذي يوافق عليها مجلس الوحدة بناء على اقتراح مجلس الفرع أو مجلس المركز.

 

المادة 40

 

يحق للطالب أن يعيد النظر في تسجيله الأكاديمي خلال فترة عشرة أيام على الأكثر من بدء التدريس في الفصل. كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات خلال فترة شهر على الأكثر من بدء الفصل الدراسي.

 

المادة 41

 

بدءاً من الفصل الثالث، يسمح للطالب في اختصاصات الكلية كافة، بالتسجيل أكاديمياً لمقررات لا يزيد مجموع أرصدتها عن 36 رصيدا كحد أقصى على أن يتسجل أولاً في المقررات التي رسب فيها أو تخلف عنها. يحدد الطالب في تسجيله الأكاديمي المقررات التي يود أن يتسجل فيها، مع مراعاة قواعد الإرتباط بالأسبقية، بحيث لا يجوز أن يتسجل في مقرر ما مرتبط بالأسبقية إلا إذا نجح في المقرر السابق المرتبط به، وذلك في إحدى الدورتين الأولى أو الثانية.

 

المادة 42

 

يعفى طالب كلية الآداب والعلوم الإنسانية الحائز على إجازة تعليمية وفق النظام القديم (4 سنوات) من الجامعة اللبنانية والذي قبل تسجيله في الماستر، من بعض الأرصدة على قاعدة المماثلة والمطابقة (30 رصيدا كحد أقصى من الفصول الثلاث).

يستثنى من ذلك حملة الإجازة التعليمية في الترجمة من مركز اللغات والترجمة وفق النظام القديم (4 سنوات) حيث يحق لهم التسجيل في السنة الثانية من ماستر الترجمة الكتابية المتخصصة (مهني) أو ماستر دراسات في الترجمة (بحثي) نظرا إلى استكمالهم مواد الاختصاص وحيازتهم إلزاما على معدل عام 12 / 20 الذي كان شرطا للنجاح في الإجازة التعليمية وفق النظام القديم.

 

المادة 43

 

يعفى طالب كلية الآداب والعلوم الإنسانية الذي أنهى بنجاح السنة الأولى من شهادة دبلوم الدراسات العليا (نظام قديم) من الجامعة اللبنانية والذي قبل تسجيله في الماستر، من بعض الأرصدة على قاعدة المماثلة والمطابقة (60 رصيدا كحد أقصى من الفصول الثلاث).

 

المادة 44

 

يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة أو الدبلوم أو الماستر، ممن درسوا في إحدى كليات الجامعة اللبنانية الأخرى أو في جامعات أخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقا. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، شرط أن لا يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وأن لا يتجاوز خمسة وسبعين رصيدا (75) في الإجازة، وخمسة عشرة رصيدا (15) في الدبلوم، وخمسة وعشرون رصيدا (25) في الماستر، وذلك وفق نظام الأرصدة في الجامعة اللبنانية.

 

الفصل الخامس: نظام التقييم والامتحانات

المادة 45

 

يعتمد نظام التقييم المستمر ونظام الامتحانات النهائية الفصلية في جميع المقررات العائدة لكل فصل، ولا تتجاوز مده الامتحان النهائي للمقرر ساعتين.

 

المادة 46

 

تجري الامتحانات النهائية لكل مقرر في نهاية الفصل، على أن يستفيد الطلاب الراسبون في الدورة الأولى أو الذين لم يتقدموا اليها، من دورة ثانية يحدد موعدها بقرار من مجلس الوحدة.

 

المادة 47

 

يعد التسجيل الأكاديمي شرطا ضروريا للتقدم إلى امتحانات كل من الدورتين، الأولى والثانية في كل فصل.

 

المادة 48

 

تكون العلامة النهائية المخصصة لمقررات الأعمال التطبيقية من مجموعة علامات الأنشطة والاختبارات التي يقوم بها الطالب خلال الفصل الدراسي. وتحدد علامة المشاريع العملية والتدريب بعد انجازها وتقييمها من قبل الأستاذ المشرف أو اللجنة الفاحصة وفقا لمعايير إدارة الكلية.

 

المادة 49

 

تتكون العلامة النهائية المخصصة لكل مقرر يخضع للطالب فيه لامتحان خطي في نهاية الفصل، من مجموع يتألف من علامة التقييم المستمر وعلامة الامتحان النهائي وفق النسب التالية من العلامة النهائية للمقرر:

 

 

الفروع

المراكز

اجازة/دبلوم

ماستر

كافة الشهادات

تقييم مستمر

30%

40%

35%

امتحان نهائي

70%

60%

65%

 

المادة 50

 

تستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة من امتحان جزئي واختبارات خطية أو إعداد تقارير وأبحاث والقيام بأعمال تطبيقية شرط ألا يقل عدد النشاطات موضوع التقييم المستمر عن اثنين في الفصل الواحد في كل مقرر. وتتكون علامة التقييم المستمر لكل مقرر من مجموع يتألف من علامة الامتحان الجزئي وعلامة تقييم مشاركة الطالب وفق النسب التالية من العلامة النهائية للمقرر:

 

 

الفروع

المراكز

اجازة/دبلوم

ماستر

كافة الشهادات

تقييم جزئي

20%

20%

20%

مشاركة الطالب

10%

20%

10%

 

المادة 51

 

تحدد مدة الإمتحان الجزئي المنوه عنه في المادة السابقة وفق التوزيع التالي:

 

 

الفروع

المراكز

اجازة/دبلوم

ماستر

كافة الشهادات

مدة الامتحان الجزئي

ساعة

ساعة ونصف

ساعة ونصف

 

المادة 52

 

في حال تخلف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في الفصل لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء) يعود لمجلس الوحدة اتخاذ القرار بشأنه.

 

المادة 53

 

تحتسب صفرا علامة الطالب التي تخلف على الامتحان الخطي النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما، مهما كانت الأعذار والأسباب. أما إذا تخلف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء طارىء) يمكن إجراء امتحان استلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة، بناء على اقتراح من مجلس الوحدة المبني على توصية مجلس الفرع.

 

المادة 54

 

إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر بنتيجة امتحانات الدوره الأولى، ترحل علامة التقييم المستمر لهذه المقررات إلى الدورة الثانية فقط. واذا تخلف عن تقديم الامتحان النهائي في الدورة الثانية أو رسب فيها يسقط حقه في الإفاده من علامات التقييم المستمر في العام الجامعي اللاحق.

 

المادة 55

 

لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الامتحان إذا تجاوز تأخره الخمسة عشرة دقيقة، ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الإمتحان قبل انقضاء ثلاثين دقيقة على البدء به.

 

المادة 56

 

كل طالب ضبط متلبسا بالغش أو محاولة غش يحرم من كامل مقررات الدورة مع مراعاة الأحكام والقوانين المرعية الاجراء.

 

المادة 57

 

يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقق اللجنة الفاحصة مسابقة الطالب بإشراف العميد أو مدير الفرع أو المركز وحضور رئيس القسم المختص وإذا تبين وجود خطأ مادي، تعدل العلامة بإجماع الحاضرين وتوقيعهم على محضر يثبت ذلك.

 

الفصل السادس: أحكام متفرقة

المادة 58

 

يمكن اعتبار الطالب مسجلا اداريا في السنة الثانية من مرحلة الإجازة اذا حصل بالنجاح أو بالإعفاء، أو بهما معا، ستة وثلاثين رصيدا (36) على الأقل. كما يمكن اعتبار الطالب مسجلا اداريا في السنة الثالثة من مرحلة الإجازة إذا حصل بالنجاح أو بالإعفاء، أو بهما معا، ستة وتسعين رصيدا (96) على الأقل.

 

المادة 59

 

تنشا في كل فرع ومركز من فروع ومراكز الكلية فرق للتوجيه الأكاديمي بقرار من عميد الكلية. يتولون مهمة توجيه الطلاب اكاديميا وتسهيل انتقالهم من مسار الى آخر أو بين اختصاصات الكلية المختلفة.

يعد التوجيه الأكاديمي جزءا من مهمات الاستاذ عضو اللجنة ولا يحتسب من ضمن نصابه التدريسي.

 

المادة 60

 

يمكن للطالب الانتقال من فرع جامعي إلى آخر ضمن الكلية بقرار من العميد شرط:

1- التقدم بطلب الانتقال خلال فتره خمسة عشرة يوما على الأكثر من بدء التدريس في الفصل، يستثنى من ذلك الانتقال إلى مركز الترجمة واللغات ومركز علوم اللغة والتواصل.

2- حيازة 50% على الأكثر من الأرصدة اللازمة لنيل الشهادة المستهدفة.

3- موافقة مديرية الفرعين المعنيين والعميد بعد الاطلاع على ملف الطالب الأكاديمي.

 

المادة 61

 

تنفذ الدروس النظرية في شعبة واحدة، أما الأعمال التطبيقية والموجهة فتنفذ في شعب لا يزيد عدد طلابها عن 50 طالبا (25 من مركز اللغات والترجمة وفي مركز علوم اللغة والتواصل)، بما يتيح للأستاذ الإحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم.

إذا كان عدد الطلاب المسجلين أكاديميا في مقرر اختياري يقل عن عشرة طلاب، يلغى تفعيل هذا المقرر ويلزم الطلاب باختيار مقرر اختياري آخر.

 

المادة 62

 

تحدد مسارات المفعلة لكل من الإجازة أو الدبلوم أو الماستر، في بداية كل عام، بقرار من مجلس الوحدة. يجوز تفعيل مسارات تخصصية قائمه شرط ألا يقل عدد الطلاب المسجلين عن عشرون طالبا حيث تدعو الحاجة وبعد موافقة رئيس الجامعة استنادا إلى توصية مجلس الوحدة.

 

المادة 63

 

تحدد مناهج الدراسة للإجازة والدبلوم والماستر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية وفق الجدول (1) و(2) المرفقة، وتعدل هذه المناهج بناء على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.

 

المادة 64

 

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا النظام أو لا يأتلف مع مضمونه.

 

المادة 65

 

يعمل بهذا القرار فور صدوره

 

بيروت في 9 أيلول 2021

رئيس الجامعة اللبنانية

فؤاد أيوب