كلية التربية

أهلاً بكم على صفحتنا

تعدّ كلية التربية الأساتذة المؤهلين للتدريس وفق الطرائق والتكنولوجيات التعليمية الحديثة. تخوِّل الإجازات التعليمية حامليها التدريس في مختلف مواد المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، فيما تؤهل شهادات الكفاءة للتدريس في المرحلة الثانوية.

الدليل

الفصل الأول: رسالة وأهداف الكلية

المادة الأولى

إن كلية التربية في الجامعة اللبنانية هي الكلية الرسمية لإعداد المعلمين والأطر التربوية في لبنان. تقوم رسالتها على تحقيق الجودة والتميز، وذلك عبر توفير بيئة متميزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي، لإعداد المعلمين والأساتذة المؤهلين للتدريس وإعداد الأطر التربوية القادرة على التغيير والتطوير وخدمة المجتمع وفق الاستراتيجيات والاتجاهات التربوية العالمية الحديثة.

 

المادة الثانية

تهدف كلية التربية إلى:

  1. تقديم تعليم جامعي ذي نوعية عالية.
  2. إعداد أطر تربوية ومعلمين يتمتعون بالمعارف والمهارات والمواقف اللازمة لتحقيق أهداف التعليم والإسهام في تطوير عائداته وفقاً لمسار الجودة والنوعيّة.
  3. تدريب المعلمين والأطر التربوية في سياق التأهيل المستمر بهدف التطوير المهني والتكيف مع التغيرات المستجدة.
  4. إجراء البحوث التربوية النظرية والميدانية إسهاماً في تطوير المعرفة التربوية ونشرها وتحسين الأداء.
  5. تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات العلميّة حول القضايا التربويّة والمشاركة في ما يعقد منها خارج الكلية.
  6. تقديم الإستشارات العلميّة والدراسات للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة وفقاً للأنظمة المرعيّة الإجراء.
  7. استشراف حاجات القطاع التربوي وإستحداث برامج إعداد لتلبيتها.
  8. الإسهام في تمهين التعليم اجتذاباً للعناصر الكفؤة، وتطوير التشريعات التربوية، بهدف تشكيل الهوية المهنية للمعلمين وللأطر التربوية وفقاً لموجبات وحقوق أخلاقيات المهنة.

 

الفصل الثاني: نظام الشهادات والاختصاصات والأقسام

المادة الثالثة

اختصاص كلية التربية: التربية والإعداد:

يحق لمجلس الوحدة إقتراح إضافة اختصاصات جديدة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة الرابعة

تمنح الكلية الشهادات الآتية:

  1. الإجازة (Licence) بالفرنسية و (Bachelor) بالإنكليزية، وهي إجازة تعليمية.
  2. الماستر (Master بالفرنسية وMaster بالانكليزية): وهي مهنيّة أو بحثية.
  3. الكفاءة (Certificat d’Aptitude Pour l’Enseignement Secondaire - CAPES)

 

المادة الخامسة

يتفرع اختصاص تربية وإعداد في شهادة الإجازة الى المسارات التخصصية الآتية:

  1. تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية
  2. تعليم اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية
  3. تعليم اللغة الإنكليزية في المرحلة الابتدائية
  4. تعليم الرياضيات في المرحلة الابتدائية
  5. تعليم العلوم في المرحلة الابتدائية
  6. تعليم الاجتماعيات في المرحلة الابتدائية
  7. تربية الطفولة المبكرة
  8. تربية بدنية ورياضية
  9. تربية فنية
  10. تربية موسيقية

 

المادة السادسة

يتفرع اختصاص التربية والإعداد في شهادة الماستر المهني/البحثي الى المسارات التخصصية الآتية:

  1. تعليم اللغة العربية وآدابها في المرحلة الثانوية
  2. تعليم اللغة الفرنسية وآدابها في المرحلة الثانوية
  3. تعليم اللغة الإنكليزية وآدابها في المرحلة الثانوية
  4. تعليم التاريخ في المرحلة الثانوية
  5. تعليم الجغرافيا في المرحلة الثانوية
  6. تعليم التربية المدنية في المرحلة الثانوية
  7. تعليم الفلسفة والحضارات في المرحلة الثانوية
  8. تعليم علم الاجتماع في المرحلة الثانوية
  9. تعليم الاقتصاد في المرحلة الثانوية
  10. تعليم الرياضيات في المرحلة الثانوية
  11. تعليم الفيزياء في المرحلة الثانوية
  12. تعليم الكيمياء في المرحلة الثانوية
  13. تعليم علوم الحياة في المرحلة الثانوية
  14. تعليم الفرنسية الجامعية (ماستر مهني فقط).
  15. الإدارة التربوية
  16. الإرشاد المدرسي
  17. الإشراف التربوي
  18. التربية الخاصة
  19. تكنولوجيا التربية
  20. الإدارة الرياضية

 

المادة السابعة

يعتبر الفصلان الأول والثاني مشتركين بين الماستر المهني والماستر البحثي في المسار التخصصي عينه. ويحدد مجلس الوحدة شروط القبول في الماستر البحثي ابتداءً من الفصل الثالث.

 

المادة الثامنة

يتضمن الماستر المهني مكون تدريب عملي (30 رصيداً)، يتألف من مقرر بحث إجرائي (3 أرصدة) ومقررات تدريب عملية يبلغ مجموع أرصدتها 21 رصيداً ورسالة ذات طابع إجرائي تعادل ستة أرصدة.

 

المادة التاسعة

تحدّد الكلية شروط التدريب ومستلزماته، وتعقد اتفاقيات مع المؤسسات المعنية لتطبيق هذه الشروط.

 

المادة العاشرة

يعيّن رئيس الجامعة لجنة لمناقشة رسالة الماستر بناءً على اقتراح العميد.

 

المادة الحادية عشرة

يجوز للطالب في الإجازة الانتقال من مسار تخصصي الى آخر، شرط موافقة مجلس الوحدة بعد دراسة الملف الأكاديمي للطالب وتوفـّر أماكن شاغرة في المسار التخصصي المطلوب الانتقال إليه، على أن يتقدم بطلب الانتقال خلال المهلة المحدّدة لقبول طلبات الترشيح لمباراة الدخول، وينجح في اختبار مادة الاختصاص في المسار التخصصي المطلوب الانتقال اليه. وفي حال النجاح في مباراة الدخول يحتفظ الطالب بالمقررات والأرصدة التي سبق له النجاح فيها إذا كانت معتمدة في المسار التخصصي الجديد.

 

المادة الثانية عشرة

تتألف الكلية من الأقسام الأكاديمية الآتية:

  1. قسم أصول التربية
  2. قسم علم النفس التربوي
  3. قسم تعليم العلوم
  4. قسم تعليم اللغات وآدابها
  5. قسم تعليم العلوم الانسانية والاجتماعية
  6. قسم التربية الفنية والرياضية

 

الفصل الثالث: نظام قبول وانتساب الطلاب

المادة الثالثة عشرة

يشترط لقبول الطلاب في شهادة الاجازة:

  1. حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً.
  2. النجاح في مباراة الدخول تحدّد شروطها بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بناءً على توصية مجلس الوحدة، يحدّد فيه العدد الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في كل مسار تخصصي.

 

المادة الرابعة عشرة

تتضمن مباراة الدخول المشار إليها أعلاه إختباراً خطياً في الثقافة العامة باللغتين العربية والأجنبية، واختباراً خطياً في مادة الاختصاص للمسارين التخصّصيين: تعليم العلوم وتعليم الرياضيات واختباراً عملياً للمسارات التخصّصية: تربية بدنية ورياضية وتربية موسيقية وتربية فنية، بالإضافة إلى مقابلة شفهية، وفقاً للجدول الوارد أدناه.

 

المسار التخصّصي

اختبار خطي في مادة الإختصاص

إختبار عملي في مادة الإختصاص

اختبار ثقافة عامة باللغة العربية

اختبار ثقافة عامة باللغة الأجنبية

مقابلة شفهية

تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية

 

 

تعليم اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية

 

 

تعليم اللغة الإنكليزية في المرحلة الابتدائية

 

 

تعليم الاجتماعيات في المرحلة الابتدائية

 

 

تعليم الرياضيات في المرحلة الابتدائية

 

تعليم العلوم في المرحلة الابتدائية

 

تربية الطفولة المبكرة

 

 

تربية بدنية ورياضية

 

تربية موسيقية

 

تربية فنيّة

 

             

 

تجرى مباراة الدخول على مرحلتين:

  1. الأولى: الإختبارات الخطية والعملية كما هو وارد في الجدول أعلاه.
  2. الثانية: مقابلة شفهيّة تجري بعد صدور نتائج الإختبارات الخطيّة والعملية.

 

المادة الخامسة عشرة

تعدّل شروط قبول الطلاب ونظام مباراة الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناء على إقتراح مجلس الوحدة.

 

المادة السادسة عشرة

يحدد مجلس الوحدة شروط النجاح في مباراة الدخول. ويتم القبول بحسب تسلسل درجات النجاح في المباراة وفقاً للعدد المحدّد مسبقاً.

 

المادة السابعة عشرة

على الطالب المقبول، أن يجري معاملات تسجيله خلال المهلة التي يحدّدها العميد من تاريخ إعلان نتائج المباراة في الكلية، تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بغيره من المرشحين الناجحين، وفق التسلسل المشار إليه أعلاه.

 

المادة الثامنة عشرة

يخضع الطلاب الجدد المسجّلون في الكلية لاختبار باللغة الأجنبية. ويلزم من الطالب الذي نال علامة دون 20/10 في اختبار اللغة الأجنبية بمتابعة دورات مكثفة باللغة الأجنبية، والخضوع لامتحان في نهاية الدورة والنجاح فيه.

 

المادة التاسعة عشرة

يشترط لقبول الطلاب في شهادة الماستر:

  1. حيازة شهادة الاجازة من الجامعة اللبنانية أو من جامعة معترف بها ومعادلة وفقاً للأصول.
  2. شروط إضافية خاصة بكل مسار تخصصي يحددها مجلس الوحدة.
  3. النجاح في مباراة دخول تحدّد شروطها بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة.

 

المادة العشرون

تتضمن مباراة الدخول إلى شهادة الماستر اختبارا خطياً في الثقافة العامة باللغتين العربية والأجنبية ومقابلة شفهية.

 

المادة الحادي والعشرون

يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة أو الماستر، ممن درسوا في جامعات أخرى، أو في إحدى كليات الجامعة اللبنانية، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاً. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات، الذي يحدّد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصّلة خارج الكلية، والصادر بقرار من العميد، شرط ألاّ يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وألاّ يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة ستين رصيداً (60) في الإجازة وثلاثين رصيداً (30) في الماستر.

 

الفصل الرابع: نظام التسجيل والحضور

المادة الثانية والعشرون

على الطالب أن يكمل تسجيله الأكاديمي قبل أسبوع على الأقل من بدء التدريس في الفصل، ويمكنه الاستعانة بأساتذة التوجيه الأكاديمي المعتمدين لهذه الغاية.

 

المادة الثالثة والعشرون

يحق للطالب أن يعيد النظر في تسجيله الأكاديمي، خلال فترة أسبوعين على الأكثر من بدء التدريس في الفصل، كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات، خلال فترة شهر على الأكثر، من بدء الفصل الدراسي.

 

المادة الرابعة والعشرون

حضور الطالب إلزامي بنسبة 70% كحد أدنى في كل المقررات. يحرم الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه الـ 30% من التقدّم إلى الامتحان في الدورتين الأولى والثانية.

 

الفصل الخامس: نظام التقييم والامتحانات

المادة الخامسة والعشرون

تتكون العلامة النهائية لكل من المقررات النظرية من مجموع علامات الامتحان الخطي النهائي ونسبته 60% والتقييم المستمر ونسبته 40%.

 

المادة السادسة والعشرون

تستخدم في التقييم المستمر أساليب مختلفة من اختبارات خطية وإعداد تقارير والقيام بأعمال تطبيقية، شرط ألاّ يقل عدد الأنشطة عن إثنين في الفصل الواحد في كل مقرر، وأن تتراوح علامة كل نشاط بين 10 و50 علامة.

 

المادة السابعة والعشرون

تتكون العلامة النهائية للمقررات غير الخاضعة لامتحان خطي نهائي (مقررات التدريب، والمقررات التطبيقيّة والعملية) من مجموع علامات أنشطة التقييم المستمر، على ألاّ يقل عددها عن ثلاثة في الفصل الواحد، وأن تتراوح علامة كل نشاط بين 10 و50 علامة.

 

المادة الثامنة والعشرون

علامة النجاح في مقررات شهادة الإجازة هي 100/50. وعلامة النجاح في مقررات شهادة الماستر هي 100/60 على أن تدوّر العلامة النهائية لمصلحة الطالب.

 

المادة التاسعة والعشرون

يمكن تأجيل إعلان علامة المقررات غير الخاضعة لامتحان خطي نهائي إلى الدورة الثانية بعد موافقة مجلس الفرع.

 

المادة الثلاثون

تحتسب صفراً علامة الطالب الذي تخلّف عن الامتحان الخطي النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما مهما كانت الأعذار والأسباب. اما إذا تخلف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء) يمكن إجراء امتحان استلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة المبني على توصية مجلس الفرع.

كما يحرم من تقديم الامتحان الخطي النهائي لمقرر نظري كل طالب نال صفراً على التقييم المستمر، أو لم يتقدم بأي من الأنشطة المطلوبة.

 

المادة الواحدة والثلاثون

إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر نتيجة امتحانات الدورة الأولى، ترحّـل علامة التقييم المستمر لهذه المقررات الى الدورة الثانية فقط.

 

المادة الثانية والثلاثون

لا يحق للطالب الذي تجاوز تأخره عشرين دقيقة الدخول إلى قاعة الامتحان ولا يسمح لأي طالب الخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء أربعين دقيقة على البدء به.

 

المادة الثالثة والثلاثون

كل طالب ضبط متلبساً بالغش أو بمحاولة الغش، تطبق عليه أحكام القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية).

 

المادة الرابعة والثلاثون

يحق للطالب التقدّم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقّق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة بإشراف مدير الفرع ورئيس القسم المختص. وإذا تبين وجود خطأ مادي، تعدّل العلامة بإجماع الحاضرين.

 

الفصل السادس: أحكام متفرّقة

المادة الخامسة والثلاثون

يعتبر الطالب مسجلاً في السنة المنهجية الثانية من الإجازة إذا حاز على 36 رصيداً على الأقل، ويعتبر مسجلاً في السنة المنهجية الثالثة إذا حاز على 96 رصيداً على الأقل مع مراعاة التسلسل الأكاديمي للمقررات ومتطلباته القبلية.

 

المادة السادسة والثلاثون

يمكن للطالب الانتقال من فرع جامعي الى آخر ضمن الكلية ضمن نفس الاختصاص بقرار من العميد شرط:

  1. التقدّم بطلب الانتقال خلال فترة 15 يوماً على الأكثر من بدء التدريس في الفصل.
  2. موافقة مديري الفرعين المعنيين بعد الاطلاع على الملف الأكاديمي للطالب.

 

المادة السابعة والثلاثون

تنفّذ المقررات في شعب لا يتجاوز عدد الطلاب فيها الـ 30 طالباً، بما يتيح للأستاذ الإحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم.

 

المادة الثامنة والثلاثون

تعتبر شهادة الكفاءة في التعليم المتوسط والثانوي معادلة لشهادة الماستر المهني.

 

المادة التاسعة والثلاثون

تعتبر شهادة الكفاءة في التعليم المتوسط والثانوي معادلة للسنة الأولى من شهادة الماستر البحثي.

 

المادة الأربعون

تحدّد مناهج الدراسة للإجازة والماستر في كلية التربية وفق الجدولين (1) و (2) المرفقين، وتعدّل هذه المناهج بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.

 

المادة الواحدة والأربعون

يمكن للكلية استحداث برامج دورات إعداد متخصصة، بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة، الذي يقرّر مضمونها وطريقة تقييمها، وشروط الالتحاق بها، والإفادة التي تمنح في نهايتها، بناءً على توصية مجلس الوحدة.

 

المادة الثانية والأربعون

تحدّد دقائق تطبيق هذا النظام بقرار من رئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الجامعة، المبنية على توصية مجلس الوحدة.