كلية الزراعة

أهلاً بكم على صفحتنا

تسعى كلية الزراعة إلى إعداد كادر مؤهل، يقوم من خلال البحث العلمي والتطبيقي، بدعم التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على النظم البيئية السليمة.
وتساهم الكلية في التنمية الريفية وخدمة المجتمع عبر أنشطة إنتاجية وإرشادية لحلّ المشاكل الزراعية والبيئية ومراقبة سلامة الغذاء.

الدليل

الفصل الأول: رسالة وأهداف الكلية

المادة 1

تتمثل رسالة الكلية بفتح مجال التحصيل العلمي والمعروف أمام جميع الطلاب المسجلين فيها وإعدادهم إعدادًا عاليًا ومتخصصًا في جميع العلوم المتّصلة بالهندسة الزراعية والطب البيطري بعد تزويدهم بالخبرة والأسس العلمية والمنهجية والتقنية بغية تحمل المسؤولية العلمية والمهنية في مقاربة المشكلات الزراعية والبيطرية في مؤسسات الدولة وفي القطاعات المنتجة. كما تتمثل بالمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع اللبناني وتعزيز انفتاحه الحضاري وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي مع الخارج.

 

المادة 2

تسعى الكلية إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. تأمين تنشئة نظرية وتطبيقية لطلابها مع الحرص على احترام المعايير الأخلاقية والآداب المهنية والالتزام بقضايا البيئة، وتوفير التدريب اللازم لهم من خلال اعتماد نقاط إنتاج نموذجية في مراكز التدريب التابعة للكلية.
  2. إجراء البحوث النظرية والميدانية التي تُعنى بدراسة مشاكل المجتمع في مجال الهندسة الزراعية والطب البيطري، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على القيام بهذه الأبحاث ونشرها.
  3. إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية حول قضايا المجتمع في المجالات التي تختص بها الكلية، والمشاركة في ورش العمل لتبادل الخبرات، والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية.
  4. تقديم الاستشارات العلمية والدراسات الميدانية للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، وفقًا للأنظمة المرعية الإجراء، والتعاون والتشاور معها بهدف جعل التدريس في الكلية متلائمًا مع الحاجات الفعلية لسوق العمل وتطور هذه الحاجات، ولتأمين فرص عمل للخرّيجين.
  5. تنظيم دورات تدريبية للقطاعين العام والخاص في حقول اختصاص الكلية تساهم في تطوير المؤسسات الناشئة المخصصة في مجالات الزراعة والطب البيطري.
  6. التعاون مع مؤسسات جامعية ومراكز البحوث العاملة في قطاعات الزراعة والطب البيطري في لبنان و/أو في الخارج بموجب اتفاقيات تعاون تعقد وفق الأصول المعمول بها في الجامعة اللبنانية لتبادل الأساتذة والطلاب وإنشاء ماسترات مشتركة.

 

الفصل الثاني: نظام الشهادات والاختصاصات والأقسام

المادة 3

تمنح الكلية طلابها الشهادات التالية:

  • دبلوم مهندس زراعي بدرجة ماستر مهني (Master Professionnel) لا تقل مدة تحضيره عن خمس سنوات ولا تتجاوز السبع سنوات.
  • دبلوم طبيب بيطري بدرجة ماستر مهني (Master Professionnel) لا تقل مدة تحضيره عن ست سنوات ولا تتجاوز الثماني سنوات.
  • ماستر بحثي في العلوم الزراعية أو العلوم البيطرية.

 

المادة 4

تشتمل الكلية على الاختصاصين التاليين:

  1. الهندسة الزراعية
  2. الطب البيطري

يحق لمجلس الوحدة اقتراح اضافة اختصاصات جديدة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة 5

تتفرّغ اختصاصات الكلية إلى المسارات التخصصية التالية:

  1. اختصاص الهندسة الزراعية:
  • انتاج نباتي
  • وقاية النبات
  • علوم وتكنولوجيا الحيوان
  • البيئة والموارد الطبيعية
  • علوم وتكنولوجيا الغذاء
  • تنسيق الحدائق وتنظيم الاراضي
  • الاقتصاد الزراعي
  1. اختصاص الطب البيطري:
  • طب الحيوانات المنزلية الأليفة
  • طب حيوانات الإنتاج والمزرعة
  • مراقبة جودة ونوعية المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني

يحق لمجلس الوحدة اقتراح إضافة مسارات تخصصية جديدة أو إلغاء بعضها وفقًا للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة 6

يتم التدريس في السنتين الاولى والثانية في شعبتين مستقلتين (الإنكليزية والفرنسية). في السنة الثالثة، تصبح لغة التدريس واحدة لجميع الطلاب، أي لغة الأستاذ المحاضر (الإنكليزية و/أو الفرنسية و/أو العربية).

 

المادة 7

يقوم مجلس الوحدة بتوزيع الطلاب على المسارات التخصصية ضمن الاختصاص الواحد بعد إصدار نتائج الدورة الثانية للفصل الرابع في الهندسة الزراعية وللفصل السادس في الطب البيطري بناءً على:

أ - تراتبية الطالب في مجموع سنوات الدراسة

ب- اختيار الطالب

 

المادة 8

يتضمن منهاج الدبلوم (مهندس زراعي أو طبيب بيطري) ومنهاج الماستر البحثي دراسة بحثية، في حقل الاختصاص لا تقل عن 250 ساعة عمل على الأقل، على أن يتوج ذلك برسالة يعدّها الطالب بتثقيل وقدره 30 رصيدًا.

 

المادة 9

تحدّد الكلية باتفاق بينها وبين المؤسسة المعنية بالتدريب الميداني المشار إليه في المادة أعلاه محتوى هذا التدريب ومهام الأستاذ المشرف والمسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة. ولا يحق للطالب الالتحاق بأي مركز أو شركة أو مؤسسة بغرض التدرّب كونه طالبًا من كلية الزراعة إلا بموجب كتاب رسمي موجّه الى الجهة المعنية وموقّع من قبل عميد الكلية ورئيس القسم المختصّ.

 

المادة 10

يعيّن رئيس الجامعة لجنة لمناقشة رسالة الدبلوم والماستر البحثي بناء على اقتراح العميد استنادًا إلى توصية مجلس الوحدة.

 

المادة 11

يجوز للطالب الانتقال من اختصاص الى آخر او الانتقال من مسار تخصصي الى آخر في نفس الاختصاص بعد مرور فصلين من بدء الدراسة في الاختصاص أو المسار التخصصي الذي باشر به دراسته، شرط توفّر أماكن شاغرة في الاختصاص أو المسار التخصصي المطلوب الانتقال إليه وموافقة مجلس الوحدة بعد دراسة الملف الأكاديمي للطالب من قبل لجنة مختصّة يعينها عميد الكلية، على أن يتقدم بطلب الانتقال قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من بدء الفصل الدراسي. في حال الموافقة، يحتفظ الطالب بالمقررات والأرصدة التي سبق له الحصول عليها إذا كانت معتمدة في الاختصاص أو المسار التخصصي الجديد.

 

المادة 12

يجوز للطالب الذي أنهى الدبلوم او الماستر البحثي في إحدى المسارات التخصصية المعتمدة في الكلية، أن يتسجل في مسار تخصصي ثان في نفس الاختصاص، بهدف الحصول على شهادة دبلوم او ماستر ثانية. يحدد مجلس الوحدة شروط القبول والمقررات المطلوبة لكل حالة على حدة وذلك وفقًا لنظام الكلية والشهادة المطلوب تحضيرها.

 

المادة 13

تتألف الكلية من الأقسام الأكاديمية التالي:

  1. قسم وقاية النبات
  2. قسم الانتاج النباتي
  3. قسم علوم وتكنولوجيا الحيوان
  4. قسم تنسيق الحدائق وتنظيم الاراضي
  5. قسم علوم وتكنولوجيا الغذاء
  6. الاقتصاد الزراعي
  7. البيئة والموارد الطبيعية
  8. قسم العلوم الاساسية

 

الفصل الثالث: نظام قبول وانتساب الطلاب

المادة 14

يشترط لقبول الطالب لتحضير دبلوم مهندس زراعي او طبيب بيطري:

أ. حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًّا.

ب. النجاح في مباراة دخول تنظّم بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة، يحدّد في الحد الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم بنتيجة المباراة في كل اختصاص.

 

المادة 15

تشتمل مباراة الدخول المشار إليها أعلاه على المسابقات الخطية التالية:

المسابقة

التثقيل

مدة المسابقة

كيمياء

2

ساعة ونصف

علوم طبيعية

3

ساعتان

فيزياء

2

ساعة ونصف

رياضيات

3

ساعتان

لغة اجنبية

1

ساعة

لغة عربية

1

ساعة

 

 

المادة 16

يمكن تعديل شروط قبول الطلاب ومواد مباراة الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة.

 

المادة 17

يعتبر ناجحًا في المباراة من أحرز على الأقل معدل 11/20 للهندسة الزراعية ومعدل 12/20 للطب البيطري، وتعتبر علامة لاغية كل علامة تقل عن 5/20 في مواد مباراة الدخول.

 

المادة 18

يقبل انتساب الطلاب من الناجحين حسب تسلسل مجموع علاماتهم في المباراة وفي حدود العدد المشار إليه في المادة رقم 13. توضع لائحة انتظار بأسماء الناجحين غير المقبولين للانتساب وفق قاعدة التسلسل المشار إليها أعلاه.

 

المادة 19

على المرشح الذي قبل انتسابه أن يجري معاملات تسجيله خلال المهلة المحددة لذلك من قبل الإدارة، تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بغيره من المرشحين وفق قاعدة التسلسل على لائحة الانتظار.

 

المادة 20

يخضع الطلاب الجدد المسجلون في الكلية لاختبار باللغة الأجنبية يجريه مكتب اللغات الأجنبية في الجامعة اللبنانية بالتنسيق مع مجلس الوحدة.

 

المادة 21

كل طالب ينال علامة 10/20 في اختبار اللغة الأجنبية (فرنسي وانكليزي)، يلزم بمتابعة دورة مكثفة في هذه اللغة، وذلك في شهر أيلول من كل سنة. في نهاية الدورة، يخضع الطالب لامتحان خطّي ويعتبر النجاح فيه شرط مسبق للتسجيل الأكاديمي في مقررات اللغة الأجنبية المعتمدة في مناهج الكلية.

 

المادة 22

يمكن للطلاب المقبولين لتحضير دبلوم مهندس زراعي او طبيب بيطري ممن درسوا في كلية مشابهة في الجامعة اللبنانية او جامعات اخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقًا. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصّلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، شرط ألا يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وألا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة 60 رصيدًا وفقًا لنظام الأرصدة في الجامعة اللبنانية.

 

المادة 23

إذا تدنى عدد الطلاب المسجلين في الفصل الخامس في كل من الاختصاصين عن العدد الموافق عليه في قرار مجلس الجامعة المشار إليه في المادة 14، يجوز للكلية أن تستقبل طلابًا وافدين من وحدات في الجامعة اللبنانية او الجامعات الخاصة من حملة الاجازات او ما يعادلها رسمياً في الاختصاصات التالية:

علوم الحياة، علوم الكيمياء الحياتية، الكيمياء، التغذية، الزراعة على ان تدرس الطلبات من قبل مجالس الأقسام ذات الصلة، ويعود لمجالس الأقسام تحديد المقررات الواجب التسجيل بها للطلاب المقبولين شرط ألا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة 120 رصيدًا.

 

الفصل الرابع: نظام التسجيل والحضور

المادة 24

يقوم الطالب بنوعين من التسجيل:

  1. التسجيل الإداري الذي يتم مع بداية العام الجامعي
  2. التسجيل الأكاديمي الذي يتم في بداية كل فصل دراسي حيث يحدّد الطالب المقررات التي يرغب بمتابعتها خلال الفصل وذلك بمساعدة فرق التوجيه الأكاديمي، على أن يكمل الطالب تسجيله الأكاديمي قبل أسبوع على الأقل من بدء التدريس في الفصل.

 

المادة 25

يحق للطالب أن يعيد النظر في تسجيله الأكاديمي خلال فترة اسبوع واحد على الأكثر من بدء التدريس في الفصل، كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات، خلال فترة شهر على الأكثر من بدء الفصل الدراسي.

 

المادة 26

إذا كان الطالب راسبًا أو متخلفًا في بعض المقررات، عليه أولاً إعادة التسجيل في هذه المقررات ثم يستكمل تسجيله في باقي المقررات شرط ألا يتجاوز مجموع الأرصدة 36 رصيدًا الفصل الواحد وذلك ابتداءً من الفصل الثالث من الدبلوم.

 

المادة 27

يعتبر الحضور إلزاميًّا في كل المقررات نظرية كانت أو تطبيقية وفي الرحلات العلمية لجميع طلاب الكلية. إذا تدنّت نسبة الحضور في المقرر عن 80% في المقررات النظرية أو 100% في الأعمال التطبيقية والموجّهة والرحلات العلمية، يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحانات التطبيقية والخطّيّة النهائية، إلا إذا تقدّم بعذر شرعي (وفاة أحد الأصول أو الفروع، استشفاء طارئ، حادث) خلال مهلة أسبوع من أول غياب. ويبت مجلس الوحدة بشرعية هذا العذر.

 

الفصل الخامس: نظام التقييم والامتحانات

المادة 28

يعتمد نظام التقييم المستمر ونظام الامتحانات النهائية الفصلية في جميع المقررات العائدة لكل فصل، ولا تتجاوز مدة الامتحان النهائي للمقرر ساعتين.

 

المادة 29

تجري الامتحانات النهائية لكل مقرر في نهاية الفصل، على أن يستفيد الطلاب الراسبون في الدورة الأولى من دورة ثانية يحدد موعدها بقرار من عميد الكلية، يستثنى من ذلك المقررات التطبيقية والتدريب الميداني.

 

المادة 30

تتكون العلامة النهائية لكل مقرر يتضمن دروس نظرية من علامة التقييم المستمر وعلامة الامتحان النهائي على النحو التالي:

 

تقييم مستمر

امتحان نهائي

مقرر نظري دون اعمال تطبيقية

40%

60%

مقرر نظري مع اعمال تطبيقية

40%

60%

 

المادة 31

تستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة من اختبارات خطية وامتحان جزئي أو إعداد تقارير وأبحاث والقيام بأعمال تطبيقية (حسب طبيعة المقرر) شرط ألا يقل عدد النشاطات موضوع التقييم المستمر عن اثنين في الفصل الواحد في كل مقرر.

 

المادة 32

تتكون علامة التقييم المستمر من مجموع يتألف من علامة الامتحان الجزئي وعلامة تقييم مشاركة الطالب وعلامة الاعمال التطبيقية على الشكل التالي:

 

امتحان جزئي

مشاركة الطالب

الأعمال التطبيقية

مقرر نظري مع أعمال موجهة

30%

10%

-

مقرر نظري مع أعمال تطبيقية

15%

10%

15%

 

المادة 33

تتكون العلامة النهائية المخصصة للمقررات التطبيقية من مجموع علامات الانشطة والاختبارات التي يقوم بها الطالب خلال الفصل الدراسي وتكون على الوجه التالي: 10% مشاركة الطالب، 30% تقرير أسبوعي، 20% امتحان خطي نهائي، 40% امتحان تطبيقي نهائي. وتحدّد علامة التدريب الميداني من قبل المسؤول عن التدريب وفقًا لجدول يضعه كل قسم تبعاً لمعايير التدريب والمتابعة وأساليب التقييم الخاصة بعد موافقة مجلس الوحدة. ولا تعتمد علامة التدريب الميداني إلا بعد موافقة رئيس القسم.

 

المادة 34

في حال تخلّف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في الفصل لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء)، عليه تقديم المستندات التي تبرّر الغياب خلال مهلة أسبوع من تاريخ إجراء الامتحان ويعود لمجلس الوحدة اتخاذ القرار بشأنه، وينال صفرًا إذا تغيب لأي سبب أخر.

 

المادة 35

تحتسب صفرًا علامة الطالب الذي تخلّف عن الامتحان الخطي النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما مهما كانت الأعذار والأسباب. أما إذا تخلّف عن امتحان نفس المقرر في الدورة الثانية لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء) يمكن اجراء امتحان استلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة.

 

المادة 36

إذا تخلّف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي والامتحان النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما، لا يحق له الاستفادة من الدورة الثانية في هذا المقرر إلا في الحالات المرضية التي تستدعي انقطاعًا عن الدراسة لمدة تزيد عن الشهرين بناءً على قرار مجلس الوحدة.

 

المادة 37

إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر بنتيجة امتحانات الدورة الأولى، ترحّل فقط علامة التقييم المستمر لهذا المقرر الى الدورة الثانية في السنة الجامعية ذاتها فقط أما إذا كان المقرر يتضمن أعمالاً تطبيقية، يحتفظ الطالب بعلامة الجزء التطبيقي للمقرر إذا كانت العلامة 50/100 وما فوق.

 

المادة 38

لا يحق للطالب المثول أمام اللجنة الفاحصة لمناقشة رسالة التخرّج (دبلوم او ماستر بحثي) إلا بعد أن يكون قد أعمل بنجاح جميع المقررات المطلوبة وتحصيله عدداً وقدره 270 رصيدًا في اختصاص العلوم الزراعية أو 330 رصيدًا في اختصاص العلوم البيطرية.

 

المادة 39

لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الامتحان إذا تجاوز تأخره الربع ساعة، ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء نصف ساعة على البدء به.

 

المادة 40

كل طالب ضبط متلبّسًا بالغش او بمحاولة الغش في دورة ما، يحرم من كامل مقررات الدورة مع مراعاة القوانين المرعية الاجراء.

 

المادة 41

يحق للطالب الراسب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقّق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة للمسابقة بإشراف عميد الكلية ورئيس القسم المختص. وإذا تبيّن وجود خطأ مادي، تعدّل العلامة بإجماع الحاضرين.

 

الفصل السادس: أحكام متفرّقة

المادة 42

يمكن اعتبار الطالب مسجلاً إداريًّا في السنة المنهجية الثانية إذا حاز 36 رصيدًا على الأقل. كما يمكن اعتباره مسجلاً في السنة المنهجية الثالثة إذا حاز 96 رصيدًا على الأقل، وفي السنة المنهجية الرابعة إذا حصّل 156 رصيدًا على الأقل.

 

المادة 43

تحدّد مناهج الدراسة لشهادتي الدبلوم والماستر البحثي في اختصاصي الهندسة الزراعية والطب البيطري بكافة مساراتها وفق الجداول المرفقة، وتعدّل هذه المناهج بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.

 

المادة 44

تطبّق القوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية في كل ما لم يرد ذكره في المواد أعلاه.

 

المادة 45

يعمل بهذا القرار ابتداءً من العام الجامعي 2019-2020 ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.