كلية الصحة العامة

أهلاً بكم على صفحتنا

تُخرّج كلية الصحة العامة اختصاصيين يعملون في مجال الرعاية الصحية على أنواعها وفق المعايير المهنية والأخلاقية المعمول بها دوليًّا. ويتبع للكلية "المركز الصحي الجامعي" في مدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدث، وهو مركز يقدم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمواطنات بتكلفة رمزية.

الدليل

الفصل الأول: رسالة وأهداف الكلية

المادة 1

 

تتمثل رسالة كلية الصحة العامة بتنشئة أخصائيين في المجالات الصحية والأجتماعية والبيئية والإسهام في تطوير الممارسات المهنية، كما وأنها تتمثل بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة ومع الهيئات المدنية في الحقلين الصحي والاجتماعي ونشر المعرفة الوقائية الصحية بين جميع الفئات الاجتماعية والارتقاء بمستوى الوعي والسلوك الصحي والوقائي عن طريق متابعة الابحاث والعلوم في مستوياتها العليا.

 

المادة 2

تسعى الكلية إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. تأمين تنشئة نظرية وتطبيقية لطلابها مع الحرص على اعتماد المعايير الاخلاقية والآداب المهنية.
  2. التعاون والتشاور مع الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة بهدف جعل التدريس في الكلية متلائماً مع الحاجات الفعلية لسوق العمل وتطور هذه الحاجات، ولتأمين فرص عمل للخريجين.
  3. إجراء البحوث النظرية والميدانية التي تعنى بدراسة قضايا المجتمع المتعلقة بالصحة العامة (وقاية وعلاج)، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على القيام بهذه الأبحاث ونشرها.
  4. إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية حول قضايا المجتمع الصحية والاجتماعية والبيئية، والمشاركة في المؤتمرات التي تقيمها أطراف أخرى.
  5. تقديم الاستشارات العلمية والدراسات الميدانية للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
  6. توفير دورات تدريبية للقطاعين العام والخاص في حقول اختصاص الكلية، وإقامة مراكز حاضنة تساهم في إيجاد وتطوير المؤسسات الناشئة المتخصصة في مجالات العلوم الصحية.

 

الفصل الثاني: نظام الشهادات والاختصاصات والأقسام

المادة 3

تمنح الكلية طلابها:

  1. شهادة الاجازة
  2. شهادة الاجازة التخصصية
  3. شهادة الماستر بشقيها المهني والبحثي
  4. شهادة الدكتوراه الاكلينيكية في العلاج الفيزيائي
  5. (DU) دبلوم جامعي

 

المادة 4

يتضمن نظام الإجازة التخصصية 240 رصيداً تتوزّع على أربع سنوات.

وتتضمّن شهادة الدكتوراة الإكلينيكية في العلاج الفيزيائي 60 رصيداً بعد حيازة شهادة الماستر 2.

 

المادة 5

يتضمن نظام "الاجازة " الاختصاصات التالية:

  1. العلوم التمريضية (Sciences Infirmières /Nursing Sciences)
  2. العلوم المخبرية (Sciences de Laboratoire/ Laboratory Sciences)
  3. الصحة و البيئة (Santé et Environnement/ Health and Environment)
  4. علم التغذية والحمية (Nutrition et Diététique/ Nutrition and Dietetics)
  5. علوم الأشعة (Sciences Radiologiques/ Radiologic Sciences)

 

يمكن للكلية بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة إضافة اختصاصات جديدة او الغاء بعضها وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة 6

يتضمن نظام "الاجازة التخصصية " الاختصاصات التالية:

  1. العمل الصحي الاجتماعي (Travail Médico-Social/ Medical and Social Work)
  2. تقويم النطق (Orthophonie/ Speech Therapy)
  3. العلاج الفيزيائي (Physiothérapie/ Physical Therapy)
  4. القبالة القانونية (Sage-Femme/ Midwifery)
  5. التأهيل النفسي الحركي (Psychomotricité/ Psychomotricity)
  6. علوم البصريات وقياس مدى النظر (Optique et Optométrie/optics and Optometry)
  7. العلاج الانشغالي (Ergothérapie/ Ergotherapy)

 

يمكن للكلية بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة إضافة اختصاصات جديدة او الغاء بعضها وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة 7

يتضمن الماستر المهني المسارات التخصّصية التالية:

1. الصحة العامة (Santé Publique)

أ - علم الاوبئة والاحصاء في علم الحياة (Epidémiologie et Biostatistiques)

ب - التثقيف الصحي وتعزيز الصحة (Education et Promotion de la Santé)

2. العلاج الفيزيائي (Physiothérapie)

أ - العلاج بالحركة الجسدية والرياضة (Thérapie des Activités Physiques et Sportives)

ب - العلاج اليدوي للمفاصل والانسجة (Thérapie Manuelle Ostéopathique)

3. المتابعة النفس جسدية (Accompagnement Psychosomatique)

4. العمل الاجتماعي (Travail Social)

5. ميكروبيولوجيا جودة وسلامة الغذاء (Microbiologie, Qualité et Sécurité des Aliments)

6. التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية للمياه والأطعمة (Analyses Chimiques et Microbiologies des Eaux et des Aliments)

7. علم التغذية والحمية (Nutrition et Diététique)

أ - صياغة وابتكار المغذيات الدوائية (Formulation et Innovation des Produits Nutraceutiques)

ب - التغذية السريرية والصحة العامة (Clinical Nutrition and Public Health)

ت - التغذية البشرية (Nutrition Humaine)

8. علوم الحياة الطبية (Biosanté- Biologie Médicale)

9. علوم الحياة السريرية (Biologie Clinique)

10. إدارة مخاطر المستشفيات (Hospitaliers Gestion Des Risques)

11. علم الشيخوخة (Gerontology)

 

تفتح الإختصاصات والمسارات التخصصية على مستوى الماستر بقرار من مجلس الجامعة مبني على توصية مجلس الوحدة.

 

المادة 8

يتضمن الماستر البحثي المسارات التخصّصية التالية:

علم الاوبئة والاحصاء في علم الحياة (Epidémiologie et Biostatistiques)

الصحة والبيئة (Santé et Environnement)

الميكروبيولوجيا الطبية (Microbiologie Médicale)

ميكروبيولوجيا الأغذية (Microbiologie Alimentaire)

علوم وامراض الجهاز الحركي (Handicap, motricité et Réeducation)

التكنولوجيا الحيوية التطبيقية (Biotechnologies Appliquées)

 

يحق لمجلس الوحدة اقتراح إضافة اختصاصات جديدة او الغاء بعضها وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة 9

يتضمن منهاج الماستر فترة تدريب ميداني او بحثي في حقل الاختصاص لا تقل عن ثمانية أسابيع (250 ساعة عمل كحدّ أدنى) ويتوّج برسالة يعدها الطالب لا يتجاوز عدد الارصدة المخصصة للرسالة الثلاثين رصيداً.

 

المادة 10

يعيّن رئيس الجامعة لجنة لمناقشة الرسالة  بناءً على اقتراح عميد الوحدة .

 

المادة 11

تحدّد الكلية باتفاق بينها وبين المؤسسة المعنية بالتدريب الميداني او البحثي المشار إليه في المادة التاسعة، محتوى هذا التدريب ومهام الأستاذ المشرف والمسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة.

 

المادة 12

يجوز للطالب الانتقال، على مستوى الاجازة، من اختصاص الى آخر، بناءً على النظام الخاص للمعادلات في كلية الصحة العامة، بعد مرور فصلين من بدء الدراسة في الاختصاص الذي باشر به دراسته، شرط موافقة مجلس الوحدة بعد دراسة الملف الاكاديمي للطالب من قبل لجنة مختصة يعينها عميد الكلية وتوفّر اماكن شاغرة في الاختصاص المطلوب الانتقال اليه، على ان يتقدم بطلب الانتقال قبل ثلاثة اسابيع على الاقل من بدء الفصل الدراسي. في حال الموافقة، يحتفظ الطالب بالمقررات والارصدة التي سبق له الحصول عليها اذا كانت معتمدة في الاختصاص الجديد.

 

المادة 13

يجوز للطالب الذي أنهى الإجازة أو الإجازة التخصصية او الماستر في أحدى الاختصاصات المعتمدة في الكلية، أن يتسجّل في اختصاص ثان، بهدف الحصول على شهادة إجازة أو إجازة تخصصية او ماستر ثانية. يحدد مجلس الوحدة شروط القبول والمقررات المطلوبة لكل حالة على حدة، وذلك وفقاً لنظام الكلية والشهادة المطلوب تحضيرها.

 

المادة 14

تتألف الكلية من الاقسام الاكاديمية التالية:

  1. العلوم التمريضية
  2. العلوم المخبرية
  3. العمل الصحي الاجتماعي
  4. تقويم النطق
  5. العلاج الفيزيائي
  6. القبالة القانونية
  7. الصحة والبيئة
  8. العلاج الانشغالي
  9. علم التغذية والحمية
  10. التأهيل النفسي الحركي
  11. علوم الاشعة
  12. علم البصريات وقياس مدى النظر

 

الفصل الثالث: نظام قبول ونتساب الطلاب

المادة 15

يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الإجازة أو الإجازة التخصصية:

حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً.

النجاح في مباراة دخول تنظّم بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة، يحدّد فيه الحدّ الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم بنتيجة المباراة في كل اختصاص.

 

المادة 16

تشتمل مباراة الدخول المشار إليها أعلاه على المواد الخطية التالية :

 

العلاج الفيزيائي -العلوم المخبرية- علوم البصريات وقياس مدى النظر-الصحة والبيئة - علم التغذية والحمية -العلاج الانشغالي-  علوم الاشعة

القبالة القانونية

العلوم التمريضية

العمل الصحي الإجتماعي

تقويم النطق

 

تأهيل النفسي الحركيّ

 

المدة

التثقيل

المدة

التثقيل

المدة

التثقيل

المدة

التثقيل

المدة

التثقيل

لغة فرنسية أو انكليزية

ساعة

1

ساعة

1

ساعة

1

ساعتين

2

ساعة

1

تحليل نص

إملاء

لغة عربية

ساعة

1

ساعة

1

ساعة

1

ساعتين

2

ساعة

1

تحليل نص

إملاء

علوم طبيعية

ساعة

2 (A)

ساعة

2 (A)

ساعة

1 (B)

ساعة

2 (A)

ساعة

2(A)

رياضيات

ساعة

2

-

-

-

-

-

-

-

-

فيزياء

ساعة

2 (A)

-

-

-

-

-

-

-

-

كيمياء

ساعة

2 (A)

ساعة

1 (B)

-

-

-

-

-

-

فلسفة عامة

 أو علم اجتماع

-

-

-

-

ساعة ونصف

2

-

-

-

-

تحليل ومنطق

-

-

-

-

-

-

ساعة

1

ساعة

1

 

المادة 17

يمكن  تعديل شروط قبول الطلاب ومواد مباراة الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة.

 

المادة 18

يعتبر ناجحاً في المباراة من أحرز معدل 10/20 على الأقل في مجموع علاماته. وتعتبر علامة لاغية كل علامة تقل عن 3/20.

 

المادة 19

يقبل انتساب الطلاب من الناجحين حسب تسلسل مجموع علاماتهم في المباراة وفي حدود العدد المشار إليه في المادة السادسة عشرة، ولا يعتبر إنتسابهم نهائيا إلا بعد قبولهم بالمقابلة الشفهية.

 

المادة 20

على المرشح الذي قبل انتسابه أن يجري معاملات تسجيله خلال 7 ايام عمل فعلي من تاريخ إعلان قبول انتسابه على لوحة الإعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بغيره من المرشحين وفق قاعدة التسلسل المشار إليه أعلاه.

 

المادة 21

يخضع الطلاب الجدد المسجّلون في الكلية لإختبار باللغة الأجنبية (إمتحان تحديد المستويات) يجريه مكتب اللغات في الجامعة اللبنانية بالتنسيق مع مجلس الوحدة.

 

المادة 22

كل طالب ينال علامة دون 10/20 في اختبار اللغة الأجنبية يلزم بمتابعة دورة مكثّفة في هذه اللغة والخضوع لامتحان في نهاية الدورة والنجاح فيه كشرط مسبق للتسجيل الأكاديمي في مقررات اللغة الأجنبية المعتمدة في مناهج الكلية.

 

المادة 23

يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر المهني:

  1. حيازة شهادة الاجازة او الإجازة التخصصية من الجامعة اللبنانية على ان يحدد مجلس الوحدة الاختصاصات المناسبة لشهادة الماستر
  2. الحصول على معدّل عام تراكمي لمقررات مرحلة الاجازة لا يقلّ عن 3/5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية (ريثما يتم تطبيق سلّم الدرجات الجديد يمكن اعتماد معدّل 12/20 حسب النظام الحالي). ويمكن استكمال العدد بمباراة تُجريها الكلية وتحدد شروطها بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة وفقاً لنظام المعادلات الخاص بكلية الصحة العامة.
  3. استيفاء شروط خاصة أخرى بحسب اختصاص الماستر بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة
  4. يقبل انتساب الطلاب المستوفين الشروط أعلاه حسب تسلسل المعدّل العام التراكمي لكل منهم وفي حدود العدد الذي يقرّه مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة.

 

المادة 24

يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر البحثي:

  1. حيازة شهادة الإجازة أو الإجازة التخصصية من الجامعة اللبنانية في الاختصاص المناسب وتحدد شروط القبول في مجلس الوحدة بعد موافقة رئيس الجامعة.
  2. الحصول على معدّل عام تراكمي لمقررات مرحلة الإجازة لا يقل عن 3،5/5  وفق سلّم
  3. الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية ( أو 14/20 حسب النظام المعتمد حالياً).
  4. استيفاء شروط خاصة أخرى بحسب اختصاص الماستر بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.
  5. يقبل انتساب الطلاب المستوفين الشروط أعلاه حسب تسلسل المعدّل العام التراكمي لكل منهم وفي حدود العدد الذي يقرّه مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة

 

المادة 25

يحق للكلية أن تقبل لتحضير شهادة الماستر طلاباً خريجي الجامعات الاخرى، شرط أن لا تتجاوز نسبتهم ال 10% من مجموع المقبولين، وفقاً للتالي:

  1. حيازة شهادة الاجازة  او ما يعادلها في الاختصاص المناسب من جامعة معترف بها.
  2. الحصول على درجة جيد على الاقل في شهادة الاجازة او الإجازة التخصصية أو ما يعادلها.
  3. استيفاء شروط تقييم الطلاب التي يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة.

 

المادة 26

يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة أو الإجازة التخصصية او الماستر، ممن درسوا في جامعات أخرى أو في إحدى كليات الجامعة اللبنانية الأخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاً على ان لا يزيد عدد الارصدة التي يمكن معادلتها عن 60 رصيداً في الاجازة أو الإجازة التخصصية  و30 رصيداً في الماستر. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدد شروط الاعتراف بالارصدة المحصلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، شرط ان لا يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية.

 

الفصل الرابع: نظام التسجيل والحضور

المادة 27

على الطالب أن يكمل تسجيله الأكاديمي قبل أسبوع على الأقل من بدء التدريس في الفصل، ويمكنه الاستعانة بأساتذة التوجيه الأكاديمي المعتمدين لهذه الغاية.

 

المادة 28

يحق للطالب أن يعيد النظر في تسجيله الأكاديمي خلال فترة أسبوع واحد على الأكثر من بدء التدريس في الفصل، كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات خلال فترة شهر على الأكثر من بدء الفصل الدراسي.

 

المادة 29

إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر بنتيجة امتحانات الدورة الأولى، ترحّل فقط علامة التقييم المستمر لهذه المقررات إلى الدورة الثانية. وإذا تخلّف عن تقديمها في الدورة الثانية، لا يستفيد من نظام التعويض بين مقررات الفصل.

 

المادة 30

إذا لم يتسجّل الطالب إدارياً لسنتين متتاليتين، يفقد حقه في متابعة الدراسة في الكلية. يجوز لمجلس الوحدة النظر في الحالات الاستثنائية بناءً على اقتراح مجلس الفرع.

 

المادة 31

يعتبر الحضور إلزامياً في كل المقررات النظرية والتطبيقية والتدريب وإذا تدنت نسبة حضور الطالب في كل مقرر نظري عن 80٪ من عدد الساعات المخصصة له، يحرم من التقدم إلى الإختبار النهائي فيه. ويجوز له التقدّم إلى الدورة الثانية. أما إذا تدنت نسبة الحضور في كل مقرر نظري عن 60%، يحرم من التقدم إلى الإختبار النهائي فيه للدورتين الأولى والثانية. يجوز لمجلس الوحدة النظر في الحالات الاستثنائية بناء على اقتراح مجلس الفرع.

 

الفصل الخامس: نظام التقييم والامتحانات

المادة 32

تتكوّن العلامة النهائية المخصّصة لكل مقرر نظري يخضع الطالب فيه لامتحان خطي في نهاية الفصل من مجموع يتألف من: علامة التقييم المستمر بنسبة 20-40% وعلامة الامتحان النهائي بنسبة 60-80% من العلامة النهائية للمقرر.

 

المادة 33

تتكوّن العلامة النهائية المخصّصة للمقررات التطبيقية من مجموع علامات الانشطة والاختبارات التي يقوم بها الطالب خلال الفصل الدراسي وتكون على الوجه التالي:

10% مشاركة الطالب، 30% تقرير اسبوعي، 20% امتحان خطي نهائي، و40% امتحان تطبيقي نهائي.

وتحدد علامة المشاريع العلمية والتدريب من قبل اللجنة الفاحصة وفقاً لجدول يحدده كل قسم تبعاً لمعايير التدريب والمتابعة واساليب التقييم الخاصة على ان تكون موحدة بين فروع الكلية بعد موافقة مجلسها.

 

المادة 34

تستخدم في التقييم المستمر للمقررات النظرية أساليب التقييم المختلفة من مشاركة  وأختبارات خطية ، إعداد تقارير وأبحاث، إمتحان جزئي أو القيام بأعمال تطبيقية شرط أن لا يقل عدد  النشاطات مهما كان عدد الأرصدة موضوع التقييم المستمر عن أثنين في الفصل الواحد في كل مقرر، على ان يقوم مجلس الوحدة بتوزيع النسب.

 

المادة 35

في حال تخلّف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في الفصل لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء طارئ) يعود لمجلس الوحدة اتخاذ القرار بشأنه.

 

المادة 36

تُحتسب صفراً علامة الطالب الذي تخلف عن الامتحان النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما مهما كانت الأعذار والأسباب. أما إذا تخلّف عن الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء طارئ)، يُمكن إجراء إمتحان إستلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح من مجلس الوحدة المبني على توصية مجلس الفرع.

 

المادة 37

إذا تخلّف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي والامتحان النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما، لا يحق له الاستفادة من الدورة الثانية في هذا المقرر إلا في الحالات المرضية التي تستدعي انقطاعاً عن الدراسة لمدة تزيد عن الشهرين بقرار من مجلس الوحدة بناءً على توصية مجلس الفرع.

 

المادة 38

في حال رسوب الطالب بأكثر من خمسة عشر رصيداً في السنة المنهجية الاولى من الاجازة أو الاجازة التخصصية، يتوجب عليه إعادة التسجيل في كافة مقررات السنة الادارية الاولى. أما إذا رسب الطالب مرّتين متتاليتين في السنة المنهجية الاولى او في مقرر تدريب  هذه السنة،  يسقط حقّه في متابعة الدراسة في الاختصاص.

 

المادة 39

لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الامتحان إذا تجاوز تأخره الربع ساعة، ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء نصف ساعة من البدء به.

 

المادة 40

كل طالب ضبط متلبساً بالغش او بمحاولة الغش يحرم من كامل إمتحانات الدورتين الأولى والثانية في المقررات المسجّل فيها في الفصل الاكاديمي، يجوز لمجلس الوحدة النظر في الحالات الاستثنائية بناءً على اقتراح مجلس الفرع، مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الاجراء.

 

المادة 41

يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقّق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة للمسابقة بإشراف مدير الفرع ورئيس القسم المختص. وإذا تبيّن وجود خطأ مادي، تعدّل العلامة بإجماع الحاضرين.

 

الفصل السادس: أحكام متفرّقة

المادة 42

يمكن اعتبار الطالب مسجلاً ادارياً في السنة المنهجية الثانية بعد حيازته على 45 رصيداً على الاقل، كما يمكن اعتباره مسجلاً في السنة المنهجية الثالثة بعد حيازته على 96 رصيداً على الاقل، أو في السنة المنهجية الرابعة بعد حيازته على 132 رصيد يمكن لمجلس الوحدة تعديل شروط الانتقال من سنة منهجية الى اخرى بعد موافقة رئيس الجامعة.

 

المادة 43

كل طالب ضبط مرتكباً التزوير أو مخلاً بآداب المهنة، يعود لمجلس الوحدة إتخاذ القرار المناسب، بناءً على اقتراح مجلس الفرع، مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الاجراء.

 

المادة 44

يمكن للطالب الانتقال من فرع إلى آخر ضمن الكلية والاختصاص بقرار من العميد شرط:

  • حيازة 60 رصيد على الاقل
  • التقدم بطلب الانتقال خلال فترة 15 يوماً على الأكثر من بدء التدريس في الفصل
  • موافقة مديري الفرعين المعنيين بعد الاطلاع على ملف الطالب وموافقة العميد.

 

المادة 45

تنفذ المقررات التطبيقية في شعب لا يتجاوز عدد الطلاب فيها ال25 طالبا.