كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال

أهلاً بكم على صفحتنا

تسعى كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال إلى تقديم برامج نظرية وتطبيقية بهدف إعداد خرّيجين من ذوي الكفاءات العالية في ميادين الاقتصاد والمال والأعمال والإدارة لتلبية حاجات السوق المحلي والعالمي وخدمة المجتمع وتشجيع البحث العلمي والمعرفي والريادي.

الدليل

الفصل الأول: رسالة وأهداف الكلية

المادة 1

تتمثّل رسالة الكلية بفتح مجال التحصيل العلمي والمعرفي أمام جميع الطلاب المسجلين فيها وإعدادهم إعدادًا عاليًا ومتخصّصًا، وتزويدهم بالخبرة والأسس العلمية والمنهجية والتقنية لتحمّل المسؤولية القيادية في إنشاء وإدارة المؤسسات في القطاعين العام والخاص. كما تتمثّل بالمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع اللبناني وتعزيز انفتاحه الحضاري وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي اللبناني مع الخارج.

 

المادة 2

تسعى الكلية الى تحقيق الأهداف التالية:

  1. التعاون والتشاور مع الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة بهدف جعل التدريس في الكلية متلائمًا مع الحاجات الفعلية لسوق العمل وتطور هذه الحاجات، ولتأمين فرص عمل للخريجين.
  2. إجراء البحوث النظرية والميدانية التي تعنى بدراسة مشاكل المجتمع الاقتصادية والإدارية، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على القيام بهذه الأبحاث ونشرها.
  3. إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية حول قضايا المجتمع في المجالات التي تختص بها الكلية، والمشاركة في المؤتمرات التي تقيمها أطراف أخرى.
  4. تقديم الاستشارات العلمية والدراسات الميدانية للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، وفقا للأنظمة المرعية الإجراء.
  5. توفير دورات تدريبية للقطاعين العام والخاص في حقول اختصاص الكلية تساهم في تطوير المؤسسات الناشئة من النواحي الإدارية والمالية.

 

الفصل الثاني: نظام الشهادات والاختصاصات والأقسام

المادة 3

تشتمل الكلية على الاختصاصين التاليين:

  1. علوم اقتصادية.
  2. إدارة الأعمال.

يحقّ لمجلس الوحدة اقتراح إضافة اختصاصات جديدة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة 4

تمنح الكلية طلابها في كل اختصاص:

  1. شهادة الإجازة.
  2. شهادة الماستر المهني.

 

المادة 5

تعدّ الكلية طلابها، بالتنسيق مع المعهد العالي للدكتوراه المختص، لنيل شهادة ماستر بحثي في الاختصاصات التي يحدّدها مجلس الجامعة وفقا للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة 6

يتضمّن نظام الإجازة المسارات التخصصية التالية:

  1. اختصاص علوم اقتصادية: مسار واحد علوم اقتصادية
  2. اختصاص إدارة الأعمال:
  • محاسبة وتدقيق
  • تمويل ومؤسسات مالية
  • إدارة
  • تسويق
  • معلوماتية إدارية

 

المادة 7

يتضمّن منهاج الاجازة مشروع تخرّج (دراسة ميدانية أو حالة عملية في حقل الاختصاص) ويساوي 5 أرصدة.

 

المادة 8

يتضمن نظام الماستر المهني المسارات التخصصية التالية:

  1. اختصاص علوم اقتصادية:
  • اقتصاد مالي ومصرفي
  • اقتصاد وتمويل دوليين
  1. اختصاص إدارة الأعمال:
  • محاسبة وتدقيق
  • تمويل ومؤسسات مالية
  • إدارة
  • تسويق
  • معلوماتية إدارية

يحق لمجلس الوحدة اقتراح إضافة مسارات تخصّصية جديدة أو الغاء بعضها وفقا للأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة 9

يتضمّن منهاج الماستر المهني دراسة ميدانية أو مشروع أو فترة تدريب في حقل الاختصاص لا تقل عن ثمانية أسابيع (250 ساعة عمل كحدّ أدنى)، على أن يتوّج ذلك برسالة يعدها الطالب وتساوي 30 رصيدا.

 

المادة 10

يعيّن رئيس الجامعة لجنة لمناقشة مشروع التخرّج في الإجازة ورسالة الماستر المهني بناء على اقتراح العميد.

 

المادة 11

تحدّد الكلية باتفاق بينها وبين المؤسسة المعنية بالتدريب المشار اليه في المادّة التاسعة، محتوى هذا التدريب ومهام الأستاذ المشرف والمسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة.

 

المادة 12

يجوز للطالب الانتقال من اختصاص أو مسار تخصصي الى آخر شرط موافقة مجلس الوحدة بعد دراسة الملف الأكاديمي للطالب وتوفّر أماكن شاغرة في الاختصاص أو المسار التخصصي المطلوب الانتقال اليه، على أن يتقدم بطلب الانتقال قبل شهر على الأقل من بدء الفصل الدراسي. في حال الموافقة، يحتفظ الطالب بالمقررات والأرصدة التي سبق له الحصول عليها إذا كانت معتمدة في الاختصاص أو المسار التخصصي الجديد.

 

المادة 13

يجوز للطالب الذي أنهى الاجازة أو الماستر المهني في أحد المسارات التخصصية المعتمدة، أن يتسجل في مسار تخصصي ثان، بهدف الحصول على شهادة إجازة أو ماستر مهني ثانية. يحدّد مجلس الوحدة شروط القبول والمقررات المطلوبة لكل حالة على حدّة، وذلك وفقا لنظام الكلية والشهادة المطلوب تحضيرها.

 

المادة 14

يتألف كل فرع من فروع الكلية من الأقسام الأكاديمية التالية:

  1. قسم الاعداد العام
  2. قسم المحاسبة والتدقيق
  3. قسم التمويل والمؤسسات المالية
  4. قسم الإدارة
  5. قسم التسويق
  6. قسم المعلوماتية الإدارية
  7. قسم الاقتصاد

 

الفصل الثالث: نظام قبول وانتساب الطلاب

المادة 15

يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الاجازة:

  1. حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.
  2. النجاح في مباراة دخول تنظّم بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة، يحدّد فيه الحدّ الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم بنتيجة المباراة في كل اختصاص.

 

المادة 16

تشتمل مباراة الدخول المشار اليها أعلاه على المسابقات الخطية التالية:

المسابقة

التثقيل

مدة المسابقة

إدارة الأعمال

علوم اقتصادية

رياضيات

3

2

ساعتان

اقتصاد

2

3

ساعتان

تحليل نص وتعبير كتابي باللغة العربية

1

1

ساعة

تحليل نص وتعبير كتابي باللغة الأجنبية

1

1

ساعة

 

المادة 17

يمكن تعديل شروط قبول الطلاب ومواد مباراة الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.

 

المادة 18

يعتبر ناجحا في المباراة من أحرز معدّل 10/20 على الأقل في مجموع علاماته. وتعتبر علامة لاغية كل علامة تقلّ عن 6/20 في المواد: رياضيات واقتصاد، وعن 5/20 في المواد: تحليل نص وتعبير كتابي باللغة العربية وباللغة الأجنبية.

 

المادة 19

يقبل انتساب الطلاب من الناجحين حسب تسلسل مجموع علاماتهم في المباراة وفي حدود العدد المشار اليه في المادة الخامسة عشرة.

 

المادة 20

على المرشّح الذي قبل انتسابه أن يجري معاملات تسجيله خلال المهلة التي يحدّدها عميد الكلية بموجب تعميم يوضع على لوحة الإعلان في الكلية، تحت طائلة فقدان حقّه في الانتساب واستبداله بغيره من المرشحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليه أعلاه.

 

المادة 21

يخضع الطلاب الجدد المسجّلون في الكلية لاختبار باللغة الأجنبية يجريه مكتب اللغات الأجنبية في الجامعة اللبنانية بالتنسيق مع مجلس الوحدة.

 

المادة 22

كل طالب ينال علامة دون 10\20 في اختبار اللغة الأجنبية، يلزم بمتابعة دورة مكثّفة في هذه اللغة والخضوع لامتحان في نهاية الدورة والنجاح فيه كشرط أسبقية للتسجيل الأكاديمي في مقررات اللغة الأجنبية المعتمدة في مناهج الكلية.

 

المادة 23

يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر المهني:

  1. حيازة شهادة الإجازة من الجامعة اللبنانية في الاختصاص المناسب لشهادة الماستر المهني المستهدفة والذي يحدد شروط التسجيل به مجلس الوحدة.
  2. الحصول على معدّل عام تراكمي لمقررات مرحلة الاجازة لا يقل عن 3\5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية (أو 12\20 حسب النظام المعتمد حاليا). ويمكن استكمال العدد بمباراة تجريها الكلية.
  3. استيفاء شروط خاصة أخرى بحسب اختصاص الماستر بناء على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة (الحدّ الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في كل اختصاص ومسار تخصصّي، عدم تجاوز تاريخ الحصول على شهادة الإجازة حدا معينا، عدم تجاوز عدد سنوات الدراسة في الإجازة حدا معينا).

 

المادة 24

يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الماستر البحثي:

  1. حيازة شهادة الإجازة من الجامعة اللبنانية في الاختصاص المناسب لشهادة الماستر البحثي المستهدفة وتحدد شروط التسجيل به بالتنسيق بين مجلس الوحدة في الكلية والمعهد العالي للدكتوراه المختص.
  2. الحصول على معدّل عام تراكمي لمقررات مرحلة الإجازة لا يقل عن 3.5\5 وفق سلّم الدرجات المعتمد في الجامعة اللبنانية (أو 14\20 حسب النظام المعتمد حاليا). ويمكن استكمال العدد بمباراة تجريها الكلية.
  3. استيفاء شروط خاصة أخرى بحسب اختصاص الماستر تحدد بالاتفاق بين مجلس وحدة كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال ومعهد الدكتوراه المختصّ.

 

المادة 25

يحقّ للكلية أن تقبل لتحضير شهادة الماستر الطلاب خريجي الجامعات الأخرى، شرط أن لا

تتجاوز نسبتهم ال 10% من مجموع المقبولين: وفقا للتالي:

  1. حيازة شهادة الإجازة في الاختصاص المناسب لشهادة الماستر المستهدفة من جامعة معترف بها، ومعادلة هذه الشهادة وفقا للصول.
  2. الحصول على معدّل وسطي لا يقل عن 70\100 في شهادة الإجازة.
  3. استيفاء شروط تقييم الطلاب (مباراة، دراسة ملفّ، امتحان...) التي يقرّها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.

 

المادة 26

يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الإجازة أو الماستر، ممن درسوا في جامعات أخرى أو في احدى كليات الجامعة اللبنانية الأخرى، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقا. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدّد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصّلة خارج الكلية والصادر بقرار من العميد، شرط ألا يتعارض مع النظام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وألا يتجاوز مجموع أرصدة المقررات المعادلة ستين رصيدا (60) في الإجازة، وثلاثين رصيدا (30) في الماستر.

 

الفصل الرابع: نظام التسجيل والحضور

المادة 27

على الطالب أن يكمل تسجيله الأكاديمي قبل أسبوع على الأقل من بدء التدريس في الفصل، ويمكنه الاستعانة بأساتذة التوجيه الأكاديمي المعتمدين لهذه الغاية.

 

المادة 28

يحق للطالب أن يعيد النظر في تسجيله الأكاديمي خلال فترة أسبوع واحد على الأكثر من بدء التدريس في الفصل، كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات خلال فترة شهر على الأكثر من بدء الفصل الدراسي.

 

المادة 29

إذا رسب الطالب في مقرّر أو أكثر بنتيجة امتحانات الدورة الأولى، ترحّل فقط علامة التقييم المستمر لهذه المقررات الى الدورة الثانية. وإذا تخلّف عن تقديمها في الدورة الثانية لا يستفيد من نظام التعويض بين مقررات الفصل.

 

المادة 30

يعتبر الحضور إلزاميا في كل المقررات. إذا تدنّت نسبة حضور الطالب في المقرر عن 80% من عدد الساعات المخصّصة له، يحرم من التقدّم الى الاختبار النهائي فيه، الا إذا تقدم بعذر مقبول ولأسباب قاهرة يوافق عليها مجلس الوحدة.

 

الفصل الخامس: نظام التقييم والامتحانات

المادة 31

تتكوّن العلامة النهائية المخصصة لكل مقرّر يخضع الطالب فيه لامتحان خطي في نهاية الفصل من مجموع يتألف من: علامة التقييم المستمر 40% من العلامة النهائية للمقرر وعلامة الامتحان النهائي 60% من العلامة النهائية للمقرر.

 

المادة 32

تتكوّن العلامة النهائية المخصصة لمقررات الأعمال التطبيقية من مجموع علامات الأنشطة والاختبارات التي يقوم بها الطالب خلال الفصل الدراسي. وتحدد علامة المشاريع العملية والتدريب بعد إنجازها وتقييمها من قبل الأستاذ المشرف أو اللجنة الفاحصة وفقا لمعايير إدارة الكلية.

 

المادة 33

تستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة من اختبارات خطية وامتحان جزئي أو اعداد تقارير وأبحاث والقيام بأعمال تطبيقية شرط ألا يقل عدد النشاطات موضوع التقييم المستمر عن اثنين في الفصل الواحد في كل مقرّر.

 

المادة 34

تتكوّن علامة التقييم المستمر لكل مقرر من مجموع يتألف من: 30% علامة الامتحان الجزئي و10% علامة تقييم مشاركة الطالب.

 

المادة 35

في حال تخلّف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في الفصل لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء، ...) يعود لمجلس الوحدة اتخاذ القرار بشأنه.

 

المادة 36

تُحتسب صفراً علامة الطالب الذي تخلّف عن الامتحان الخطي النهائي في الدورة الأولى لمقرر ما مهما كانت الأعذار والأسباب. أما إذا تخلّف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الصول، استشفاء طارئ) يُمكن إجراء امتحان استلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الوحدة المبني على توصية مجلس الفرع.

 

المادة 37

إذا تخلّف الطالب عن تقديم التقييم المستمرّ والامتحان النهائي في الدورة الأولى لمقرّر ما، لا يحق له الاستفادة من الدورة الثانية في هذا المقرر الا في الحالات المرضية التي تستدعي انقطاعا عن الدراسة لمدة تزيد عن الشهرين بقرار من مجلس الوحدة بناء على توصية مجلس الفرع.

 

المادة 38

لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الامتحان إذا تجاوز تأخره الربع ساعة، ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء نصف ساعة على البدء به.

 

المادة 39

كل طالب متلبساً بالغش أو بمحاولة الغش في دورة ما، يُحرم من كامل مقررات الدورة مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الإجراء.

 

المادة 40

يحق للطالب التقدّم بطلب للتثبيت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة هذا المقرر. تدقّق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة للمسابقة بإشراف مدير الفرع ورئيس القسم المختصّ. وإذا تبيّن وجود خطأ مادي، تعدّل العلامة بإجماع الحاضرين.

 

الفصل السادس: أحكام متفرّقة

المادة 41

تنفّذ المقررات في شعب لا يتجاوز عدد الطلاب فيها ال 35 طالبا، بما يتيح للأستاذ الإحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم.

 

المادة 42

يمكن اعتبار الطالب مسجلاً في السنة المنهجية الثانية إذا حاز على 36 رصيدًا على الأقل، كما يمكن اعتباره مسجلاً في السنة المنهجية الثالثة إذا حاز على 96 رصيدًا على الأقل.

 

المادة 43

يمكن للطالب الانتقال من فرع الى آخر ضمن الكلية بقرار من العميد شرط:

  1. التقدّم بطلب الانتقال خلال فترة 15 يوماً على الأكثر من بدء التدريس في الفصل،
  2. حيازة 50% على الأكثر من الأرصدة اللازمة لنيل الشهادة المستهدفة،
  3. موافقة مديري الفرعين المعنيين بعد الاطلاع على الملف الأكاديمي للطالب.

 

المادة 44

تحدّد مناهج الدراسة للإجازة والماستر في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال وفق الجدولين (1) و (2) المرفقين، وتعدّل هذه المناهج بناءً على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.