أهلاً بكم على صفحتنا
توفر كلية الفنون الجميلة والعمارة تعليمًا نوعيًّا في مختلف التخصصات الفنية كالفنون التطبيقية والتشكيلية والهندسة المعمارية.
وتحث الكلية طلابها على إنتاج أعمال فنية تواكب التطورات العمرانية والسينمائية والحركات التشكيلية المحلية والعالمية، كما تتعاون بشكل واسع مع مؤسسات عربية وعالمية متعددة.
المادة الاولى
تتمثل رسالة المعهد بإتاحة مجال التحصيل العلمي والمعرفي والفني امام جميع الطلاب المسجلين فيه وإعدادهم إعداداً فنياً وعلمياً متخصصاً، وتزويدهم بالخبرة والاسس العلمية والمنهجية والتقنية والفنية التي تؤهلهم لان يكونوا مبدعين في مختلف اختصاصات معهد الفنون الجميلة، يتحملون المسؤولية بنشر الثقافة الفنية والبصرية والمعمارية في المجتمع وتعزيز انفتاحه الحضاري وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي والفني مع الخارج.
المادة (2)
يسعى المعهد الى تحقيق الاهداف التالية:
المادة (3)
يشتمل معهد الفنون الجميلة على الاختصاصات والمراكز التالية:
أ- الاختصاصات الاساسية
ب- التخصصات العالية
ج- مركز الابحاث والدراسات الفنية والمعمارية.
يمكن لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة اضافة اختصاصات جديدة وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومدى توافر الامكانات المادية والاكاديمية للتنفيذ.
المادة (4)
يمنح المعهد طلابه:
أ- في كل اختصاص:
1. شهادة الاجازة.
2. شهادة الماستر.
ب- في التخصصات العالية
دبلوم دراسات عليا متخصصة
المادة (5)
تتضمن الاجازة المسارات التالية:
1- الهندسة المعمارية.
2- الهندسة الداخلية.
3- الفنون التشكيلية.
4- المسرح والسينما والتلفزيون.
5- الفنون الاعلانية والتخطيطية والتواصل البصري: الفنون الاعلانية.
المادة (6)
يتضمن الماستر المسارات التالية:
1- الهندسة المعمارية.
2- الهندسة الداخلية.
3- الفنون التشكيلية.
الفنون التشكيلية، اختصاص:
4- المسرح والسينما والتلفزيون.
في المسرح، اختصاص:
في السينما والتلفزيون، اختصاص:
5- اختصاص الفنون الاعلانية والتخطيطية والتواصل البصري:
المادة (7)
يتضمن نظام الماستر التخصصي المسارات التالية:
1- قسم التنظيم المديني:
2- قسم تصميم المشهد والمواقع الطبيعية.
3- قسم الدراسات العليا المتخصصة في الترميم والحفاظ على الاوابد والمواقع التاريخية:
4- قسم السينوغرافيا:
5- ماستر بحثي في علوم هندسة العمارة والمناظر الطبيعية والأراضي.
6- ماستر بحثي في علوم الفنون الجميلة.
المادة (8)
يحدد المعهد محتوى التدريب المهني وآليات التواصل بين الاستاذ المشرف وبين المسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة.
المادة (9)
يجوز للطالب الذي أنهى الاجازة أو الماستر في أحد المسارات المعتمدة، ان يتسجل في مسار ثان، بهدف الحصول على شهادة اجازة او ماستر ثانية. يحدد مجلس الوحدة شروط القبول والمقررات المطلوبة لكل حالة على حدة، وذلك وفقاً لنظام المعهد والشهادة المطلوب تحضيرها. لا يحق للطالب أن يتسجّل في أكثر من اختصاص في المعهد.
المادة (10)
تنظم مباريات الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناءّ على توصية مجلس الوحدة، يحدد فيه الحد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم بنتيجة مباراة في كل اختصاص.
تشمل مباراة الدخول لتحضير شهادة الاجازة على المسابقات في المواد التالية:
المسابقة |
|
المعامل -Coefficient |
مدة المسابقة |
||||
هندسة معمارية |
الهندسة الداخلية |
الفنون الاعلانية والتخطيطية والتواصل البصري |
الفنون التشكيلية |
المسرح |
السينما والتلفزيون |
||
ثقافة عامة باللغة العربية |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
ثقافة عامة باللغة الاجنبية |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
خطيطة (الأهلية الفنية) |
2* |
2* |
2* |
|
|
|
3 |
رسم فني |
1 |
2 |
2 |
3* |
|
|
3 |
رياضيات |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
القدرة على التخيل |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
الاهلية الفنية |
|
|
|
|
3* |
3* |
مقابلة شخصية |
التوازن النفسي والفكري |
|
|
|
|
1 |
1 |
مقابلة شخصية |
ملاحظة: * مادة رئيسية.
المادة (11)
يستوفي شروط الطالب لتحضير شهادة الاجازة:
1- حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسمياً
2- النجاح في مباريات الدخول.
المادة (12)
يعتبر ناجحاً في مباريات الدخول، من أحرز معدل 50/100 على الاقل في مجموع علاماته وتعتبر علامة لاغية للنتيجة:
المادة (13)
يقبل انتساب الطلاب من الناجحين حسب تسلسل مجموع علاماتهم في مباريات الدخول وفي حدود العدد المشار اليه في المادة العاشرة.
المادة (14)
يمكن تعديل شروط قبول الطلاب وعددهم ومواد مباريات الدخول بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.
المادة (15)
على المرشح الذي قبل انتسابه أن يجري معاملات تسجيله خلال المهلة التي يحددها عميد المعهد بموجب تعميم يوضع على لوحة الاعلان في المعهد وعلى موقع الجامعة الالكتروني في المعهد تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بغيره من المرشحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليه أعلاه.
المادة (16)
يخضع الطلاب الجدد المسجلين في المعهد لاختبار باللغة الاجنبية يجريه مكتب اللغات الاجنبية في الجامعة اللبنانية بالتنسيق مع مجلس الوحدة.
المادة (17)
كل طالب ينال علامة دون 50/100 في اختبار اللغة الاجنبية، يلزم بمتابعة دورة مكثفة في هذه اللغة والخضوع لامتحان في نهاية الدورة والنجاح فيه كشرط اسبقية للتسجيل الأكاديمي في مقررات اللغة الاجنبية المعتمدة في مناهج المعهد.
المادة (18)
يشترط لقبول الطالب لتحضير شهادة الإجازة من خارج الجامعة اللبنانية وفي نفس الاختصاص، الخضوع لامتحانات الدخول التي يجريها المعهد وفق الأصول المتبعة.
المادة (19)
يحق للمعهد ان يقبل لتحضير شهادة الماستر لطلاب خريجي الجامعات الأخرى، شرط ان لا تتجاوز نسبتهم الـ 10% من مجموع المقبولين في كل اختصاص، وفقاً للتالي:
1. حيازة شهادة الاجازة من جامعة معترف بها ومعادلة هذه الشهادة وفقاً للأصول، في الاختصاصات التي يمنحها معهد الفنون الجميلة.
2. الحصول على معدل وسطي لا يقل عن 80/100 في شهادة الاجازة.
3. الخضوع لشروط تقييم الطلاب (مباراة، دراسة ملف، امتحان...) التي يقرها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة.
المادة (20)
يمكن للطلاب المقبولين لتحضير شهادة الاجازة او الماستر، ممن درسوا في جامعات اخرى او في احدى كليات الجامعة اللبنانية، طلب معادلة بعض المقررات التي حصلوا عليها سابقاً. ويعتمد في ذلك النظام الخاص للمعادلات الذي يحدد شروط الاعتراف بالأرصدة المحصلة خارج المعهد والصادر بقرار من عميد المعهد المبني على اقتراح مجلس الوحدة المستند الى توصية مجلس القسم المختص، شرط ان لا يتعارض مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وان لا يتجاوز مجموع ارصدة المقررات المعادلة ستين رصيداً (60) في الاجازة، وثلاثين رصيداً (30) في الماستر.
المادة (21)
على الطالب ان يكمل تسجيله الأكاديمي قبل أسبوع على الأقل من بدء التدريس في الفصل، ويستعين بأساتذة التوجيه الأكاديمي المعتمدين لهذه الغاية.
المادة (22)
يحق للطالب ان يعيد النظر في تسجيله الأكاديمي خلال فترة اسبوع واحد على الاكثر من بدء التدريس في الفصل، كما يمكنه إلغاء تسجيله في بعض المقررات خلال فترة أسبوعين على الاكثر من بدء الفصل الدراسي.
المادة (23)
يعتبر الحضور إلزامياً في جميع المقررات. ويعتبر الطالب راسبا في المقرر إذا تدنت نسبة حضوره عن 70% في المواد النظرية و80% في المواد العملية من عدد الساعات المخصصة له، إلا إذا تقدم بعذر مقبول ولأسباب قاهرة يوافق عليها مجلس الوحدة.
المادة (24)
تتكون العلامة النهائية المخصصة لكل مقرر في نهاية الفصل من مجموع يتألف من: علامة التقييم المستمر التي تحدد آليتها ونسبتها في متن التوصيف المفصل لمحتوى كل مقرر وتكون بين 20% و40% من العلامة النهائية للمقرر، وعلامة الامتحان والمشروع النهائي بين 60% و80% من العلامة النهائية للمقرر، وذلك بقرار من مجلس الوحدة بناءً على توصيات مجالس الفروع بعد أخد رأي مجالس الأقسام المختصة.
المادة (25)
تستخدم في التقييم المستمر أساليب التقييم المختلفة من اختبارات خطية جزئية وإعداد تقارير وأبحاث والقيام بأعمال تطبيقية المذكورة في متن التوصيف المفصل لمحتوى كل مادة.
المادة (26)
في حال تخلف الطالب عن تقديم الامتحان الجزئي في الفصل لأسباب قسرية أو لظروف قاهرة (وفاة أحد الاصول، استشفاء طارئ ...) يعود لمجلس الوحدة اتخاذ القرار المناسب بشأنه بناء على اقتراح مجلس الفرع المعني.
المادة (27)
تحدد لجان مشتركة، يعينها عميد المعهد من الاقسام الاكاديمية في جميع الفروع، الاليات الالزامية لمنهجية تحكيم المشاريع العملية والتطبيقية في جميع السنوات، بعد موافقة مجلس الوحدة في بداية كل سنة جامعية.
المادة (28)
ينال صفراً في الامتحان الخطي النهائي لمقرر ما، الطالب الذي تخلف عن هذا الامتحان في الدورة الاولى مهما كانت الاعذار والاسباب ويحتفظ بعلامة التقييم المستمر للدورة الثانية، أما إذا تخلف عن هذا الامتحان في الدورة الثانية لأسباب قسرية أو ظروف قاهرة (وفاة أحد الأصول، استشفاء طارئ...) يمكن اجراء امتحان استلحاقي له بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الوحدة المبني على توصية مجلس الفرع.
المادة (29)
يعتمد معدل النجاح في المواد ما يلي:
المادة (30)
تكون مواد الاختصاص مترابطة في كل الاقسام، باستثناء قسم الفنون التشكيلية، ويعتبر الطالب ناجحاً إذا نال 50/100 كمعدل نهائي للفصلين. على ألا تقل علامة كل فصل على 40/100.
المادة (31)
لا يسمح للطالب بالتقدم الى المشروع النهائي في شهادتي الاجازة والماستر إلا بعد النجاح في المشروع التمهيدي (أو برنامج وفكرة المشروع: في الاجازة)، على أن يسمح للطالب بإعادة المشروع التمهيدي في الفصل الذي يليه. وعلى أن يتم تحكيم المشروع النهائي في الفصل الأول من السنة المقبلة.
المادة (32)
يحق للطالب التقدم بطلب للتثبت من عدم وقوع خطأ مادي في علامة مقرر ما خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ اعلان نتيجة هذا المقرر. تدقق مسابقة الطالب من قبل اللجنة الفاحصة بإشراف مدير الفرع ورئيس القسم المختص. وإذا تبين وجود خطأ مادي، تعدل العلامة وفق الاصول وبإجماع الحاضرين.
المادة (33)
لا يحق للطالب المتأخر دخول قاعة الامتحان، ولا يسمح لأي طالب بالخروج من قاعة الامتحان قبل انقضاء مدة نصف ساعة على البدء فيه.
المادة (34)
يمكن للطالب الانتقال من فرع جامعي الى آخر ضمن المعهد بقرار من مجلس الوحدة شرط:
1. التقدم بطلب الانتقال خلال فترة 15 يوماً قبل بدء التدريس في الفصل.
2. أن يكون قد أنهى ما مجموعه 60 رصيداً في الفرع الذي باشر دراسته فيه على الأقل.
3. موافقة مديري الفرعين المعنيين بعد الاطلاع على الملف الأكاديمي للطالب.
المادة (35)
تنفذ المقررات التطبيقية او العملية في شعب يتراوح عدد الطلاب فيها 15 طالباً في مرحلة الإجازة، وبين 12 طالباً في الماستر. وكل زيادة تساوي نصف العدد زائد واحد، تستوجب استحداث شعب إضافية بما يتيح للأستاذ الإحاطة بأعمال طلابه ومتابعتهم.
المادة (36)
تحدد مناهج الدراسة للإجازة والماستر في معهد الفنون الجميلة وفق جداول المناهج الأكاديمية المرفقة، وتعدّل هذه المناهج بناء على اقتراح مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (37)
يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.