نصوص تنظيمية وقانونية
قرار رقم 345 النظام الخاص لمركز الدراسات اللبنانية القانونية والإدارية والسياسية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية

ان رئيس الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 3771 تاريخ 12/7/1993 (تعيين رئيس الجامعة)

بناء على القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)

بناء على قانون الموازنة العامة لعام 1997 لا سيما المادة 18 منه

بناء على القرار رقم 12 /م.ج./ تاريخ 12/12/1972 المتعلق بتنظيم البرامج والامتحانات وانشاء وحدات جديدة في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية

بناء على القرار رقم 1997 تاريخ 27/6/194 المتعلق بتعديل القرار 12 /م.ج./ تاريخ 12/12/1972 (إنشاء مركز الدراسات اللبنانية القانونية والإدارية والسياسية)

بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/1998

بناء على اقتراح عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، يقرر ما يأتي:

 

الفصل الأول: أحكام عامة

 

المادة الأولى

يقصد حيثما وردت في هذا النظام:

- بكلمة الجامعة: الجامعة اللبنانية

- بعبارة مجلس الجامعة: مجلس الجامعة اللبنانية

- بعبارة رئيس الجامعة: رئيس الجامعة اللبنانية

- بكلمة الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية

- بكملة المركز: مركز الدراسات اللبنانية القانونية والإدارية والسياسية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية

- بعبارة رئيس المركز: رئيس مركز الدراسات اللبنانية القانونية والإدارية والسياسية

-بعبارة الهيئة العلمية: الهيئة العلمية في المركز

- بعبارة الدراسات والأبحاث: الدراسات والأبحاث القانونية والإدارية والسياسية

 

الفصل الثاني: مهمة المركز وهيكليته

 

القسم الأول: أهداف المركز ومهامه

 

المادة الثانية

1- ان أهداف المركز هي:

أ- القيام بالدراسات اللبنانية والقانونية والإدارية والسياسية ووضعها في خدمة الجامعة والكلية خاصة والمؤسسات والأفراد خارج الجامعة عامة.

ب- تلبية الحاجات البحثية للكلية وللأفراد والمؤسسات خارج الجامعة

ج- القيام بدراسات متعددة الميادين والمسارات والدراسات المقارنة، والأبحاث النظرية والتطبيقية ضمن سلم أولويات

د- توثيق الدراسات والأبحاث والمعلومات والمعطيات وفق أساليب وطرق علمية تساعد على تخزينها في الحاسوب واسترجاعها للإفادة منها ونشرها.

2- وتشمل مهامه:

أ- تنفيذ الدراسات والأبحاث العلمية والعملية في حقل تحقيق أهدافه وبخاصة تلك التي تتعلق بالمواضيع والمسائل القانونية والإدارية والسياسية.

ب- تنظيم المؤتمرات الندوات والحلقات الدراسية ضمن نطاق اختصاصه.

ج- تمثيل الجامعة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية ذات الصلة بالعلوم القانونية والإدارية والسياسية.

د- إنشاء وإدارة بنك للمعطيات القانونية والإدارية والسياسية المحلية والإقليمية والدولية ينظم بقرار من الهيئة العلمية بناء على اقتراح رئيس المركز، على ان يتم كل ذلك وفق الأصول والأحكام القانونية والتنظيمية النافذة في الجامعة اللبنانية، ووفق أحكام هذا النظام الإدارية والفنية والمالية.

 

القسم الثاني: هيكلية المركز وإدارته

 

المادة الثالثة

تشكل هيكلية المركز من أربع وحدات تعمل تحت إشراف عميد الكلية وهي:

أ- رئاسة المركز

ب- الهيئة العلمية

ج- الأقسام العلمية

د- الوحدة الإدارية

 

أ- رئاسة المركز

 

المادة الرابعة

1- تتألف رئاسة المركز من:

- رئيس برتبة أستاذ أو المتوفرة فيه شروط هذه الرتبة على أن يكون من الداخلين في ملاك الكلية وفي حال تعذر ذلك فمن المتعاقدين المتفرغين فيها.

- نائب رئيس من بين رؤساء الأقسام في المركز

- يتم تعيين الرئيس بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح العميد، ويتم تعيين نائب الرئيس بقرار من العميد بناء على اقتراح رئيس المركز. ويتم التعيين لكل منهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن أن ينص قرار التعيين على تفرغهما جزئيا لأعمال المركز.

2- يقوم رئيس المركز بمساعدة نائبه بإدارة المركز وتأمين حسن سير العمل فيه وفق الأصول الإدارية والفنية والمالية المحددة في هذا القرار.

3- يعد رئيس المركز تقريرا سنويا شاملا عن نشاطات المركز العلمية والبحثية والإدارية والمالية ويعرضه قبل أول اذار من كل سنة على الهيئة العلمية والهيئة الاستشارية في حال وجودها.

 

ب- الهيئة العلمية

 

المادة الخامسة

1- تتألف الهيئة العلمية من:

- رئيس المركز رئيسا

- نائب ريس المركز نائبا لرئيس الهيئة

- رؤساء الأقسام العلمية في المركز أعضاء

2- يقوم رئيس الهيئة بمهام العلاقات العامة للمركز، ويمكنه أن يفوض هذه المهام الى نائبه بقرار خطي صادر عنه. وتشمل هذه المهام: التعريف بالمركز لدى المحافل المعنية، والاطلاع الدائم على ميادين الدراسات والأبحاث القانونية والإدارية والسياسية والتعاون مع مراكز الدراسات والأبحاث داخل وخارج لبنان.

3- تحدد مهام الهيئة العلمية بما يلي:

- تلمس الحاجات البحثية في الجامعة وخارجها.

- وضع سياسة المركز للدراسات والأبحاث انطلاقا من أهدافه العامة والمرحلية.

- إقرار مشاريع الدراسات والأبحاث.

- تحديد مهام كل عضو من أعضاء الهيئة العلمية في الاشراف على ورش العمل وفق اختصاصه.

- اقتراح مبالغ الاعتمادات السنوية التي يجب ان تخصص للمركز في موازنة الكلية.

4- تجتمع الهيئة العلمية مرة في الشهر على الأقل أو بدعوة خطية من رئيسها أو بناء لطلب خطي لثلاثة من أعضائها. ولا تكون جلسات الهيئة قانونية الا اذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل.

5- تتخذ الهيئة العلمية قراراتها بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

 

ج- أقسام المركز العلمية

 

المادة السادسة

يتألف المركز حاليا من الأقسام الاتية:

1- قسم الدراسات والأبحاث القانونية

2- قسم الدراسات والأبحاث الإدارية

3- قسم الدراسات والأبحاث السياسية والدستورية

4- قسم الدراسات والأبحاث الدولية الاستراتيجية

5- قسم الدراسات وأبحاث الحريات العامة وحقوق الانسان

6- قسم بنك المعطيات والمعلومات القانونية والإدارية والسياسية

7- قسم شؤون المجلة والنشرة العلمية

 

المادة السابعة

تستحدث أقسام المركز وتعدل وتلغى وفقا للحاجة وذلك بموجب قرار يتخذه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وتوصية الهيئة العلمية للمركز.

 

أولا: مهام الأقسام العلمية

 

المادة الثامنة

يتولى كل قسم:

1- جمع النصوص والمعطيات الخاصة به وفرزها وتصنيفها وتبويبها ومعالجتها من اجل توثيقها الممكنن بالتعاون والتنسيق مع بنك المعطيات والمعلومات في المركز.

2- إجراء الأبحاث والدراسات والدراسات المقارنة والتحقيقات في الحقوب العلمية الخاصة بكل قسم

3- اقتراح خطة العمل السنوية للقسم واعداد البرنامج المرحلي للتنفيذ ورفعهما الى الهيئة العلمية.

 

ثانيا: مهام قسم شؤون المجلة والنشرة العلمية

 

أ- مهام قسم شؤون المجلة

 

المادة التاسعة

يتولى قسم شؤون المجلة:

1- إدارة شؤون المجلة لجهة الاعداد والاصدار والطبع والنشر والتوزيع والتسويق على ان يتم ذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجامعة.

2- الاتصال بالباحثين لنشر دراساتهم وأبحاثهم بعد تقويمها من قبل القسم المختص

3- تحضير موازنة المجلة ورفعها للهيئة العلمية

 

ب- النشرة العلمية

 

المادة العاشرة

1- الى جانب قسم المجلة يتولى المركز تحرير وطبع وتوزيع نشرة علمية تتضمن نتائج الدراسات والأبحاث التي يجريها وتلك التي يرى مصلحة علمية أو عملية في نشرها على لن يتم ذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في الجامعة.

2- يحتفظ المركز دون سواه بحق تحرير وطبع وتوزيع النشرة المذكورة أعلاه ويحق له نشر دراسات ابحاثه في مجلة المركز او مجلات وطنية بعد موافقة الهيئة العلمية وفي مجلات عالمية بعد موافقة رئيس الجامعة المبنية على موافقة الهيئة العلمية شرط ذكر العبارة التالية: "دراسة/أو/ بحث قام به مركز الدراسات في كلية الحقوق والعلوم الإدارية والسياسية في الجامعة اللبنانية"

 

ثالثا: إدارة أقسام المركز العلمية

 

المادة الحادية عشرة

يرئس القسم أحد أفراد الهيئة التعليمية في الكلية ممن هم برتبة أستاذ أو المتوفرة فيهم شروط هذه الرتبة على أن يكون من الداخلين في ملاك الكلية وفي حال تعذر ذلك فمن المتعاقدين المتفرغين في الكلية ويتم التعيين بقرار من العميد بناء على اقتراح رئيس المركز المسند على توصية الهيئة العلمية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويمكن ان ينص قرار التعيين على تفرغه جزئيا.

 

المادة الثانية عشرة

يتولى رئيس القسم:

- إدارة القسم والاشراف عليه

- اقتراح مشاريع وخطط البحث وتقدير تكاليفها

- وضع تقارير دورية ورفعها الى الهيئة العلمية كل ستة اشهر.

- التنسيق الإداري والعلمي مع رؤساء الأقسام ورئيس المركز

 

د- الوحدة الإدارية

 

المادة الثالثة عشرة

1- يؤمن الاشراف على الاعمال الإدارية في المركز موظف اداري يسميه العميد بعد استطلاع رأي رئيس المركز من بين موظفي الكلية، ويقوم بمهامه وفق أصول يضعها رئيس المركز.

2- يؤمن الاعمال الإدارية والتوثيق وأعمال الاستكتاب والحجابة موظفون يسميهم العميد من بين موظفي الكلية بعد استطلاع رأي رئيس المركز. وتوزع المهام بينهم بمذكرة تصدر عن رئيس المركز.

 

الفصل الثالث: في اختيار الدراسات والأبحاث وإدارة تنفيذها

 

المادة الرابعة عشرة

1- يقوم المركز بالدراسات والأبحاث:

أ- بناء لطلب أحد أفراد الهيئة التعليمية في الكلية بالأولوية

ب- لحساب الجامعة اللبنانية

ج- لحساب القطاع العام (الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات)

د- لحساب أشخاص القطاع الخاص المعنويين والطبيعيين، أو لحساب أية جهة يقررها مجلس الجامعة.

2- تقدم طلبات الدراسات والأبحاث من قبل أي من هذه الجهات الى الهيئة العلمية عبر العميد، فتدرس ويقرر قبولها أو رفضها استنادا الى المعايير الأكاديمية والفنية وفي ضوء تطابقها مع سياسة المركز والإمكانات المالية.

3- تحدد الهيئة العلمية كلفة كل مشروع دراسة أو بحث موزعة على بنود، وفقا لأحكام النظام العام بتقديم خدمات واعداد أبحاث ودراسات تؤمنها الجامعة اللبنانية.

 

الفصل الرابع: مالية المركز

 

المادة الخامسة عشرة

أ- تمويل دراسات وأبحاث المركز

1- تلحظ في موازنة الكلية اعتمادات خاصة لدراسات وأبحاث المركز استنادا الى مشروع تقدمه الهيئة العلمية.

2- تتكون واردات الدراسات والأبحاث من:

- مساهمة الجامعة

- الحاصلات الصافية للخدمات والمنشورات والدراسات والاستشارات التي يقوم بها المركز.

- التبرعات والهبات غير المشروطة

- واردات أخرى مختلفة

3- تودع هذه الواردات في حساب خاص بالمركز، في صندوق الجامعة.

ب- نفقات وأبحاث المركز:

1- في حال إقرار دراسة أو بحث ما بصورة نهائية، وفقا لأحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة الثامنة أعلاه، تصرف كلفته المقررة بقرار من العميد بشكل سلفة باسم المسؤول عن البحث الذي يسميه رئيس المركز، وذلك من أصل الحساب الخاص بالمركز وبناء لطلب خطي من رئيسه.

2- تنفق أموال هذه السلفة وتدفع لقاء فواتير وجداول ومستندات وفقا للنسب المحددة في النظام العام بتقديم خدمات واعداد أبحاث ودراسات تؤمنها الجامعة اللبنانية

3- تسدد السلفة بموجب جداول وأوراق ثبوتية او نقدا فور انتهاء الدراسة او البحث بعد تصديق الفواتير والجداول والمستندات كافة من قبل المسؤول عن الدراسة او البحث وموافقة رئيس المركز على ملف التسديد.

4- يؤمن اعمال المحاسبة في المركز محاسب يسميه العميد، بعد استطلاع رأي رئيس المركز، من بين موظفي الكلية ويقوم بمهامه وفق أصول تصدقها الهيئة العلمية بناء على اقتراح العميد.

 

الفصل الخامس: فئات الباحثين

 

المادة السادسة عشرة

يجوز أن يلحق أفراد الهيئة التعليمية في الكلية الداخلين في الملاك أو المتعاقدين المتفرغين ممن يؤلف البحث العلمي قسما من نشاطهم وذلك بنصاب جزئي للقيام بأبحاث ودراسات علمية تعم المركز بقرار من عميد الكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية وتوصية الهيئة العلمية.

 

المادة السابعة عشرة

تحدد فئات الباحثين في أقسام المركز على الوجه الآتي:

1- أستاذ باحث

2- مساعد أستاذ باحث

3- مساعد باحث فئة أولى

4- مساعد باحث فئة ثانية

 

المادة الثامنة عشرة

يجب أن تتوفر في الأستاذ الباحث، نفس الشروط المتوفرة في الأستاذ الداخل في ملاك الكلية، وفي مساعد الأستاذ الباحث نفس شروط الأستاذ المساعد الداخل في ملاك الكلية.

 

المادة التاسعة عشرة

يجب أن يكون مساعد البحث فئة أولى، حائزا أحد دبلومات الدراسات العليا التي تمنحها الكلية أو ما يعادلها وممن يحضرون أطروحة دكتوراه مسجلة في الجامعة اللبنانية أو إحدى الجامعات التي تمنح دكتوراه معترف بها من الجامعة اللبنانية.

 

المادة العشرون

يجب أن يكون مساعد الباحث فئة ثانية من الطلاب الذين يحضرون رسالة في أحد دبلومات الدراسات العليا التي تمنحها الكلية.

 

المادة الواحدة والعشرون

يجوز التعاقد مع الفنيين المطلوبين من تقنيين ومحققين ومعقبي استمارات حيب طبيعة العمل البحثي لسد حاجاته وفقا لشروط خاصة يضعها رئيس المركز بناء على اقتراح الهيئة العلمية.

 

الفصل السادس: أحكام ختامية

 

المادة الثانية والعشرون

يجوز بقرار من رئيس الجامعة تأليف هيئة استشارية من ممثلي القطاع العام (الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة) والقطاع الخاص لتقديم المشورة والآراء والاقتراحات المناسبة بهدف التعاون لإجراء مشاريع الدراسات والأبحاث التي تهم هذه القطاعات وذلك حسب الأصول والأحكام التي ينص عليها النظام العام بتقديم خدمات واعداد دراسات وأبحاث تؤمنها الجامعة.

 

المادة الثالثة والعشرون

نظرا لطبيعة العمل يخضع جميع الأشخاص العاملين في المركز ومن لهم الحق الاطلاع على أعماله لأحكام سر المهنة تحت طائلة المسؤولية.

 

المادة الرابعة والعشرون

يخضع المركز لأحكام هذا القرار وأحكام النظام العام بتقديم خدمات واعداد أبحاث ودراسات تؤمنها الجامعة اللبنانية دون سواها من الأحكام العامة او الخاصة التي تجيز لكليات ومعاهد الجامعة اللبنانية ومراكز الدراسات والأبحاث فيها اعداد أبحاث ودراسات أو تقديم استشارات أو تأمين خدمات أو أية تقديمات علمية أخرى ضمن نطاق حقول اختصاص كل منها.

 

المادة الخامسة والعشرون

تلغى جميع الأحكام المخالفة لمواد هذا القرار والتي لا تتفق مع مضمونه.

 

المادة السادسة والعشرون

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

 

16 آذار 1998

رئيس الجامعة الجامعة اللبنانية

أسعد دياب

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©