
2004-11-10
إن رئيس الجامعة اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 4716 تاريخ 23/1/2001 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة 17 (الفقرة 10) والمادة 44 (الفقرة ى)
بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 (النظام المالي للجامعة اللبنانية)،
بناء على اقتراح اللجن المكلفة اعداد الأنظمة الداخلية لوحدات سكن الطلاب،
وبعد موافقة مجلس الجامعة اللبنانية بقراره رقم 433/26/م.ج. تاريخ 21/9/2004، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى
تخضع لأحكام هذا النظام الوحدات السكنية المخصصة لإقامة الطلاب في المدينة الجامعية والمنشآت والمرافق المتممة لها (الكافيتريا، المطابخ، أمكنة غسيل الثياب، غرف المذاكرة وموقف السيارات ...)
أولاً إدارة الوحدات السكنية
المادة الثانية
تدار وحدات سكن الطلاب والمرافق المتممة لها في المدينة الجامعية من الجامعة مباشرة في حال توفرت لها الأجهزة الإدارية والفنية المتخصصة والاعتمادات اللازمة.
كما يحق لإدارة الجامعة تلزيم إدارة واستثمار وتجهيز هذه الوحدات والمرافق المتممة لها الى شركة أو مؤسسة خاصة بطريقة الـ F.O.T. (تجهيز، تشغيل، تحويل) أو بالطريقة العادية، وذلك بإجراء مزايدة عمومية يوضع لها دفتر شروط خاص إداري وفني يصدق من المرجع الصالح.
المادة الثالثة
يشرف على إدارة وتشغيل وحدات سكن الطلاب والمرافق المتممة لها لجنة تعين بقرار من رئيس الجامعة وتتألف من:
- أمين السر العام للجامعة اللبنانية (رئيساً)
- رئيس المصلحة الإدارية المشتركة
- موظفين اثنين من الفئة الثالثة على الأقل في ملاك الجامعة الإداري أو الفني يعينان بقرار من رئيس الجامعة.
- اختصاصي في إدارة الفنادق من كلية السياحة والفنادق في الجامعة اللبنانية
- المسؤول عن إدارة الوحدات السكنية، أو ممثل عن الشركة الملتزمة إدارة واستثمار هذه الوحدات.
- ممثل عن الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.
المادة الرابعة
تتولى لجنة الاشراف المهام التاالية:
- الإشراف العام على إدارة الوحدات السكنية وسير الأعمال فيها من كافة النواحي الإدارية والمالية والخدماتية.
- الإشراف على تطبيق الأنظمة والقوانين ضمن الوحدات السكنية
- تحديد مواعيد تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة
- اقتراح المعايير التفصيلية لقبول الطلاب للإقامة في الوحدات السكنية وسلم الأولويات.
- دراسة طلبات الطلاب للإقامة في الوحدات السكنية واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء معايير القبول (قبول -–رفض -–أجيل)
- القيام بالإجراءات التأديبية بحق الطلاب المقيمين الذين يخالفون الأنظمة المعمول بها في الوحدات السكنية
- اقتراح الأنظمة الداخلية للخدمات في الوحدات السكنية (اعمال التنظيف، الحراسة، الصيانة، الغسيل، الخدمات الصحية، خدمات الكافيتريا...)
- تقديم تقارير دورية (كل ثلاثة أشهر) الى رئيس الجامعة، وتقرير عام سنوي يعرض على مجلس الجامعة.
- كافة الأعمال التي يكلفها بها رئيس الجامعة.
المادة الخامسة
تحدد معايير قبول الطلاب وسلم الأولويات والنظمة الداخلية للخدمات المشار اليها في المادة الرابعة أعلاه بقرار يصدر عن رئيس الجامعة بناء على اقتراح لجنة الاشراف وبعد موافقة مجلس الجامعة.
المادة السادسة
في حال تلزيم إدارة واستثمار وحدات سكن الطلاب الى شركة أو مؤسسة خاصة، كما في حال إدارة هذه الوحدات من قبل الجامعة مباشرة، يكلف أحد أعضاء اللجنة أو أحد موظفي الجامعة اللبنانية من الفئة الرابعة على الأقل بالتواجد بصورة دائمة في حرم الوحدات السكنية لتأمين الرقابة الدائمة على سير العمل وتطبيق الأنظمة، يعاونه موظف آخر. يعين هذان الموظفان بقرار من رئيس الجامعة.
ويؤمن لهذين الموظفين سكن دائم ضمن حرم الوحدات السكنية، وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة.
ثانيا آلية وشروط قبول الطلاب
المادة السابعة
1- يشترط لقبول الطلاب للإقامة في الوحدات السكنية في المدينة الجامعية أن يكون طالبا مسجلا نظاميا أو مقبولا للتسجيل في اية وحدة من وحدات الجامعة اللبنانية، وذلك في حدود طاقة استيعاب هذه الوحدات ومعايير الأولويات المعتمدة.
2- يحدد عدد الطلاب غير اللبنانيين، المسجلين في الجامعة اللبنانية، الذين يمكن قبولهم في الوحدات السكنية بنسبة لا تزيد عن 10% من طاقة استيعاب هذه الوحدات ووفقا لمعايير القبول المعتمدة. وتعطى الأفضلية للطلاب الممنوحين من دولهم أو بموجب اتفاقيات تعاون وتبادل بين الجامعة اللبنانية وتلك الدول.
المادة الثامنة
تحدد معايير قبول الطلاب وقواعد المفاضلة وفقا للأسس التالية:
أ- البعد الجغرافي لسكن الطالب الأساسي عن مركز المدينة الجامعية
ب- طبيعة الدارسة في الكليات والاختصصات المسجل فيها الطالب والتي تتطلب حضوراً مستمراً وإلزامياً.
ج- يتحرك سلم الأولويات بحسب طاقة استيعاب المدينة
د- تعطى نقاط أفضلية للطلاب المعاقين
وتوضع لكل معيار من معايير القبول نقط محددة يتم على أساسها قبول الطلاب أو رفضهم أو تأجيلهم.
المادة التاسعة
1- تقدم الطلبات للإقامة في الوحدات السكنية للعام الدارسي الى لجنة الاشراف – مكتب الخدمات الطلابية والاجتماعية، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الدارسي السابق
2- يستمر استقبال الطلبات بعد المهلة المحددة أعلاه، إلا أن هذه الطلبات تفقد أولويتها وتوضع على لائحة الانتظار
3- يعلن عن مواعيد تقديم الطلبات في وسائل الاعلام وعلى لوحات الإعلانات في كافة وحدات الجامعة وفروعها.
4- ترفق الطلبات بالمستندات التالية:
- إفادة تسجيل من الكلية أو المعهد أو إفادة ترشيح الى احدى كليات الجامعة أو معاهدها (للطلاب الجدد)
- إخراج قيد عائلي أو صورة مصدقة عنه
- إفادة من مختار مكان السكن أو الإقامة تبين مكان سكن الطالب الأساسي
- شهادة صحية تثبت خلو الطالب من الأمراض السارية والمعدية
- صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار
- تعهد خطي بالتقيج بالقوانين والأنظمة والمسؤولية عن كافة الأضرار التي يلحقها الطالب بموجودات الوحدات السكنية والمرافق المتممة لها.
المادة العاشرة دراسة الطلبات وتقرير القبول
1- تقوم لجنة الاشراف بدراسة الطلبات المقدمة واتخاذ القرارات المبدئية قبل 15 يوما من تاريخ بدء الإقامة في الوحدات السكنية
2- يمكن للجنة الإشراف الإستعانة باختصاصيين لدى دراسه الطلبات ووضع سلم الأولويات، يكلفون بقرار من رئيس الجامعة.
3- تتخذ اللجنة قراراتها (قبول، رفض، لائحة انتظار) بالاستناد الى عدد النقاط التي توضع لكل معيار من المعايير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القرار.
4- تبلغ قرارات اللجنة إلى الطلاب المعنيين وكلياتهم وإلى إدارة الوحدات السكنية.
5- على الطالب المقبول للإقامة في الوحدات السكنية استكمال ملفه بالمستندات المطلوبة ودفع الرسوم المتوجبة ضمن المهل المحددة لتثبيت حقه في السكن.
ثالثا رسوم الإقامة وحساباتها
المادة الحادية عشرة
تحدد بدلات الإقامة الشهرية خلال العام الدراسي وبدلات الإقامة الصيفية بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، وذلك بناء على اقتراح لجنة الإشراف أو اختصاصيين يعينهم رئيس الجامعة
المادة الثانية عشرة
يدفع بدل الإقامة شهر مسبقا عند بدء الإقامة بالإضافة إلى بدل تأمين على محتويات الغرفة قيمته بدل شهرين، وفي الأشهر التالية خلال الأسبوع الأول من الشهر. يعاد بدل التأمين عند انتهاء الإقامة كليا أو جزئيا وعلى أساس وضع الغرفة وموجوداتها وبعد موافقة لجنة الإشراف.
المادة الثالثة عشرة
تستوفى كافة البدلات والرسوم والبدلات المحددة بالقرار المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة أعلاه وفقا لأحكام النظام المالي للجامعة اللبنانية وتعتبر من واردات الجامعة الذاتية.
في حال تلزيم إدارة واستثمار هذه الوحدات إلى شركة خاصة، تستوفي الرسوم مباشرة من الملتزم بإشراف اللجنة المشرفة وفقا لأحكام هذا النظام ولدفتر الشروط العائد لتلزيم هذه الوحدات. ويتولى الموظف المقيم المعين من الجامعة مراقبة استيفاء هذه الرسوم ومسك سجل حسابات وفق نظام خاص يوضع بقرار من رئيس الجامعة.
المادة الرابعة عشرة
يفرد في قسم الواردات في موازنة الجامعة اللبنانية فصل خاص بإسم واردات وحدات سكن الطلاب في المدينة الجامعية.
رابعاً واجبات المقيمين ومسؤولياتهم والعقوبات التأديبية
المادة الخامسة عشرة
يتوجب على المقيمين في وحدات سكن الطلاب:
1- احترام القوانين والأنظمة الداخلية لوحدات سكن الطلاب.
2- المحافظة على الأمن والنظام والهدوء.
3- المحافظة على النظافة وعلى موجودات الوحدات السكنية ومرافقها.
المادة السادسة عشرة
يحظر على الطلاب المقيمين القيام بالأعمال التالية داخل الحرم الوحدات السكنية والمرافق المتممة لها:
- الإخلال بالأمن والنظام أو التمرد على أنظمة الوحدات أو التطاول على موظفي الوحدات.
- إقامة الاحتفالات أو المهرجانات السياسية أو الدينية، مع إمكانية إقامة الحفلات الفنية بالتنسيق مع إدارة الوحدات وموافقة لجنة الإشراف.
- لصق الصور أو الشعارات أو كتابتها داخل الغرف أو في أي مكان آخر داخل حرم الوحدات.
- الدعوة إلى الإضراب أو الشغب أو الإعتصام أو التمرد داخل الحرم الوحدات.
- ادخال أو توزيع المنشورات أو العرائض أو الكتب او الأفلام المنافية للآداب والأخلاق العامة أو التي تدعو إلى التفرقة السياسية او الدينية .
- القيام بأي عمل من الأعمال المنافية للشرف والحشمة والآداب العامة.
استقبال الزوار في غرف النوم إلا في الأماكن والقاعات العامة المخصصة لذلك.
- إدخال المشروبات الروحية أو استعمالها في الغرف أو الدخول إليها بحالة السكر.
- إدخال كافة أنواع الحيوانات.
- إدخال كافة أنواع الأسلحة بما فيها مرخص بها.
- إساءة استعمال الموجودات داخل الغرفة أو في أي مرفق داخل حرم الوحدات السكنية.
المادة السابعة عشرة
تحدد العقوبات التي يمكن فرضها على الطلاب المقيمين في حال اخلالهم بالواجبات او عدم تقيدهم بالاعمال المحظورة المذكوره اعلاه على الشكل التالي:
1- الانذار بالحرمان من الإقامة في الوحدات السكنية
2- الحرمان من الإقامة لمدة تتراوح بين الشهر والسنة.
3- الحرمان النهائي من الإقامة في الوحدات السكنية
المادة الثامنة عشرة الهيئات المختصة بفرض العقوبات
- المسؤول عن إدارة الوحدات أو الموظف المقيم في الحالة الأولى.
- لجنة الاشراف كهيئة تأديبية في بقية الحالات. على أن تخضع العقوبة الأخيرة لموافقة رئيس الجامعة.
المادة التاسعة عشرة
الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال تخلف الطالب عن تسديد بدلات الإقامة في مواعيدها:
- إنذار بالدفع خلال مهلة ثلاثة أيام.
- إخراج الطالب من الوحدة السكنية لحين دفع الرسوم على أن يتحمل الطالب المسؤولية عن وجود أماكن شاغرة فيوضع حينها على لائحة الانتظار.
المادة العشرون
يمكن الاعتراض على كل من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا القرار لدى المرجع المبين مقابل كل منها في الجدول الآتي:
العقوبة |
مرجع الاعتراض |
1- الانذار بالحرمان من الإقامة في الوحدات السكنية |
لجنة الاشراف |
2- الحرمان من الإقامة لمدة تتراوح بين الشهر والسنة. |
رئيس الجامعة |
3- الحرمان النهائي من الإقامة في الوحدات السكنية |
مجلس الجامعة |
المادة الحادية والعشرون
تحدد فترة الإقامة العادية (الشتوية) ونظام الإقامة في وحدات سكن الطلاب أثناء العطلة الصيفية بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح لجنة الإشراف وبعد موافقة مجلس الجامعة.
المادة الثانية والعشرون
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2004
رئيس الجامعة اللبنانية
إبراهيم قبيسي