
1996-09-10
ان رئيس الجامعة اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 3771 تاريخ 12/7/1993 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)
بناء على القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على القرار رقم 2103 تاريخ 18/4/1980 (نظام إيفاد المتفوقين من خريجي الجامعة اللبنانية للتخصص في الخارج)
بناء على القرار رقم 1450 تاريخ 12/2/1996 القاضي بتكليف لجنة مهمتها وضع نظام جديد لإيفاد المتفوقين.
وبعد موافقة مجلس الجامعة اللبنانية على مشروع النظام بالقرار رقم 1/52 تاريخ 18/6/1996، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى
تخصص الجامعة اللبنانية لطلابها اللبنانيين منذ أكثر من 10 سنوات والمتفوقين منحا للتخصص في الخارج، في مختلف حقول الاختصاص للحصول على شهادة دكتوراه أو شهادة تخصص عالي وفقا للأنظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية.
تحدد قيمة المنحة ومدة الافادة منها وتعدلان بقرارات تصدر عن مجلس الجامعة.
المادة 2
يدرس مجلس كل وحدة جامعية، سنة فسنة، حاجات وحدتها المرتقبة لمدة خمس سنوات في حقلي التعليم والبحث ويضع تقريراً مفصلاً بذلك يرفعه إلى مجلس الجامعة قبل نهاية شهر أيار من كل عام جامعي.
المادة 3
يدرس مجلس الجامعة في شهر حزيران من كل سنة حاجات الوحدات الجامعية ويحدد نصيب كل منها في ضوء التقارير المنصوص عنها في المادة السابقة وفي ضوء الاعتمادات الملحوظة في موازنة الجامعة ويبلغ قراره فوراً لكل وحدة جامعية.
المادة 4
تبلغ كل وحدة جامعية رؤساء الأقسام الموجودة فيها نسخة عن قرار مجلس الجامعة وتطلب منهم دعوة كل قسم للتداول في ملفات المتفوقين وتنظيم تقرير بمداولته يرفع إلى مجلس الوحدة.
المادة 5
في ضوء التقرير الموضوع وفقا لأحكام المادة السابقة يدرس مجلس الوحدة ملفات الطلاب ويتخذ بشأنها التوصيات لرفعها إلى مجلس الجامعه وإذا لم يكن في الوحدة أقسام يعالج مجلس الوحدة بصورة مباشرة تلك الملفات.
يشترط أن يكون الطلاب من المتفوقين بكفاياتهم العلمية والمستوفين الشروط المسلكية و ألا يقل معدلهم في ماده الاختصاص ومعدلهم العام في شهادة نهاية الدراسة الجامعيه عن 12/20 كما يشترط أن يكون الطالب المرشح قد حاز على نسبة 50% من سنوات أو مواد أو مقررات أو أرصدة أو اجزاء شهادته في إحدى وحدات الجامعة اللبنانية.
تدخل في حساب المعدل العام معدلات كل السنوات قبل الأخيرة في دورتي امتحانات السنة الدراسية. أما في السنة الأخيرة، فلا يدخل في حساب المعدل العام سوى علامات الدورة الأولى المحددة في النظام.
المادة 6
في الوحدات الجامعية التي تدرس على أساس السنوات يعتمد لترتيب الطلاب معدلهم العام في مجموع السنوات التي تتألف منها شهاداتهم بما فيها دورات الرسوب يراعي عند الاختيار سن المرشح وعدد سنوات دراسته.
وفي الوحدات الجامعية التي تدرس على أساس المقررات، تطبق القواعد الخاصة بها لترتيب المتفوقين المرشحين للمنحة.
المادة 7
يختار المرشحون للتخصص في الخارج من بين الأوائل في مادة أو مواد التخصص الذي تحدده كل وحدة جامعية وفقا لحاجاتها.
تتضمن توصيات الوحدات الجامعية، مع أسماء الطلاب المرشحين نوع التخصص ودرجته، وعدد سنوات الدراسة، وترفق كل واحدة مع توصياتها، المستندات المطلوبة مع ملفات الطلاب المرشحين.
المادة 8
يمكن عند الضرورة، ومع مراعاة مادة الاختصاص وقبل بدء التحصيل الأساسي أن يعطى الطالب الموفد منحة تحدد بقرار من مجلس الجامعة لمدة لا تتجاوز السنة لتحسين اللغة الأجنبية التي يتم بها التحصيل.
المادة 9
تجري كل وحدة جامعية الاتصالات اللازمة مع مراكز التخصص في الخارج لتمكين طلابها الموفدين من الانتساب إلى هذه المراكز.
ويجوز للطالب الذي حصل على موافقة مبدئية لإيفاده إجراء تلك الاتصالات إما مباشرة وإما بواسطة او إرشاد الإدارة المركزية أو المؤسسات والهيئات التي تتعاون معها الجامعة اللبنانية لتلك الغاية، شرط أخذ موافقة مجلس الوحدة المفودة على مركز التخصص الذي اختاره الطالب.
المادة 10
يقدم الطالب الذي تقرر إيفاده للتخصص تعهداً خطيًا مصدقاً لدى كاتب العدل أو السفارة اللبنانية في الدولة التي يتابع تخصصه فيها. على أن يضع الطالب نفسه في تصرف الجامعة للعمل فيها ضمن اختصاصه لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء مدة دراسته وفي حال إخلاله بهذا التعهد يتوجب عليه فوراً إعادة جميع المبالغ التي تقاضاها خلال إيفاده من موازنة الجامعة. وعلى رئيس الجامعة أن يصدر لأجل ذلك أوامر تحصيل، سنداً للماده 45 من قانون المحاسبة العمومية.
وعلى الطالب فور إنهائه تخصصه أن يبلغ وحدته انتهائه من التحصيل.
يعفى المتخصص من تنفيذه التعهد المتقدم ذكره إذا لم تؤمن له الجامعة عملاً ضمن النطاق المحدد أعلاه خلال سنة كاملة بعد إبلاغها بالطرق القانونية المعتمدة في لبنان أنه انهى تخصصه في الخارج وشرط تقديم المستندات اللازمة وإعلام الجامعة في وثيقة الإبلاغ عن عنوانه الكامل الذي ينبغي أن يتصل به عليه.
المادة 11
تعطى المنحة بقرار من رئيس الجامعة استناداً إلى قرار مجلس الجامعة وبناء على طلب رئيس الوحدة التي كان ينتمي إليها الطالب المقترح إيفاده للتخصص بعد استكمال الشرائط اللازمة.
المادة 12
يجدد مجلس الجامعة المنحة بناء على توصية مجلس الوحدة الجامعية وتستند هذه التوصية إلى تقرير من الأستاذ المشرف يثبت فيه نجاح الطالب أو تقدمه في التحصيل بشكل أكيد أو إفادة علامات تثبت نجاحه في المواد التي درسها والمقررة للطالب المتفرغ في الجامعة التي يتابع فيها تخصصه.
يعود البت بقيمة هذه الدراسة أو بعدد هذه المواد لمجلس الجامعة.
المادة 13
باستثناء جوائز الامتياز العلمي يفقد الطالب حقه في المنحة وفي حال رسوبه في إحدى مواد التخصص وفي حال ثبوت تقاضيه أية منحة من مؤسسة أخرى وعلى الطالب أن يبرز سنوياً طيلة مدة تخصصه إفادة مصدقة من المؤسسة الموفد لديها تثبت عدم تقاضيه أية منحة من غير الجامعة اللبنانية.
المادة 14
يمكن لمجلس الجامعة تمديد منحه التخصص بعد انتهاء مدتها المقررة في إحدى الحالات التالية:
أ- إذا أصيب الموفد بمرض تسبب بضياع سنة دراسية، على أن يثبت هذا المرض بتقرير طبي يعطى له وفقا للأصول المعتمدة في الجامعة التي يتابع فيها تحصيله العلمي، ومصدق من السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد الموفد إليه.
ب- إذا اقتضى نوع التخصص الذي يقوم به الموفد متابعة الدراسة والتعمق فيها لأسباب وجيهة يثبتها الأستاذ وتوافق عليها الوحدة الجامعية.
ج- إذا أراد الطالب الموفد متابعة تخصصه للحصول على شهادة أعلى من التي أوفد لنيلها.
المادة 15
تدفع المنحة على الوجه التالي:
أ- ثلث قيمتها عن السنة الأولى عند تبليغ رئيس الوحدة الجامعية إفادة تثبت تسجيل الطالب نهائيا في المركز المعين له أو تقديم إفادة من سفارة الدولة التي سيوفد إليها الطالب تؤكد قبوله في المؤسسة العلمية التي سيتابع فيها تخصصه.
ب- الرصيد عن السنة الأولى بعد مضي شهر على التحاق الطالب بالمؤسسة العلمية على أن يثبت الالتحاق وبشكل أكيد بإفادة تصدر عن إدارة المؤسسة الموفد إليها.
ج- وفي السنوات اللاحقة تدفع المنحة على النحو التالي:
- نصفها في أول السنة الجامعية.
- والنصف الاخر في منتصف السنة الجامعية
المادة 16
يحق للموفد الانتقال من مركز إلى آخر ضمن الدولة الواحدة أو من دولة إلى أخرى بعد الحصول على موافقة رئيس الجامعة بقرار يستند إلى توصية مجلس الوحدة الجامعية الموفدة على ألا يؤدي هذا الانتقال إلى تعديل في نوعية التخصص ومستواه.
المادة 17
يمكن حساب المنحة على أساس المدة من السنة التي يمضيها الطالب في الخارج وذلك سواء لمتابعة الدراسة الأكاديمية أو متابعة تحصيل اللغة الأجنبية.
المادة 18
يجوز إعطاء الطالب المقرر إيفاده إلى الخارج، وبناء على طلبه سلفة لا تتجاوز ربع قيمة المنحة المخصصة له، وعلى أن تحسم فيما بعد من أصل هذه المنحة لا تعطى هذه السلفة إلا بعد صدور قرار رئيس الجامعة المنصوص عنه في المادة.
المادة 19
يحق للطالب الموفد طلب تأجيل المنحة أو حفظ حقه بها للعام الذي يلي إعطاء المنحة وذلك لأسباب يعود تقديرها لمجلس الوحدة الموفدة وشرط موافقة مجلس الجامعة.
المادة 20
يعطى الطالب الموفدد للتخصص في الخارج، إضافة إلى قيمة المنحة:
أ- بطاقة سفر بالدرجة السياحية مرة واحدة ذهابا إلى البلد الموفد إليه مرة واحدة إيابا منه.
ب- رسوم الانتساب الإجمالية للجامعة أو للمؤسسة العلمية الموفد إليها.
ج- مساعدة مقطوعة في نهاية التخصص يحددها رئيس الجامعة لطبع أطروحه الشهادة التي ينالها الطالب.
د- مبلغا يعادل سدس 1/6 قيمة المنحة السنوية للطالب المتزوج أيا كان عدد أفراد عائلته. ويستفيد الطالب من هذا المبلغ في حال زواجه بعد حصوله على المنحة اعتبارا من أول عام دراسي يلي الزواج.
المادة 21
يعمل بهذا النظام اعتبارا من العام الجامعي 1996 – 1997.
المادة 22
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 1996
رئيس الجامعة اللبنانية
أسعد دياب
حضرة أمين السر العام
الموضوع: التعهد الذي يجب أن يقدمه الموفد للتخصص في الخارج
المرجع: القرار رقم 140 تاريخ 10/9/1996 (المادة 10 منه)
بالإشارة الى الموضوع والمرجع المذكورين أعلاه،
أفيدكم أن نص التعهد المصدق لدى الكاتب العدل أو السفارة اللبنانية في الدولة التي يتابع فيها التخصص والذي يجب أن يقدمه الطالب المتفوق من خريجي الجامعة اللبنانية الحائز على منحة التخصص في الخارج وهو التالي وفقا للماده 10 من نظام الايفاد:
أنا الطالب الموقع أدناه ................................................... من مواليد العام .................. محل الإقامة ......................................................... رقم السجل........... الحائز على منحة تخصص في الخارج من الجامعة اللبنانية، أتعهد أن أضع نفسي بعد إنهاء تخصصي في تصرف هذه الجامعة للعمل فيها ضمن اختصاصي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وفي حال إخلالي بهذا التعهد يتوجب علي فوراً إعادة جميع المبالغ التي تقاضيتها خلال إيفادي من موازنة الجامعة.