
1998-04-03
ان رئيس الجامعة اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 3771 تاريخ 12/7/1993 (تعيين رئيس الجامعة)
بناء على القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 3107 تاريخ 10/11/1965 (إنشاء معهد الفنون الجميلة)،
بناء على المرسوم رقم 11342 تاريخ 19/11/1997 (إحداث مركز الدراسات العليا المتخصصة في الترميم والحفاظ على الأوابد والمواقع التاريخية في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية)،
بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/1998،
بناء على اقتراح عميد معهد الفنون الجميلة، يقرر ما يأتي:
الفصل الأول: أحكام عامة: أهداف المركز ومهامه
المادة الأولى
يعمل المركز على تحقيق الأهداف التالية:
1- تخريج الكوادر القادرة على إدارة أعمال ترميم وإعادة تأهيل الأوابد والمواقع التاريخية.
2- تقديم الخبرات والاستشارات للجهات المعنية بالحفاظ على الأوابد والمواقع التاريخية.
3- تقديم دراسات متكاملة حول الأمور المتعلقة بترميم وتأهيل الأوابد والمواقع التاريخية
4- التوعية على أهمية التراث العمراني من خلال إقامة الندوات وإصدار النشرات المتعلقة بذلك.
الفصل الثاني: هيكلية المركز
المادة الثانية
يتبع المركز مباشرة عمادة معهد الفنون الجميلة.
المادة الثالثة
تتألف هيكلية المركز من:
أ- رئاسة الركز
ب- اللجنة العلمية
ج- الوحدة الإدارية
المادة الرابعة
يعين رئيس المركز من قبل رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد. وهو يرأس كافة اللجان في المركز.
المادة الخامسة
يؤلف العميد من بين أفراد الهيئة التعليمية وبناء لاقتراح رئيس المركز لجنة علمية مؤلفة من الأساتذة المختصين المنسقين لمختلف المواد (علما بأن لكل مادة عدة أساتذة لتلقينها وذلك وفقا لاختصاصهم الدقيق):
منسق مادة تاريخ العمارة
منسق مادة تاريخ الترميم ونظرياته
منسق المواد الثلاثة التالية:
1- رؤية ومقاربة المبنى ومحيطه،
2- الحفاظ على المبنى، ترميمه وإعادة استعماله،
3- المحيط الطبيعي.
منسق مادة الموقع الأثري
منسق مادتي:
1- المدينة التاريخية،
2- الناحية الإدارية للتراث المعماري
وذلك لمدة سنتين على أن يكون أعضاؤهم أصحاب خبرة واختصاص في المواد التي ينسقونها كما يجب أن يكونوا من المشاركين في تعليمها.
تحدد مهام اللجنة العلمية بما يلي:
أ- الاشراف على تطبيق المناهج والبرامج والسهر على ضمان نوعية التعليم.
ب- التوصية بتعديل المناهج والبرامج وسبل ووسائل التقييم.
ج- تقييم الخبرة الفنية للمرشحين للتعاقد مع المركز.
المادة السادسة
يؤمن الأعمال الإدارية والتوثيق وأعمال الاستكتاب والحجابة موظفون يسميهم العميد من بين موظفي المعهد (إذا أمكن) بعد استطلاع رأي رئيس المركز، وتوزع الأعمال بينهم بمذكرة تصدر عن رئيس المركز.
الفصل الثالث: الشهادة
المادة السابعة
يعد هذا المركز حاملي شهاد في الهندسة المعمارية لنيل "دبلوم الدارسات العليا المتخصصة في الترميم والحفاظ على الأوابد والمواقع التاريخية" DESS
الفصل الرابع: انتساب الطلاب
المادة الثامنة
يشترط لقبول انتساب الطلاب الى السنة الأولى في دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في الترميم والحفاظ على الأوابد والمواقع التاريخية التالي:
1- حيازة شهادة في الهندسة المعمارية تخول حاملها الانتساب الى نقابة المهندسن في بلده.
2- النجاح في اختبار أهلية ينظمه المركز لهذه الغاية بناء على قرار مجلس الجامعة بعد توصية العميد ويتضمن:
- تقديم سيرة ذاتية وملف شخصي يتضمن الشهادات والخبرات ليتم تقييمها من قبل اللجنة الفاحة، بالإضافة الى كتاب يبين مدى اهتمام الشخص المعني بالانتساب لهذا المركز.
- اختبار في التخطيط السريع لبعض العناصر المعمارية التاريخية
- مقابلة شخصية مع اللجنة الفاحصة.
المادة التاسعة
تشكل اللجنة الفاحصة لهذا الاختبار بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد.
المادة العاشرة
1- يحدد العدد الأقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد
2- يقبل من ضمن هذا العدد الطلاب الذين اجتازوا بنجاح الاختبار المشار إليه أعلاه.
الفصل الخامس: نظام التدريس والامتحانات
المادة الحادية عشرة
تحدد مدة الدراسة لينل دبلوم الدارسات العليا المتخصصة في الترميم والحفاظ على الأوابد والمواقع التاريخية بسنتين أكاديميتين.
المادة الثانية عشر
يستقبل المركز الطلاب مرة كل عامين مفتتحا بذلك دورة تمتد سنتين
المادة الثالثة عشر
تحدد المواد الدراسية الخاصة بمركز الدراسات العليا المتخصصة في الترميم والحفاظ على الأوابد والمواقع التاريخية في الجدول المرفق.
المادة الرابعة عشر
ينظم تدريس المواد المقررة في المنهج المرفق خلال سنتين دارسيتين كاملتين ضمن فترات دراسية جزئية (ثلاثة أيام كل أسبوعين) وذلك بهدف السماح للطلاب بممارسة أعمالهم المهنية الى جانب القيام بدراستهم الأكاديمية.
المادة الخامسة عشر
يحدد المركز أيام أخرى بالإضافة الى أيام التدريس السابقة الذكر للقيام بزيارة المواقع الأثرية والتاريخية. وذلك بهدف تنظيم أعمال التدريب الميدانية.
المادة السادسة عشر
تشمل المناهج في المركز:
1- مواد نظرية
2- مواد نظرية وتطبيقية معا
3- زيارات ميدانية لجميع المواد.
المادة السابعة عشر
يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات تعاون مع جامعات ومعاهد أخرى محلية أو دولية لتبادل الأساتذة والطلاب وتوسيع نطاق الزيارات الميدانية.
المادة الثامنة عشر
تنظم محاضرات خارج أوقات الدارسة يقوم بها اختصاصيون بدعوة من رئيس المركز كلما قضت الحاجة بذلك
المادة التاسعة عشر
ينظم المركز مؤتمرات دولية حول مواضيع متنوعة لها علاقة بالاختصاص وذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة العشرون
ان حضور كافة المحاضرات والتمارين العملية والزيارات المدنية الزامية على ألا تتجاوز نسبة غياب الطالب 20% من عدد الساعات المقررة للسنة الأكاديمية وأن تكون مبررة بعذر شرعي والا يحرم الطالب من الامتحانات النهائية للسنة الأكاديمية
المادة 21
يتم تقييم المواد الدراسية باختبارات خطية وشفهية وتمارين ومشاريع تطبيقية خلال السنة وفي نهايتها يحدد عددها من قبل العميد بناء على اقتراح رئيس المركز واللجنة العلمية.
يرفع الطالب من السنة الأولى إلى السنة الثانية بعد حصوله على المعدل الوسطي في كافة المواد (10/20). في حال رسوبه في مادة واحدة أو اثنتين على الأكثر يحق له إعاده تقديمها في دورة لاحقة يحدد موعدها بقرار من العميد.
في نهاية السنة الأكاديمية الثانية يخضع الطلاب لامتحانات شفهية كما تقيم أعمال ومشاريع السنتين الدراسيتين معا وتقرر اللجنة الفاحصة المؤلفة بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية العميد المبنية على اقتراح رئيس المركز منح الطالب شهادة دبلوم الاختصاص. من شروط النجاح حيازة المعدل الوسطي (10/20) في جميع المواد دون استثناء. وفي حال الرسوب في مادة أو اثنتين على الأكثر يحق للطالب التريث للدورة المقبلة (أي بعد سنتين) لمتابعة هذه المادة (أو هاتين المادتين) والقيام بجميع الاختبارات أو التمارين والمشاريع الخاصة بها (أو بهما). لا ينال الطالب الدبلوم إلا بعد نجاحه في هذه المادة (او هاتين المادتين).
الفصل السادس: الهيئة التعليمية
المادة 22
نظرا لخصوصية المركز وما يتطلبه من اختصاصات متنوعة تتألف الهيئة التعليمية فيه من أساتذة حائزين بالإضافه إلى الشهادة الجامعية شهادة اختصاص في المواد الموكلة إليهم على ان لا تقل مدة دراسة هذه الشهادة عن سنتين أكاديميتين وخبرة تعليمية و/أو عملية (وفقا للاختصاص) لا تقل عن أربع سنوات بعد نيلهم هذه الشهادة.
المادة 23
يمكن للجامعة اللبنانية التعاقد مع خبراء يتمتعون بخبرة واسعة مشهود لها في الترميم بمختلف أنواعه على أن لا تقل عن عشر سنوات ويستحسن أن يكون لهم منشورات خاصة بهم في هذا الميدان وذلك وفقا للقوانين والأنظمه النافذة.
يتم تقييم هذه الخبرة من قبل اللجنة العلمية للمركز.
الفصل السابع: أحكام ختامية
المادة 24
تعدل المناهج المقررة لسنتين الدراسيتين الخاصة بالمركز، كما يعدل نظام التقييم بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد المبني على توصية اللجنة العلمية للمركز.
3 نيسان 1998
رئيس الجامعة الجامعة اللبنانية
أسعد دياب