نصوص تنظيمية وقانونية
قرار رقم 1558 تنظيم قبول الطلاب في دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وتنظيم تدريس اللغات

إن رئيس الجامعة اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 4716 تاريخ 23/1/2001 (تعيين رئيس الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على قراري مجلس الجامعة بتاريخ 5/7/1996 و19/11/1996 (إقرار نظام المناهج والبرامج في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والموافقة على البدء بتنفيذه)،

بناء على قرار مجلس الجامعة بتاريخ 14/12/1999 (تحديد عدد الطلاب المقبولين في الدبلوم بخمسة وثلاثين طالبا)،

بناء على المواد 35 و108 من نظام البارمج والمناهج في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية (حول كيفية قبول الطلاب في الدبلوم)،

واستنادا الى المذكرة رقم 20 تاريخ 24/10/2002 (أصول القبول والتسجيل في دبلوم الدراسات العليا في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وتعليم اللغة الأجنبية)،

بناء على اقتراح عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية المبني على توصية مجلس الوحدة وموافقة مجلس الجامعة بقراره رقم 474/29 تاريخ 30/9/2003، يقرر ما يأتي:

 

الفصل الأول آلية قبول الطلاب في دبلومات الدراسات العليا

 

المادة الأولى

يقبل في كل دبلوم دراسات عليا سنوياً خمسة وثلاثون طالباً لبنانياً من طلاب الجامعة اللبنانية والجامعات الأخرى العاملة في لبنان وفق توزيع يحدده مجلس الكلية ما بين طلاب الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.

يعود لعميد الكلية واللجنة القانونية في الكلية البت وقبول عدد محدد من الطلبات المقدمة من غير اللبنانيين.

يعلن عميد الكلية في مطلع كل عام جامعي عن فترة زمنية محددة لقبول طلبات التسجيل في كل الدبلومات

 

المادة الثانية

خلافاً لأي نص آخر، يعود لمجلس الكلية، بناء على إقتراح العميد، أن يحدد سنوياً وقبل شهر على الأقل من بدء التسجيل في الدبلوم المعايير الواجب الأخذ بها لقبول الطلاب.

ويبقى اختبار اللغة الأجنبية معياراً ثابتاً يعمل به كل سنة.

 

المادة الثالثة

يجري إختبار اللغة الأجنبية للطلاب المرشحين للقبول في الدبلوم في تاريخ موحد ومكان موحد وأسئلة موحدة.

يحدد عميد الكلية بقرار منه موعد ومكان إجراء الإختبار.

يعود لمكتب اللغات في الجامعة اللبنانية بإشراف عميد الكلية إجراء هذا الإختبار: التنظيم الإداري والإشراف العملاني عليه، وضع الأسئلة، تصحيح المسابقات، وضع جداول العلامات ورفعها إلى عميد الكلية.

 

المادة الرابعة

تتكون اللجنة المكلفة اختيار الطلاب المقبولين في كل دبلوم وفقا ما تنص عليه المادتان 35 و108 من نظام البرامج والمناهج في الكلية المصدق عليه من مجلس الجامعة في 5/7/1996.

يعود للعميد أن يحدد في قرار صادر عنه أسماء أعضاء هذه اللجنة المناط بها اختيار الطلاب المقبولين في كل الدبلومات في الكلية

يحيل العميد الى اللجنة ملفات كل الطلاب المرشحين للقبول والتي ترفعها اليه ادارات الفروع المختصة بالدبلوم، إضافة الى نتائج اختبار اللغة الأجنبية.

تجتمع هذه اللجنة في مكان وموعد يحددهما العميد لإجراء المداولة واصدار النتائج.

ويستمر إجتماع اللجنة بشكل متواصل حتى الإنتهاء من إختيار الطلاب المقبولين وتوقيع الجداول الخاصه بذلك وإعلان النتائج

يحيل عميد الكلية المحاضر الى إدارة الفرع المختص فور صدور النتائج وتحدد إدارة الفرع مهلة محدده لا تتجاوز العشرة أيام للتسجيل النهائي للطلاب المقبولين.

 

الفصل الثاني تنظيم تدريس اللغات الأجنبية

 

المادة الخامسة

تضاف اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنكليزية) كمادة دراسية إلزامية وثابتة في برامج الدبلوم في الكلية. ويشرف مكتب اللغات على وضع محتواها التعليمي (تعليم اللغة كلغة وتعليم اللغة الأجنبية المختصة) وتنظيم تدريسها وامتحاناتها تحت إشراف العميد. كما يعود له اختيار الأساتذة المكلفين تدريس هذه المادة.

 

المادة السادسة

الحد الأدنى لساعات التعليم في هذه المادة هو مئة ساعة سنوية تتوزع كما يلي:

أ- دوره مكثفه لمدة خمسين ساعة مخصصة أساساً لتدريس قواعد اللغة، يخضع لها الطلاب المقبولون قبل بدء السنة الدراسية. يجري في نهاية هذه الدورة إمتحان تشكل علامته بنسبة الثلث من مجموعة علامة المادة الأجنبية.

ب- حصة أسبوعيه لمدة ساعتين على مدار السنة يتم فيها تدريس اللغة الأجنبية المتخصصة (الحقوقية أو السياسية) ويكون تركيز فيها على الأعمال التطبيقية المستمرة، والتي تشكل علامتها نسبه الثلث من مجموع علامة المادة الأجنبية. على أن يكون الثلث الأخير لعلامة المادة هو لإمتحان آخر السنة.

يحدد مكتب اللغات بالتنسيق مع عميد الكلية المدة الزمنية للامتحانات المقررة.

 

المادة السابعة

يخضع التدريس في هذه المادة للشروط التالية:

أ- الحضور إلزامي بنسبة 80% على الأقل.

ب- علامة المادة هي على عشرين. وتعتبر لاغية كل علامة تقل عن ستة من عشرين.

ويترتب على العلامة اللاغية في هذه المادة نفس النتائج المترتبة على العلامة اللاغية في باقي المواد.

 

المادة الثامنة

يجري مكتب اللغات إختباراً أولياً للطلاب المقبولين قبل بدء الدورة المكثفة، يتم على أساسه توزيع الطلاب في مجموعات حسب مستواهم اللغوي ويستمر العمل بهذا التوزيع طيلة السنة الدراسية.

يمكن لمكتب اللغات، إذا دعت الحاجة بالنسبة للمستوى اللغوي لمجموعة أو أكثر أن يقترح إضافة عدد معدد من الساعات لهذه المجموعة. ويتم العمل بهذه الساعات الإضافية بعد موافقة عميد الكلية على ذلك.

 

المادة التاسعة

يشرف مكتب اللغات على جميع الامتحانات المتعلقة بمادة اللغة الأجنبية لجهة وضع الأسئلة وتصحيح المسابقات ووضع العلامات.

يرفع المكتب جدولا تفصيليا بالحضور وبالعلامات إلى العميد وإدارة الفروع المعنية.

 

الفصل الثالث أحكام تتعلق بالعام الدراسي 2003 – 2004

 

المادة العاشرة

1- تطبق جميع الأسس العامة الواردة أعلاه سواء بالنسبة للآلية المتبعة أو تعليم اللغة الأجنبية.

2- تعتمد في اختيار الطلاب المعايير التي وضعها مجلس الكلية في جلسته بتاريخ 30/7/2003.

3- يتخذ عميد الكلية جميع الإجراءات المطلوبة لإجراء اختبار اللغة وتعيين اللجنة المكلفة اختيار الطلاب، وإجراء المداولات وإعلان النتائج.

 

المادة الحادية عشرة

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

 

بيروت في 6 تشرين الأول 2003

رئيس الجامعة اللبنانية

إبراهيم قبيسي

 
حقوق النشر UL2020. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير Mindflares. ©